تاج الدين ابن السبكي - طبقات الشافعية الكبرى للسبكي
full-text— · 4 entries
- exact linked passagemedium confidencepage 931, entry [300]4,741 chars
وَمن الغرائب والفوائد عَنهُ قَالَ فِيمَن طلق وَاحِدَة من نِسَائِهِ لَا بِعَينهَا أَو بِعَينهَا ثمَّ نَسِيَهَا طَلَاقا رَجْعِيًا إِن لَهُ وَطْء الْجَمِيع وَاخْتلف النَّقْل عَنهُ فى أَن الْوَطْء تعْيين أَو لَيْسَ بِتَعْيِين فَيخرج من كَونه لَيْسَ تعيينا أَنه يطَأ كلا مِنْهُمَا وَلَا يكون وَطْء وَاحِدَ…
▸ expand full passage (4,741 chars)وَمن الغرائب والفوائد عَنهُ قَالَ فِيمَن طلق وَاحِدَة من نِسَائِهِ لَا بِعَينهَا أَو بِعَينهَا ثمَّ نَسِيَهَا طَلَاقا رَجْعِيًا إِن لَهُ وَطْء الْجَمِيع وَاخْتلف النَّقْل عَنهُ فى أَن الْوَطْء تعْيين أَو لَيْسَ بِتَعْيِين فَيخرج من كَونه لَيْسَ تعيينا أَنه يطَأ كلا مِنْهُمَا وَلَا يكون وَطْء وَاحِدَة مَانِعا من وَطْء الْأُخْرَى وَلَا يُمكنهُ أَن يَقُول الطَّلَاق وَاقع من حِين اللَّفْظ لِأَن من أوقعه من حِين اللَّفْظ جعل الْوَطْء تعيينا كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الرافعى وَحكى الْخلاف فى ذَلِك بَين أَبى إِسْحَاق وَابْن أَبى هُرَيْرَة فَكَأَن هَذَا اللَّفْظ عِنْد ابْن أَبى هُرَيْرَة لَا يُبَاشر بِهِ الْمحل وَهَذَا قد يتَّجه فى الطَّلَاق الْمُبْهم أما فِيمَن طلق مُعينَة ثمَّ نَسِيَهَا فَلَا اتجاه لَهُ وَهُوَ آيل إِلَى وَطْء الْمُحرمَة قطعا ومنزلة هَذَا الْمَذْهَب فى الْبعد منزلَة مُقَابِله الذى حَكَاهُ الحناطى فِيمَن علق الطَّلَاق بالشهر وَذَلِكَ أَن الشاك فى الباقى من الشَّهْر لَا يَقع عَلَيْهِ الطَّلَاق لِأَنَّهُ لَا يَقع إِلَّا بِالْيَقِينِ وَحكى الحناطى وَجْهَيْن فى حل الْوَطْء فى حَال الشَّك وَجه التَّحْرِيم أَنه شَاك فى استباحتها فَأشبه مَا إِذا اشتبهت زَوجته بأجنبية قَالَ ابْن الرّفْعَة وَهَذَا التَّعْلِيل يقتضى تَحْرِيمهَا عَلَيْهِ على هَذَا الْوَجْه فِيمَا إِذا شكّ هَل طلق أَو لَا وَلم نر من قَالَ بِهِإِذا كَانَ رَأس الشاج أَصْغَر استوعبناه وضممنا إِلَيْهِ أرش مَا بقى وَقَالَ ابْن أبي هُرَيْرَة تخريجا فِيمَا حَكَاهُ عَنهُ الماوردى بل نضم إِلَيْهِ أرش الْمُوَضّحَة كَامِلا قَالَ فى الحاوى فى النهى عَن تلقى الركْبَان وَكَذَلِكَ المدلس قَالَ الشافعى قد عصى الله تَعَالَى وَالْبيع لَازم وَالثمن حَلَال يُرِيد أَن التَّدْلِيس حرَام وَالثمن حَلَال وَقد كَانَ أَبُو على بن أَبى هُرَيْرَة يَقُول إِن ثمن التَّدْلِيس حرَام لَا ثمن الْمَبِيع أَلا ترى أَن الْمَبِيع إِذا فَاتَ رَجَعَ على البَائِع بِأَرْش عيب التَّدْلِيس فَدلَّ على أَنه أَخذ مِنْهُ بِغَيْر اسْتِحْقَاق انْتهى وَمَا حَكَاهُ عَن ابْن أَبى هُرَيْرَة غَرِيب وَمَعْنَاهُ أَن الزِّيَادَة بِسَبَب التَّدْلِيس مُحرمَة لَا جملَة الثّمن وَاعْلَم أَن صَاحب الْبَحْر لم ينْقل فِيهِ هَذَا مَعَ كَثْرَة اسْتِقْصَائِهِ لكَلَام الحاوى رَأَيْت فى تَعْلِيق ابْن أَبى هُرَيْرَة على الْمُخْتَصر فى الْحُدُود بعد ذكر الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا مَا نَصه أَلا ترى أَن ابْن مَسْعُود قد أنكر المعوذتين وَإِنَّمَا أنكر رسمهما لِأَنَّهُ محَال أَن يظنّ بِابْن مَسْعُود أَن يُنكر أَصلهمَا انْتهى قلت وَقد عقد القاضى أَبُو بكر فى كِتَابه الِانْتِصَار لِلْقُرْآنِ وَهُوَ الْكتاب الْعَظِيم الذى لَا ينبغى لعالم أَن يَخْلُو عَن تَحْصِيله بَابا كَبِيرا بَين فِيهِ خطأ النَّاقِل لهَذِهِ الْمقَالة عَن عبد الله بن مَسْعُود وَأَن الدَّلِيل الْقَاطِع قَائِم على كذبه على عبد الله وَبَرَاءَة عبد الله مِنْهُمَا قَالَ ابْن أَبى هُرَيْرَة الْبَحْث مَعَ الْفَاسِق لَا يجوز وَفرق الماوردى فجوزه فى الْمَعْقُول دون الْمَنْقُول قلت وَكِلَاهُمَا مُسْتَدْرك وَالصَّوَاب الْبَحْث مَعَه وَأما قبُول نَقله فَأمر آخر لِابْنِ أَبى هُرَيْرَة وَجه أَن بيع عقار الْيَتِيم للغبطة لَا يجوز وَإِنَّمَا يجوز للضَّرُورَة فَقَط رَأَيْته فى تَعْلِيقه وحكيته عَنهُ فى التوشيح بِلَفْظ فَلْينْظرفصل ابْن أَبى هُرَيْرَة فى تَقْدِيم الْعشَاء وتأخيرها فَقَالَ كَمَا نَقله صَاحب الحاوى إِن علم من نَفسه أَنه إِذا آخرهَا لَا يغلبه نوم وَلَا كسل فَالْأَفْضَل التَّأْخِير وَإِلَّا فالتقديم وَقَالَ الشاشى هَذَا التَّفْصِيل مُتَّجه للمنفرد دون الْجَمَاعَة لاخْتِلَاف أَحْوَالهم قَالَ الْوَالِد ﵀ وَمَا ذكره ابْن أَبى هُرَيْرَة فى الْحَقِيقَة اخْتِيَار للتأخير لِأَن من خشى أَن النّوم يغلبه لَا يُمكن أَن يُقَال التَّأْخِير لَهُ أفضل قَالَ ابْن أَبى هُرَيْرَة إِذا أكره الْمصلى على الْحَدث بِأَن عصر بَطْنه حَتَّى خرج بِغَيْر اخْتِيَاره لم تبطل صلَاته كَذَا نَقله عَنهُ الْوَالِد ﵀ فى شرح الْمِنْهَاج وَهُوَ غَرِيب قَالَ الْوَالِد كَأَنَّهُ تَفْرِيع على القَوْل بِأَن سبق الْحَدث لَا يبطل الصَّلَاة قلت أَو أَنه على الْجَدِيد وَهُوَ وَجه صَعب شبه الْوَجْه الذَّاهِب إِلَى أَن من مس ذكره نَاسِيا لَا ينْتَقض وضوؤه وَقد حَكَاهُ الرافعى عَن حِكَايَة الحناطى نقل الماوردى فى الحاوى أَن ابْن أَبى هُرَيْرَة قَالَ إِنَّه يُبَاح وَلَا يكره عقد الْيَمين على مُبَاح اعْتِبَارا بالمحلوف عَلَيْهِ وَهَذَا مُخَالف لنَصّ الشافعى حَيْثُ قَالَ وأكره الْأَيْمَان على كل حَال إِلَّا فِيمَا كَانَ طَاعَة وَوجه ابْن أَبى هُرَيْرَة غَرِيب لم يحكه الرافعى إِنَّمَا حكى الرافعى الْأَوْجه فى الْحَالِف على مُبَاح هَل يسْتَحبّ لَهُ الْحِنْث أَو عَدمه أَو يتَخَيَّر أما نفس عقد الْيَمين فَظَاهر كَلَامه الْجَزْم بِأَنَّهُ مَكْرُوه كَمَا هُوَ ظَاهر النَّص حكى الدبيلى فى كتاب أدب الْقَضَاء أَن ابْن أَبى هُرَيْرَة قَالَ فِيمَا إِذا أسلم فى دَرَاهِم أَو دَنَانِير وَلم يصفها إِنَّه يجوز وَيحمل على نقد الْبَلَد وَأَن أَبَا إِسْحَاق قَالَ لَا يجوز لِأَن السّلم يحْتَاط فِيهِ وَأَن ابْن سُرَيج قَالَ إِن كَانَ حَالا جَازَ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ قد يتَغَيَّر النَّقْدقلت أما مَا حَكَاهُ عَن ابْن سُرَيج فَغَرِيب حسن وَأما الْوَجْهَانِ الْأَوَّلَانِ فقد أَشَارَ إِلَيْهِمَا الإِمَام فى النِّهَايَة فى أَوَائِل بَاب كتاب القاضى إِلَى القاضى
- exact linked passagemedium confidencepage 1372, entry [567]3,250 chars
وَمن الغرائب والفوائد عَنهُ قَالَ فِي كتاب لَهُ سَمَّاهُ الْأَعْدَاد وقف عَلَيْهِ ابْن الصّلاح وَكتب مِنْهُ فَوَائِد وغرائب مِنْهَا قَوْله الْخطب الْمُعْتَادَة عشر وسماها ثمَّ قَالَ وَكلهَا سنة إِلَّا الْجُمُعَة وخطبة عَرَفَة فهما فرضان يفْعَلَانِ قبل الصَّلَاة وَبعد الزَّوَال قَالَ ابْن الصّلاح وَذ…
▸ expand full passage (3,250 chars)وَمن الغرائب والفوائد عَنهُ قَالَ فِي كتاب لَهُ سَمَّاهُ الْأَعْدَاد وقف عَلَيْهِ ابْن الصّلاح وَكتب مِنْهُ فَوَائِد وغرائب مِنْهَا قَوْله الْخطب الْمُعْتَادَة عشر وسماها ثمَّ قَالَ وَكلهَا سنة إِلَّا الْجُمُعَة وخطبة عَرَفَة فهما فرضان يفْعَلَانِ قبل الصَّلَاة وَبعد الزَّوَال قَالَ ابْن الصّلاح وَذكر هَذَا فِي مَوضِع آخر قلت ووقفت من تصانيفه على كتاب أدب الشَّاهِد وَمَا يثبت من الْحق على الجاحد وَقد ذكر فِي خطبَته أَنه صنف قبله كتابا فِي أدب الْقُضَاة ذكر فِيهِ أَن الْوَقْف وَالْعِتْق وَالْوَلَاء لَا يجوز الشَّهَادَة عَلَيْهَا بالاستفاضة وَأَن أَبَا سعيد الْإِصْطَخْرِي جوز ذَلِك إِلَّا أَن تكون الشَّهَادَة فِي حُقُوقه وَسِيلَة وَالْولَايَة عَلَيْهِ فَلَا يجوز إِلَّا بالمعاينة وَأَن أَبَا عَليّ بن أبي هُرَيْرَة قَالَ تقبل بالاستفاضة أَنَّهَا مولاة فلَان لَا أَن فلَانا أعْتقهَا وَأَنه وقف فلَان لَا أَن فلَانا أوقفهُ قَالَ كَمَا يقبل أَنَّهَا زَوْجَة فلَان لَا أَن فلَانا زَوجهَا لِأَنَّهَا شَهَادَة على عقد فَلَا تقبل إِلَّا بالمعاينة قلت الَّذِي صَححهُ النَّوَوِيّ وَعَلِيهِ الْعَمَل قَول الْإِصْطَخْرِي وَتوقف الْوَالِد ﵀ عَن أَن يرجح فِي الْمَسْأَلَة شَيْئا ذكر ذَلِك فِي كتاب الحلبياتقَالَ وَيَنْبَغِي للْقَاضِي أَن يتحرر مِنْهُ إِلَّا إِذا دعت الْحَاجة من إحْيَاء وقف مختف أَو انْتِزَاعه من يَد ظَالِم وَنَحْوه وَيضم إِلَيْهِ طَرِيق آخر من يَد وَنَحْوهَا قلت وَاعْلَم أَن فِيمَا حكيته من كَلَام ابْن سراقَة عَنهُ فَوَائِد إِحْدَاهَا أَنه تضمن أَن شَرَائِط الْوَقْف لَا تثبت بالاستفاضة جزما وَهُوَ مَا أفتى بِهِ النَّوَوِيّ وَفِي كثير من الأذهان أَنه غير مَنْقُول وَهَا هُوَ مَنْقُول فِي كَلَام هَذَا الرجل الْمُتَقَدّم وَالثَّانيَِة مَا حَكَاهُ عَن ابْن أبي هُرَيْرَة من التَّفْصِيل والمحكي عَنهُ فِي الرَّافِعِيّ وَغَيره إِنَّمَا هُوَ قَول الْإِصْطَخْرِي وَهَذَا وَجه ثَالِث مفصل حسن واستشهاده عَلَيْهِ بِالزَّوْجَةِ أَيْضا حسن فالمعروف أَن الْخلاف فِي الزَّوْجَة كالخلاف فِي الثَّلَاثَة وَفِي الرَّافِعِيّ عَن الْقفال مَا يُؤَيّد هَذَا التَّفْصِيل غير أَن فِيهِ نظرا فَلَا فرق بَين أَن يَقُول أشهد أَن فلَانا وَقفه أَو أَنه وقف فلَان وَلَا يتخيل أَنه فِيمَا إِذا قَالَ إِنَّه وَقفه شهد على العقد نَفسه فَإِن الشَّاهِد بِأَنَّهُ وقف فلَان مثله وكما شهد بِأَنَّهُ وَقفه بِالتَّسَامُعِ شهد أَنه وَقفه لَا فرق وَالثَّالِثَة أَن التَّصْرِيح باسم الْوَاقِف لَا بُد مِنْهُ وَهُوَ مَا فِي فتاوي الْقفال وَالْبَغوِيّ أَيْضا وَذكره الْوَالِد فِي الحلبيات وَقَالَ إِنَّه قَول الْقَائِلين بِثُبُوت الْوَقْف بالاستفاضة وَالْأَمر كَذَلِك غير أَن عِنْدِي نظرا فِي هَذَا الشَّرْط وَإِن قُلْنَا بِثُبُوتِهِ بالاستفاضة فَلم لَا يثبت كَون هَذِه الأَرْض وَقفا وَإِن لم يعرف واقفها وَمن فتاوي ابْن الصّلاح أَن الظَّاهِر ثُبُوت الشَّرْط ضمنا تبعا للشَّهَادَة بِأَصْل الْوَقْف لَا اسْتِقْلَالا قَالَ الشَّيْخ برهَان الدّين بن الفركاح فِي تَعْلِيقه وَهُوَ أولى مِمَّا قَالَه النَّوَوِيّ وَفِي الْحَاوِي للماوردي وَالْبَحْر للروياني عبارَة مشكلة فَنَذْكُر مَا فِي لفظ الْحَاوِيقَالَ وَأما الْوَقْف فِي تظاهر الْخَبَر بِهِ إِذا سمع على مُرُور الْأَوْقَات فَلَا يثبت وَقفه بِسَمَاع الْخَبَر الظَّاهِر لِأَنَّهُ عَن لفظ يفْتَقر إِلَى سَمَاعه من عاقده فَلم يجز أَن يعْمل على تظاهر الْخَبَر بِهِ فَأَما ثُبُوته وَقفا مُطلقًا وَالشَّهَادَة أَن هَذَا وقف آل فلَان أوقف على الْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِين فقد اخْتلف أَصْحَابنَا فِي ثُبُوته انْتهى قَالَ الشَّيْخ برهَان الدّين وَالظَّاهِر أَنه قصد أَنه لَا يشْهد بالاستفاضة أَن فلَانا قَالَ وقفت هَذَا بِخِلَاف هَذَا وقف
- exact linked passagemedium confidencepage 2086, entry [985]699 chars
وَمن الغرائب والفوائد عَنهُ نقل ابْن الْأَثِير أَن أَبَا مُوسَى الْحَافِظ ﵀ حدث عَن مكي بن أَحْمد البردعي عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم الطوسي أَنه قَالَ رَأَيْت سرباتك ملك الْهِنْد بِمَدِينَة قنوج فَقَالَ لي أَتَت عَليّ تِسْعمائَة سنة وَخمْس وَعِشْرُونَ سنة وَزعم أَن رَسُول الله ﷺ أرسل إِلَيْهِ كتابا…
▸ expand full passage (699 chars)وَمن الغرائب والفوائد عَنهُ نقل ابْن الْأَثِير أَن أَبَا مُوسَى الْحَافِظ ﵀ حدث عَن مكي بن أَحْمد البردعي عَن إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم الطوسي أَنه قَالَ رَأَيْت سرباتك ملك الْهِنْد بِمَدِينَة قنوج فَقَالَ لي أَتَت عَليّ تِسْعمائَة سنة وَخمْس وَعِشْرُونَ سنة وَزعم أَن رَسُول الله ﷺ أرسل إِلَيْهِ كتابا مَعَ عشرَة من أَصْحَابه فيهم أُسَامَة وَحُذَيْفَة وسفينة وصهيب وَعَمْرو ابْن الْعَاصِ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وَأَنه قبل كتاب رَسُول الله ﷺ وَأسلم قلت سرباتك بِكَسْر السِّين الْمُهْملَة ثمَّ رَاء سَاكِنة ثمَّ بَاء مُوَحدَة وَبعدهَا ألف سَاكِنة ثمَّ تَاء مثناة من فَوق مَفْتُوحَة وَقد أنكر ابْن الْأَثِير على أبي مُوسَى ذكره لهَذَا فِي الصَّحَابَة وَهُوَ مَوضِع الْإِنْكَار عَليّ مثل أبي مُوسَى
- reviewable assessment hintmudallisneeds reviewmedium confidencepage 931, entry [300]344 chars
مَا بقى وَقَالَ ابْن أبي هُرَيْرَة تخريجا فِيمَا حَكَاهُ عَنهُ الماوردى بل نضم إِلَيْهِ أرش الْمُوَضّحَة كَامِلا قَالَ فى الحاوى فى النهى عَن تلقى الركْبَان وَكَذَلِكَ المدلس قَالَ الشافعى قد عصى الله تَعَالَى وَالْبيع لَازم وَالثمن حَلَال يُرِيد أَن التَّدْلِيس حرَام وَالثمن حَلَال وَقد كَانَ أَبُو على بن أَبى هُرَيْرَة يَقُول إِن ثمن التَّد