Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Narrator profile

شبيب بن عُثْمَان بن صَالح الْفَقِيه أَبُو الْمَعَالِي الرَّحبِي

شبيب بن عُثْمَان بن صَالح الْفَقِيه أَبُو الْمَعَالِي الرَّحبِي

Hadith transmissions

Hadiths in which this narrator appears, with their position in the chain.

No hadiths transmitted by this narrator in our data.

Mentioned in

1 book · 1 entry
Research data and provenancethin dossier · expand

Technical evidence counts from parsed rijāl entries and reviewable fact extraction. These support the passages shown below.

View JSON
Tier
thin
Source entries
1
Strong identity entries
0
Chronology hints
0
Attribute hints
0
Relation hints
0
Assessment hints
0
Known assessors
0

Classical evidence · أقوال الجرح والتعديل

1 book · 1 entry

Every item remains attached to its source passage and identity. Exact parsed entries are distinguished from extracted review hints and legacy snippets; no composite verdict is manufactured.

1 exact linked passages0 legacy full passages0 assessment hints0 assessment snippets

تاج الدين ابن السبكي - طبقات الشافعية الكبرى للسبكي

full-text

— · 1 entry

  • exact linked passagemedium confidencepage 1565, entry [663]2,979 chars
    ٤١٩ - شبيب بن عُثْمَان بن صَالح الْفَقِيه أَبُو الْمَعَالِي الرَّحبِي من أهل رحبة الشَّام سمع بهَا أَبَا عبد الله الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن الْحسن بن سعدون الْموصِلِي وَغَيره ورحل إِلَى بَغْدَاد فِي طلب الْعلم فَسمع أَبَا الْخطاب نصر بن أَحْمد بن البطر وَالْحُسَيْن بن أَحْمد بن طَلْحَة النعالي ورزق …
    ▸ expand full passage (2,979 chars)
    ٤١٩ - شبيب بن عُثْمَان بن صَالح الْفَقِيه أَبُو الْمَعَالِي الرَّحبِي من أهل رحبة الشَّام سمع بهَا أَبَا عبد الله الْحُسَيْن بن مُحَمَّد بن الْحسن بن سعدون الْموصِلِي وَغَيره ورحل إِلَى بَغْدَاد فِي طلب الْعلم فَسمع أَبَا الْخطاب نصر بن أَحْمد بن البطر وَالْحُسَيْن بن أَحْمد بن طَلْحَة النعالي ورزق الله بن عبد الْوَهَّاب التَّمِيمِي وَأَبا عبد الله مُحَمَّد بن أبي نصر الْحميدِي وَغَيرهم وَحدث بِيَسِير حدث عَنهُ نصر بن نَاصِر الحدادي المراغي وَغَيره بِشَيْء حدث بِهِ بِالْمَدْرَسَةِ التاجية بِبَغْدَاد فِي جُمَادَى الْآخِرَة سنة سِتّ وَثَمَانِينَ وَأَرْبَعمِائَة وَمِنْه حِكَايَة أبي إِسْحَاق الْمروزِي فِي الرجل البقلي فِي مَسْأَلَة الِاسْتِثْنَاءوَقد قدمناها فِي تَرْجَمَة أبي إِسْحَاق قلت وشبيب هَذَا من تلامذة أبي مَنْصُور ابْن أخي الشَّيْخ أبي نصر بن الصّباغ وَهُوَ مَذْكُور فِي فتاوي ابْن الصّباغ أَنه جمع شَيْئا من تِلْكَ الفتاوي وَرَأَيْت لشبيب فَوَائِد علقها من كَلَام ابْن الصّباغ غير مَا فِي الفتاوي مِمَّا وَقعلِابْنِ الصّباغ فِي مناظراته وفوائد علقها أَيْضا من كتاب الْكَافِي فِي شرح مُخْتَصر الْمُزنِيّ لأبي الْحسن الْمَاوَرْدِيّ صَاحب الْحَاوِي وَأَنا أذكر هُنَا نبذة مِمَّا انتقيته مِنْهَا قَالَ شبيب نقلا عَن الْكَافِي للماوردي يجوز السّلم فِي السلجم والجزر بعد قطع ورقه لِأَنَّهُ لَا ضَرَر فِي قطعه وَهُوَ مَعَه مَجْهُول قَالَ شبيب قَالَ الْمَاوَرْدِيّ فِي الْكَافِي إِذا ادّعى الشَّرِيك تلف المَال يَوْم الْجُمُعَة فَشهد شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأيا المَال بِعَيْنِه بعد الْجُمُعَة فَوَجْهَانِ أَحدهمَا يلْزمه غرم المَال وَإِن حلف على كذبه لظُهُور كذبه وَالثَّانِي وَهُوَ قَول ابْن الْقَاص إِن شَهدا قبل إحلافه حكم عَلَيْهِ بالغرم وَإِن شَهدا بعده لم يبطل حكم يَمِينه إِلَّا بعد سُؤَاله وَإِن ذكر وَجها مُحْتملا سلم بِهِ يَمِينه وَلَا تكذبه الشَّهَادَة حكم بِالْيَمِينِ وبرأ بِهِ وَإِن لم يذكر غرم وَسقط حكم الْيَمين قَالَ شبيب قَالَ الْمَاوَرْدِيّ فِي الْكَافِي إِذا قَالَ لزيد عَليّ دِرْهَم مَعَ عَمْرو فَلهُ احْتِمَالَانِ أَحدهمَا أَن يُرِيد الْإِقْرَار لزيد بدرهم مَعَ عَمْرو أَي فِي يَده وَالثَّانِي أَن يُرِيد الْإِقْرَار لَهما بالدرهموَالْأول أقوى فَأَيّهمَا أَرَادَهُ قبل مِنْهُ وَإِن لم يكن لَهُ إِرَادَة لم يلْزمه إِلَّا الْيَقِين وَمثله فِي الطَّلَاق أَن يَقُول يَا هِنْد أَنْت طَالِق مَعَ زَيْنَب فَتطلق هِنْد وَلَا تطلق زَيْنَب إِلَّا أَن يريدها بِالطَّلَاق وَهَكَذَا لَو قَالَ يَا هِنْد قد بنت مَعَ زَيْنَب كَأَنَّهُ قَالَ لهِنْد دون زَيْنَب قلت مَسْأَلَة الْإِقْرَار ظَاهِرَة وَأما قَوْله إِن لم يكن لَهُ إِرَادَة لم يلْزمه إِلَّا الْيَقِين فقد يُقَال لَا يَقِين هُنَا وَإِن كَانَ يَعْنِي بِالْيَقِينِ لُزُوم الدِّرْهَم لزيد فَفِيهِ نظر لِأَنَّهُ إِذا احْتمل نِصْفَيْنِ بَين زيد وَعَمْرو فالمتيقن نصف لزيد وَنصف آخر مُتَرَدّد بَينه وَبَين عَمْرو فَيَنْبَغِي أَن يرجع إِلَى بَيَانه وَأما مَسْأَلَة الطَّلَاق فقد يُقَال إِنَّهَا لَيست كَمَسْأَلَة الْإِقْرَار لِأَن طَلَاق وَاحِدَة لَا يكون مَعَ الْأُخْرَى بل يتَعَيَّن أَن يَقع عَلَيْهِمَا مَعًا وَقد يُقَال جَازَ كَون طَلاقهَا مَعَ صاحبتها بِمَعْنى أَنَّهَا تُؤدِّي خَبره إِلَيْهَا وَنَحْو ذَلِك وَحِينَئِذٍ فالمتيقن الْوُقُوع على هِنْد وَأما زَيْنَب فَيحْتَاج فِيهَا إِلَى نِيَّة أخذا بالمتيقن