أبو الحسنات اللكنوي - الفوائد البهية في تراجم الحنفية - ومعه التعليقات السنية
full-text— · 1 entry
- exact linked passagemedium confidencepage 68, entry [140]82 chars
[أبو حفص] السفكردى كان شيخاً كبيراً زاهداً متورعا معتمداً سمع منه الشيخ الزندويني.
Narrator profile
أبو حفص السفكردرىّ
Hadiths in which this narrator appears, with their position in the chain.
No hadiths transmitted by this narrator in our data.
أبو الحسنات اللكنوي - الفوائد البهية في تراجم الحنفية - ومعه التعليقات السنية
—
محمود بن سليمان الكفوي - كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار
—
عبد القادر القرشي - الجواهر المضية فى طبقات الحنفية - ت الحلو
—
عبد القادر القرشي - الجواهر المضية في طبقات الحنفية - ط النظامية
—
Technical evidence counts from parsed rijāl entries and reviewable fact extraction. These support the passages shown below.
View JSONEvery item remains attached to its source passage and identity. Exact parsed entries are distinguished from extracted review hints and legacy snippets; no composite verdict is manufactured.
— · 1 entry
[أبو حفص] السفكردى كان شيخاً كبيراً زاهداً متورعا معتمداً سمع منه الشيخ الزندويني.— · 1 entry
١٩١٦ - أبو حفص السفكردرىّ (¬*) ذكره الخاصىّ. ويأتى فى الأنساب (¬١). ***— · 1 entry
٦٧ - أبو حفص السفكردي ذكره الخاصي ويأتي في الأنساب— · 2 entries
[٢٣٢ - أبو حفص السَّفْكَرْدَرِي (¬٤)] الشَّيخ الإمام أبو حَفص السَّفْكَرْدَرِي. كان شيخًا كبيرًا (¬٥)، زاهدًا متورعًا معتمدًا.سمع منه الشَّيخ الإمام يحيى بن علي الزَّنْدَوِيْستي. قال الزَّنْدَوِيْستي في الباب الثامن والثلاثين من "روضته": سمعت الفقيه أبا حَفْص السَّفْكَرْدَرِي يحكي في عامته عن ثابت ا…▸ expand full passage (3,084 chars)[٢٣٢ - أبو حفص السَّفْكَرْدَرِي (¬٤)] الشَّيخ الإمام أبو حَفص السَّفْكَرْدَرِي. كان شيخًا كبيرًا (¬٥)، زاهدًا متورعًا معتمدًا.سمع منه الشَّيخ الإمام يحيى بن علي الزَّنْدَوِيْستي. قال الزَّنْدَوِيْستي في الباب الثامن والثلاثين من "روضته": سمعت الفقيه أبا حَفْص السَّفْكَرْدَرِي يحكي في عامته عن ثابت البُنَاني، قال: كانت له ابنة وكان ثابت ينفق عليها، فقالت له يومًا: اتقِ الله يا أبتِ! انظر حتى لا تنفق علىَّ من حرام أو شبهة، وكان ثابت يومئذ شابًّا لا يبالي (¬١) من أين ينفق، فقال لها: يا ابنتاه، إذا لم نجد الحلال فمن أين أنفق عليك؟ فقالت: يا أبت، الصبر من الجوع خير من الصبر في النار، فأثَّر عليه قولها، فتاب ثابت، وبلغ حاله إلى ما بلغ من الزهد والورع، فورع الصغيرة أفاد الغير، فكيف أن لا يفيد صاحبه. وفي "واقعات الصَّدر الشَّهيد" في باب الوقف بعلامة النون: ولو رفع إنسان من حشيش المسجد فجعله قطعًا قطعًا، قالوا (¬٢): عليه الضمان؛ لأن له قيمة، حتى حكي أنّ الشَّيخ أبا حفص السَّفْكَرْدَرِي أوصى في آخر عمره خمسين درهمًا لحشيش مسجده. وفي "الفتاوى التَّاتارخانيَّة" في الفصل الثلاثين من كتاب الإجارة، في الإجارة الطويلة الموسومة ببخارى نقلًا عن "المحيط": قال محمَّد ﵀ في كتاب الشروط: في رجلين آجرا من رجل دارًا عشر سنين، فخاف المستأجر أن يخرجاه منها، فأراد أن يستوثق من ذلك، فالحيلة أن يستأجر كل شهر من الشهور بدرهم، والشهر الأخير ببقية (¬٣) الأجر، فإنَّ معظم الأجر إذا كان للشهر الآخر فيها لا يخرجانه من الدار.وعن هذه المسألة استخرجوا الإجارة الطويلة الموسومة ببخارى، وجعلوا أجر السنين المتقدمة شيئًا فشيئًا، وجعلوا معظم الأجر للسنة الأخيرة. وحكي أنّ في الابتداء كانوا يكتبون بيع المعاملة، فلما كان في زمن الفقيه محمَّد بن إبراهيم المَيْداني كره ذلك لمكان شبهة الربا، وأحدث هذا النوع من هذه الإجارة ليصل الناس إلى الاسترباح (¬١) بأموالهم، فيحصل لهم منفعة الدار والأرض مع الأمن عن ذهاب شيء مقصود من المال، فجعل المال بمقابلة السنين المتقدمة شيئًا قليلًا من الأجر (¬٢)، وجعل بقية المال بمقابلة السنة الأخيرة، واستثنى ثلاثة أيام من آخر كل سنة، وشرط الخيار لكل واحد منهما في هذه الأيام الثلاثة. وقد أخبرني من أثق به أني وجدت الإجارة الطويلة الموسومة في فتاوى قديمة مروية عن محمَّد، برواية الشَّيخ الإمام أبي حفص الكبير، وإنما شرطا الخيار لكل واحد منهما ليتمكن كل واحد منهما من الفسخ، فيصل إلى أصل ماله بواسطة الفسخ، وإنما استثنى ثلاثة أيام من آخر كل سنة حتى يشترط الخيار في هذه الأيام المستثناة، فيكون شرط الخيار في غير الأيام الداخلة في العقد، ولو كان شرط الخيار في الأيام الداخلة يزيد (¬٣) الخيار على ثلاثة أيام في العقد، وإنه يفسد العقد عند أبي حنيفة ﵀. وكان الشَّيخ الإمام أبو بكر محمَّد بن الفضل البُخاري يفتي بجواز هذه الإجارة، وكذا من بعده من أئمة بخارى إلى يومنا هذا، وكان الزُّهاد من مشايخنا كالشَّيخ الإمام أبي بكر ابن حامد والشَّيخ أبي حفص السَّفْكَرْدَرِي وأمثالهما ﵏ لا يفتون بجواز هذه الإجارة.وفي "البَزَّازية" في كتاب النكاح: المناكحة بين أهل السنة والاعتزال لا تصح، وكذلك بين من قال: أنا مؤمن إن شاء الله، وقال الإمام السَّفْكَرْدَرِي: لا ينبغي للحنفي أن يزوج بنته لشافعي المذهب، ولكن يتزوج منهم، وسمعت عن بعض أئمة خُوَارِزْم: أنه يتزوج من المعتزلة ولا يزوج منهم، كما يتزوج (¬١) من الكتابي ولا يزوج منهم، ولعله أخذ هذا التفصيل من كلام أبي حفص السَّفْكَرْدَرِي، إلى هنا من كلام حافظ الدِّين ابن البَزَّازي، وقد ذكرنا هذه المسألة في ذكر الشَّيخ أبي بكر محمَّد بن الفضل. * * *[٢٣٢ - أبو حفص السَّفْكَرْدَرِي (¬٤)] الشَّيخ الإمام أبو حَفص السَّفْكَرْدَرِي. كان شيخًا كبيرًا (¬٥)، زاهدًا متورعًا معتمدًا.سمع منه الشَّيخ الإمام يحيى بن علي الزَّنْدَوِيْستي. قال الزَّنْدَوِيْستي في الباب الثامن والثلاثين من "روضته": سمعت الفقيه أبا حَفْص السَّفْكَرْدَرِي يحكي في عامته عن ثابت ا…▸ expand full passage (3,084 chars)[٢٣٢ - أبو حفص السَّفْكَرْدَرِي (¬٤)] الشَّيخ الإمام أبو حَفص السَّفْكَرْدَرِي. كان شيخًا كبيرًا (¬٥)، زاهدًا متورعًا معتمدًا.سمع منه الشَّيخ الإمام يحيى بن علي الزَّنْدَوِيْستي. قال الزَّنْدَوِيْستي في الباب الثامن والثلاثين من "روضته": سمعت الفقيه أبا حَفْص السَّفْكَرْدَرِي يحكي في عامته عن ثابت البُنَاني، قال: كانت له ابنة وكان ثابت ينفق عليها، فقالت له يومًا: اتقِ الله يا أبتِ! انظر حتى لا تنفق علىَّ من حرام أو شبهة، وكان ثابت يومئذ شابًّا لا يبالي (¬١) من أين ينفق، فقال لها: يا ابنتاه، إذا لم نجد الحلال فمن أين أنفق عليك؟ فقالت: يا أبت، الصبر من الجوع خير من الصبر في النار، فأثَّر عليه قولها، فتاب ثابت، وبلغ حاله إلى ما بلغ من الزهد والورع، فورع الصغيرة أفاد الغير، فكيف أن لا يفيد صاحبه. وفي "واقعات الصَّدر الشَّهيد" في باب الوقف بعلامة النون: ولو رفع إنسان من حشيش المسجد فجعله قطعًا قطعًا، قالوا (¬٢): عليه الضمان؛ لأن له قيمة، حتى حكي أنّ الشَّيخ أبا حفص السَّفْكَرْدَرِي أوصى في آخر عمره خمسين درهمًا لحشيش مسجده. وفي "الفتاوى التَّاتارخانيَّة" في الفصل الثلاثين من كتاب الإجارة، في الإجارة الطويلة الموسومة ببخارى نقلًا عن "المحيط": قال محمَّد ﵀ في كتاب الشروط: في رجلين آجرا من رجل دارًا عشر سنين، فخاف المستأجر أن يخرجاه منها، فأراد أن يستوثق من ذلك، فالحيلة أن يستأجر كل شهر من الشهور بدرهم، والشهر الأخير ببقية (¬٣) الأجر، فإنَّ معظم الأجر إذا كان للشهر الآخر فيها لا يخرجانه من الدار.وعن هذه المسألة استخرجوا الإجارة الطويلة الموسومة ببخارى، وجعلوا أجر السنين المتقدمة شيئًا فشيئًا، وجعلوا معظم الأجر للسنة الأخيرة. وحكي أنّ في الابتداء كانوا يكتبون بيع المعاملة، فلما كان في زمن الفقيه محمَّد بن إبراهيم المَيْداني كره ذلك لمكان شبهة الربا، وأحدث هذا النوع من هذه الإجارة ليصل الناس إلى الاسترباح (¬١) بأموالهم، فيحصل لهم منفعة الدار والأرض مع الأمن عن ذهاب شيء مقصود من المال، فجعل المال بمقابلة السنين المتقدمة شيئًا قليلًا من الأجر (¬٢)، وجعل بقية المال بمقابلة السنة الأخيرة، واستثنى ثلاثة أيام من آخر كل سنة، وشرط الخيار لكل واحد منهما في هذه الأيام الثلاثة. وقد أخبرني من أثق به أني وجدت الإجارة الطويلة الموسومة في فتاوى قديمة مروية عن محمَّد، برواية الشَّيخ الإمام أبي حفص الكبير، وإنما شرطا الخيار لكل واحد منهما ليتمكن كل واحد منهما من الفسخ، فيصل إلى أصل ماله بواسطة الفسخ، وإنما استثنى ثلاثة أيام من آخر كل سنة حتى يشترط الخيار في هذه الأيام المستثناة، فيكون شرط الخيار في غير الأيام الداخلة في العقد، ولو كان شرط الخيار في الأيام الداخلة يزيد (¬٣) الخيار على ثلاثة أيام في العقد، وإنه يفسد العقد عند أبي حنيفة ﵀. وكان الشَّيخ الإمام أبو بكر محمَّد بن الفضل البُخاري يفتي بجواز هذه الإجارة، وكذا من بعده من أئمة بخارى إلى يومنا هذا، وكان الزُّهاد من مشايخنا كالشَّيخ الإمام أبي بكر ابن حامد والشَّيخ أبي حفص السَّفْكَرْدَرِي وأمثالهما ﵏ لا يفتون بجواز هذه الإجارة.وفي "البَزَّازية" في كتاب النكاح: المناكحة بين أهل السنة والاعتزال لا تصح، وكذلك بين من قال: أنا مؤمن إن شاء الله، وقال الإمام السَّفْكَرْدَرِي: لا ينبغي للحنفي أن يزوج بنته لشافعي المذهب، ولكن يتزوج منهم، وسمعت عن بعض أئمة خُوَارِزْم: أنه يتزوج من المعتزلة ولا يزوج منهم، كما يتزوج (¬١) من الكتابي ولا يزوج منهم، ولعله أخذ هذا التفصيل من كلام أبي حفص السَّفْكَرْدَرِي، إلى هنا من كلام حافظ الدِّين ابن البَزَّازي، وقد ذكرنا هذه المسألة في ذكر الشَّيخ أبي بكر محمَّد بن الفضل. * * *