Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Narrator profile

فرع من بَاب الْإِقْرَار

فرع من بَاب الْإِقْرَار

Hadith transmissions

Hadiths in which this narrator appears, with their position in the chain.

No hadiths transmitted by this narrator in our data.

Mentioned in

1 book · 1 entry
Research data and provenancethin dossier · expand

Technical evidence counts from parsed rijāl entries and reviewable fact extraction. These support the passages shown below.

View JSON
Tier
thin
Source entries
1
Strong identity entries
0
Chronology hints
0
Attribute hints
0
Relation hints
0
Assessment hints
0
Known assessors
0

Classical evidence · أقوال الجرح والتعديل

1 book · 1 entry

Every item remains attached to its source passage and identity. Exact parsed entries are distinguished from extracted review hints and legacy snippets; no composite verdict is manufactured.

1 exact linked passages0 legacy full passages0 assessment hints0 assessment snippets

تاج الدين ابن السبكي - طبقات الشافعية الكبرى للسبكي

full-text

— · 1 entry

  • exact linked passagemedium confidencepage 1561, entry [662]3,972 chars
    فرع من بَاب الْإِقْرَار عَن الْأُسْتَاذ أبي الطّيب قَالَ القَاضِي أَبُو سعد الْهَرَوِيّ إِن الشَّيْخ أَبَا الطّيب يَعْنِي سهلا الصعلوكي فِيمَا أَحسب وَافق أَبَا حنيفَة على أَن من قَالَ فِي جَوَاب الْمُدَّعِي عَلَيْهِ بِالْغَصْبِ مَا غصبت من أحد قبلك وَلَا بعْدك يكون مقرا لَهُ بِالْغَصْبِ والمجزوم بِ…
    ▸ expand full passage (3,972 chars)
    فرع من بَاب الْإِقْرَار عَن الْأُسْتَاذ أبي الطّيب قَالَ القَاضِي أَبُو سعد الْهَرَوِيّ إِن الشَّيْخ أَبَا الطّيب يَعْنِي سهلا الصعلوكي فِيمَا أَحسب وَافق أَبَا حنيفَة على أَن من قَالَ فِي جَوَاب الْمُدَّعِي عَلَيْهِ بِالْغَصْبِ مَا غصبت من أحد قبلك وَلَا بعْدك يكون مقرا لَهُ بِالْغَصْبِ والمجزوم بِهِ فِي الرَّافِعِيّ وَشرح الْمِنْهَاج للوالد أَنه لَيْسَ بِإِقْرَار وناقل هَذِه الْمقَالة عَن ابْن الصعلوكي فِيمَا أَحسب هُوَ القَاضِي أَبُو عَاصِم الْعَبَّادِيّ فَتَبِعَهُ تِلْمِيذه القَاضِي أَبُو سعد وَقد وَافق أَبُو الطّيب أَبَا حنيفَة فِي مسَائِل من هَذَا النَّوْع ينكرها بعض أَصْحَابنَا أَو كثير مِنْهُممِنْهَا لَو قَالَ أَعْطِنِي الْألف الَّتِي لي عَلَيْك فَقَالَ نعم وَافق أَبُو الطّيب الصعلوكي أَبَا حنيفَة أَنه إِقْرَار وَمِنْهَا لَو قَالَ فِي الْجَواب لقد عممتني بِهَذَا أَو مَا أَكثر مَا يتقاضاني بِهِ أَو وَالله لأقضينك وَافق أَبُو الطّيب أَبَا حنيفَة على أَنه إِقْرَار وَفِي الرَّافِعِيّ بعد أَن نقل عَن أبي حنيفَة فِي هَذِه الصُّورَة وَمَا شابهها قَوْله بِأَنَّهَا إِقْرَار إِن أَصْحَابنَا مُخْتَلفُونَ والميل إِلَى مُوَافَقَته فِي أَكثر الصُّور أَكثر وَلم يبين الْأَكْثَر الَّذِي ميلهم إِلَى مُوَافَقَته فِيهِ أما لَو قَالَ عَليّ ألف إِلَّا أَن يَبْدُو لي فَهَل هُوَ إِقْرَار هَذِه الْمَسْأَلَة لَيست فِي الرَّافِعِيّ وَحكى النَّوَوِيّ فِيهَا وَجْهَيْن فِي زَوَائِد الرَّوْضَة عَن الْعدة وَالْبَيَان وَقَالَ لَعَلَّ الْأَصَح أَنه إِقْرَار وَجزم الشَّيْخ الإِمَام الْوَالِد فِي شرح الْمِنْهَاج بِتَصْحِيحِهِ فَقَالَ إِقْرَار فِي الْأَصَح وَالْمَشْهُور فِي الْمَذْهَب الْمَنْصُوص خلاف مَا صححناه وَلَا نَعْرِف مَا صححناه عَن أحد من أَصْحَابنَا إِلَّا عَن أبي الطّيب الصعلوكي وَهُوَ مَعْرُوف بِهِ وَإِنَّمَا أَشَارَ صاحبا الْعدة وَالْبَيَان بِالْوَجْهَيْنِ إِلَى قَوْله مَعَ مُقَابِله قَالَ القَاضِي أَبُو سعد فِي الإشراف إِذا قَالَ عَليّ ألف إِلَّا أَن يَبْدُو لي فَهُوَ اسْتثِْنَاء صَحِيح نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَالشَّيْخ أَبُو الطّيب لم يصحح هَذَا الِاسْتِثْنَاء فَجعله بِمَنْزِلَة عَليّ عشرَة إِلَّا عشرَة لِأَنَّهُ اسْتثِْنَاء يدْفع الْجَمِيع وَالشَّافِعِيّ قاسه على قَوْله إِن شَاءَ الله وَهُوَ يمْنَع الْوُجُوب انْتهى فَهَذَا الْمَنْقُول فِي الْمَسْأَلَة غير أَن قياسها على إِن شَاءَ الله لَا يَتَّضِح كل الوضوحفَإِن بَينهمَا فارقا من جِهَة أَن قَوْله إِلَّا أَن يَبْدُو لي مَعَ قَوْله على ألف مِمَّا يتهافت فَإِن ثُبُوت الشَّيْء على الْمَرْء لَا يتَوَقَّف على أَن يَبْدُو لَهُ بِخِلَاف مَشِيئَة الله فَلَعَلَّ مَا صَححهُ النَّوَوِيّ وَشَيخنَا أوجه غير أَن الظَّن أَنَّهُمَا لَو اطلعا على أَن الْمَنْصُوص الْمَشْهُور خِلَافه لوقفا عَن التَّصْحِيح أَو لأمعنا النّظر فِي الْمَسْأَلَة إمعانا زَائِدا فَلَا يَنْبَغِي أَن يعْتَمد تصحيحهما فِي هَذِه الْمَسْأَلَة إِلَّا بعد إحكام النّظر وَنَظِير الْمَسْأَلَة لَو قَالَ مَتى تقضي حَقي فَقَالَ غَدا جعلهَا الرَّافِعِيّ مثل الصُّور الَّتِي قَالَ أَبُو حنيفَة إِنَّهَا إِقْرَار وَأَن الْأَصْحَاب مُخْتَلفُونَ وميلهم إِلَى وفاقه فِي الْأَكْثَر أَكثر والمقتصر على النّظر فِي كَلَامه هَذَا يحْسب أَن الرَّاجِح عندنَا فِي هَذِه الصُّورَة أَنَّهَا إِقْرَار ومنقول الْمَذْهَب أَنَّهَا غير إِقْرَار قَالَ القَاضِي أَبُو سعد يحْتَمل أَنه أَرَادَ غَدا فِي نَار الله تَعَالَى أَقْْضِي حَقك لِأَنَّك ظلمتني فِي هَذِه الدَّعْوَى وَيحْتَمل أُجِيب غَدا أَو غَدا يتَبَيَّن خطؤك وَقَالَ القَاضِي يشْرَح الرَّوْيَانِيّ يحْتَمل أَن يُرِيد غَدا يكون غَائِبا أَو مَيتا قلت وهب أَنَّهَا احتمالات بعيدَة إِلَّا أَن الْإِقْرَار يبْنى على الْيَقِين وَمِنْهَا لَو قَالَ أَسْرج دَابَّة فلَان هَذِه قَالَ نعم أَو أَخْبرنِي زيد أَن لي عَلَيْك ألفا فَقَالَ نعم قَضِيَّة كَلَام الرَّافِعِيّ أَنه إِقْرَار وصريح كَلَام القَاضِي أبي سعد أَنه على الْخلاف وَظَاهره أَن جادة الْمَذْهَب أَنه غير إِقْرَار وَأَنه لَا يَقُول بِكَوْنِهِ إِقْرَارا من أَصْحَابنَا غيرأبي الطّيب الصعلوكي وَأَنه وَافق فِيهِ أَبَا حنيفَة فَلْينْظر النَّاظر هَذِه الْأَلْفَاظ وليشبعها فكرا وكشفا فَإِنِّي لم أستوعب النّظر فِيهَا وَلم أمعن فِيهَا كتب الْمَذْهَب وَلَا يَنْبَغِي لأحد أَن يقْتَصر فِيهَا على الرَّافِعِيّ وَالرَّوْضَة فَإِن كَلَام من ذَكرْنَاهُ يدل على أَن جادة الْمَذْهَب على خلاف مَا يفهمانه،،، انْتهى بِحَمْد الله الْجُزْء الرَّابِع