عبد القادر القرشي - الجواهر المضية في طبقات الحنفية - ط النظامية
full-text— · 1 entry
- exact linked passagemedium confidencepage 790, entry [2978]41 chars
٨٨٢ - شرف الأئمة المكي كذا ذكره في القنية
Narrator profile
شرف الأئمة المكي
Hadiths in which this narrator appears, with their position in the chain.
No hadiths transmitted by this narrator in our data.
محمود بن سليمان الكفوي - كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار
—
عبد القادر القرشي - الجواهر المضية في طبقات الحنفية - ط النظامية
—
Technical evidence counts from parsed rijāl entries and reviewable fact extraction. These support the passages shown below.
View JSONEvery item remains attached to its source passage and identity. Exact parsed entries are distinguished from extracted review hints and legacy snippets; no composite verdict is manufactured.
— · 1 entry
٨٨٢ - شرف الأئمة المكي كذا ذكره في القنية— · 2 entries
[٤٠٥ - شرف الأئمَّة المكي (¬١)] برهان الدِّين، محمَّد بن محمود الصَّدر السَّعيد، شرف الأئمَّة المكي. وفي "القنية": سُئل شرف الأئمَّة المكي وابنه برهان الدِّين وبرهان الكاتي وعلاء التاجر وغيرهم، عمن مات عن زوجة (¬٢) وأولاد من زوجة أخرى، فادَّعى الأولاد أنها كانت حرامًا قبل موته بستة أشهر وأقاموا بيّن…▸ expand full passage (854 chars)[٤٠٥ - شرف الأئمَّة المكي (¬١)] برهان الدِّين، محمَّد بن محمود الصَّدر السَّعيد، شرف الأئمَّة المكي. وفي "القنية": سُئل شرف الأئمَّة المكي وابنه برهان الدِّين وبرهان الكاتي وعلاء التاجر وغيرهم، عمن مات عن زوجة (¬٢) وأولاد من زوجة أخرى، فادَّعى الأولاد أنها كانت حرامًا قبل موته بستة أشهر وأقاموا بيّنة، وأقامت بيّنة أنها كانت حلالًا قبل الموت، فشهود المرأة أولى. [وقال في "القنية" أيضًا: في ما يكون إقرارًا من كتاب الإقرار: أفتى سراج الدِّين العربي والصَّدر برهان الدِّين محمَّد بن محمود المكي رحمهما الله تعالى في المديون: ادعى إيصال الدِّين إلى الدائن، فأنكر ولا بينة له، فحلف الدائن وأخذ المال، ثم قال: سوكندرابنا حق خوردم، بأن هذا إقرار بإيصال الدِّين قبل الحلف. وعلله في "الحاوي": لأن يوم الموت لا يدخل تحت القضاء، بخلاف النكاح فإنّه يدخل تحت القضاء، حتى لو ادعى بطريقة أنّ أباه مات يوم كذا وقضى به، ثم ادعت المرأة النكاح بيوم بعده تقبل] (¬٣). * * *[٤٠٥ - شرف الأئمَّة المكي (¬١)] برهان الدِّين، محمَّد بن محمود الصَّدر السَّعيد، شرف الأئمَّة المكي. وفي "القنية": سُئل شرف الأئمَّة المكي وابنه برهان الدِّين وبرهان الكاتي وعلاء التاجر وغيرهم، عمن مات عن زوجة (¬٢) وأولاد من زوجة أخرى، فادَّعى الأولاد أنها كانت حرامًا قبل موته بستة أشهر وأقاموا بيّن…▸ expand full passage (854 chars)[٤٠٥ - شرف الأئمَّة المكي (¬١)] برهان الدِّين، محمَّد بن محمود الصَّدر السَّعيد، شرف الأئمَّة المكي. وفي "القنية": سُئل شرف الأئمَّة المكي وابنه برهان الدِّين وبرهان الكاتي وعلاء التاجر وغيرهم، عمن مات عن زوجة (¬٢) وأولاد من زوجة أخرى، فادَّعى الأولاد أنها كانت حرامًا قبل موته بستة أشهر وأقاموا بيّنة، وأقامت بيّنة أنها كانت حلالًا قبل الموت، فشهود المرأة أولى. [وقال في "القنية" أيضًا: في ما يكون إقرارًا من كتاب الإقرار: أفتى سراج الدِّين العربي والصَّدر برهان الدِّين محمَّد بن محمود المكي رحمهما الله تعالى في المديون: ادعى إيصال الدِّين إلى الدائن، فأنكر ولا بينة له، فحلف الدائن وأخذ المال، ثم قال: سوكندرابنا حق خوردم، بأن هذا إقرار بإيصال الدِّين قبل الحلف. وعلله في "الحاوي": لأن يوم الموت لا يدخل تحت القضاء، بخلاف النكاح فإنّه يدخل تحت القضاء، حتى لو ادعى بطريقة أنّ أباه مات يوم كذا وقضى به، ثم ادعت المرأة النكاح بيوم بعده تقبل] (¬٣). * * *