الملا على القاري - طبقات القاري الأثمار الجنية في أسماء الحنفية - ط ديوان الوقف السني
full-text— · 1 entry
- exact linked passagemedium confidencepage 695, entry [890]42 chars
أبو حفص (¬٥) الكبير أحمد بن حفص. مر ذكره *
Narrator profile
أبو حفص (¬٥) الكبير
Hadiths in which this narrator appears, with their position in the chain.
No hadiths transmitted by this narrator in our data.
محمود بن سليمان الكفوي - كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار
—
الملا على القاري - طبقات القاري الأثمار الجنية في أسماء الحنفية - ط ديوان الوقف السني
—
Technical evidence counts from parsed rijāl entries and reviewable fact extraction. These support the passages shown below.
View JSONEvery item remains attached to its source passage and identity. Exact parsed entries are distinguished from extracted review hints and legacy snippets; no composite verdict is manufactured.
— · 1 entry
أبو حفص (¬٥) الكبير أحمد بن حفص. مر ذكره *— · 2 entries
[١٢٨ - أبو حفص الكبير (¬١)] الشَّيخ الإمام، أبو حفص الكبير، أحمد بن حَفص البُخاري. أخذ الفقه عن محمد، وكتب "النوادر"، وروى عنه. وعن السِّمْناني: كان ببخارى جماعة من أصحابه لا يحصون، كلُّهم تفقَّهوا على أبي حفص الكبير وأخذوا عنه العلم. وعن شمس الأئمة: قدم محمَّد بن إسماعيل البُخاري ببخارى في زمن أبي …▸ expand full passage (4,089 chars)[١٢٨ - أبو حفص الكبير (¬١)] الشَّيخ الإمام، أبو حفص الكبير، أحمد بن حَفص البُخاري. أخذ الفقه عن محمد، وكتب "النوادر"، وروى عنه. وعن السِّمْناني: كان ببخارى جماعة من أصحابه لا يحصون، كلُّهم تفقَّهوا على أبي حفص الكبير وأخذوا عنه العلم. وعن شمس الأئمة: قدم محمَّد بن إسماعيل البُخاري ببخارى في زمن أبي حفص الكبير، وجعل يفتي، فنهاه أبو حفص وقال: لست بأهل له. فلم ينتهِ حتى سئل عن صبيين شربا من لبن شاة أو بقرة، فأفتى بثبوت الحرمة، فاجتمع النّاس عليه وأخرجوه من بُخارى. وفي باب الكراهية، المعلمة بعلامة العين، من "واقعات الصَّدر الشَّهيد"، وكذا في فصل حقوق (¬٢) الزوجين من "فتاوى قاضي خان": رجل له امرأة لا تصلي يطلقها حتى لا يصحب امرأة لا تصلي، فإن لم يكن له مال يعطي مهرها فالأولى أن يطلق، قال أبو حفص الكبير: لأنْ لقي الله ومهرها في عنقه أحبُّ من أن يطأ امرأة لا تصلي. وفي فصل الوتر من "الجواهر" للشيخ طاهر الشهير بسعد نمد بوش (¬٣)، من تلامذة السيِّد جلال الدِّين الكُرْلاني (¬٤) الخُوَارِزْمِي: هل يجهر الإمام بالقنوت؟ قال محمَّد بنالفضل: يخافت، كذا جرت العادة في مسجد أبي حفص الكبير ﵀ ببخاري، وقال صاحب الذخيرة مولانا برهان الدين: استحسنوا الجهر في بلاد العجم ليتعلَّموا، وأما المقتدي فهو مخير إن شاء أمَّن وإن شاء سكت، كله مروي على "الاختلاف بين أبي يوسف ومحمد". وفي الباب الثامن والعشرين من "روضة يحيى بن علي بن محمَّد الزَّنْدَوِيْستي"، قال: سمعت جدي أبا (¬١) جعفر محمَّد بن عبد الله الزَّاهد يقول: كنْتُ أواظب جماعة أبي عبد الله بن أبي حفص الكبير، ففاتتني يومًا التكبيرة الأولى من صلاة الفجر، فلما سلم قمت إلى قضاء ما سبق وهي ركعة واحدة فرآني، فلما فرغت من صلاتي وقمت ناداني، فجئت إليه فجلست عنده فلم يتكلَّم بعد النداء حتى طلعت الشمس وحلت الصلاة، فقام وصلى ركعتين، ثم قعد وقال لي: السَّلام عليك يا أبا جعفر، فقلت: وعليك السلام، ما الأمر؟ فقال: لو فات عنك مالك لكان أحب إليَّ (مما فاتك من) (¬٢) فضل التكبيرة الأولى، فإني سمعت أبا حفص الكبير يقول: سمعت محمَّد بن الحسن يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: سمعت حمَّادًا يقول: سمعت إبراهيم النَّخَعي يقول: سمعت علقمة يقول: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: سمعت النبي ﷺ يقول: " (سمعت أنَّ الله تعالى يقول:) (¬٣) ما من أحد تفوته تكبيرة الافتتاح من صلاته في جماعة إلا ندم يوم القيامة ندامة تكون أشد عليه من الموت أربعين ألف مرة، ومن فزع يوم القيامة أربعين ألف مرة؛ لما يرى (¬٤) من الثواب لمن حافظ عليها وأدركها" (¬٥).وفي "حقائق المنظومة" عزوًا إلى "المحيط": المحبوس في موضع لا يجد فيه ماء ولا ترابًا طاهرًا يؤخِّر الصلاة إلى أن يجد ما يطهره عنده، وقال أبو يوسف: يصلي بالإيماء تشبيهًا بالمصلِّين ثم يعيد. ومحمَّد مع أبي حنيفة في رواية أبي حفص، ومع أبي يوسف في رواية أبي سليمان، قال بعض المشايخ: على قول أبي يوسف إنّما يصلي بالإيماء إذا لم يكن الموضع يابسًا، أما إذا كان يابسًا يصلي بالركوع والسجود. وذكر حافظ الدِّين في "شرح المنظومة": والحاصل أنّ محمدًا مع أبي يوسف في رواية أبي سليمان في أنه يتشبَّه بالمصلين ثم يعيدها، ومع أبي حنيفة في رواية أبي حفص الكبير البُخاري، والأصل أنّ نصب الشرائع بالرأي متعذر والصلاة بغير طهارة غير مشروع أصلًا فلا تجوز. وفي "الحقائق" في باب محمَّد، في كتاب الأشربة: سئل أبو حفص الكبير عن شرب المثلث. فقال: لا يحل شربه. فقيل له: خالفت الشيخين، فقال: لا؛ لأنهما يُحلان لاستمراء (¬١) الطعام، والناس في زماننا يشربون للفجور والتلهي، وشربه للهو لا يحل إجماعًا، وعلى هذا الخلاف نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ أدنى طبخة ثم علا واشتد وقذف بالزبد. من "جامع المحبوبي" (¬٢)، و"فتاوى قاضي خان". وفي "خلاصة الفتاوى" في الفصل الثاني من كتاب الدعوى: لو ادعى على آخر حقَّ المرور أو رقبة الطريق في داره، القول قول صاحب الدار، ولو أقام المدعي البيِّنة أنه كان يمر في هذه الدار لم يستحق بهذا شيئًا، ولو شهدوا أنّ له طريقًا فيها وسموا حدوده وبيَّنوا (¬٣) طوله وعرضه بالذرعان يقضى له ذلك، وإن (¬٤) لم يبينوا طوله وعرضهوحدوده لا تقبل، هذا في رواية الإمام أبي سليمان، وفي رواية الإمام أبي حفص الكبير إن لم يسمو (¬١) طوله وعرضه كان أجوز، وهو مقدر بعرض باب الدار الأعظم. [وفي الفصل السادس، من كتاب السير في الفتاوى": سئل أبو حفص الكبير عن رجل أتى عيد المشركين وقد ترك في ذلك صلاة أو صلاتين، قال: إن كان منه تعظيمًا له كفر، وليس عليه قضاء صلاة أو صلاتين، ولو أتى ذلك للفسق لم يكفر، وقضى ما ترك من الصلاة. وفي "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة" أيضًا: ولو شهدا أنه سرق من فلان ثوبًا، فقال أحدهما: إنه هروي، والآخر: إنه مَروي، ذكر في نسخ أبي سليمان أنه على الخلاف اعتبارًا باختلاف الشاهدين في لون البقر، وذكر في نسخ أبي حفص أنه لا تقبل الشهادة إجماعًا] (¬٢). * * *[١٢٨ - أبو حفص الكبير (¬١)] الشَّيخ الإمام، أبو حفص الكبير، أحمد بن حَفص البُخاري. أخذ الفقه عن محمد، وكتب "النوادر"، وروى عنه. وعن السِّمْناني: كان ببخارى جماعة من أصحابه لا يحصون، كلُّهم تفقَّهوا على أبي حفص الكبير وأخذوا عنه العلم. وعن شمس الأئمة: قدم محمَّد بن إسماعيل البُخاري ببخارى في زمن أبي …▸ expand full passage (4,089 chars)[١٢٨ - أبو حفص الكبير (¬١)] الشَّيخ الإمام، أبو حفص الكبير، أحمد بن حَفص البُخاري. أخذ الفقه عن محمد، وكتب "النوادر"، وروى عنه. وعن السِّمْناني: كان ببخارى جماعة من أصحابه لا يحصون، كلُّهم تفقَّهوا على أبي حفص الكبير وأخذوا عنه العلم. وعن شمس الأئمة: قدم محمَّد بن إسماعيل البُخاري ببخارى في زمن أبي حفص الكبير، وجعل يفتي، فنهاه أبو حفص وقال: لست بأهل له. فلم ينتهِ حتى سئل عن صبيين شربا من لبن شاة أو بقرة، فأفتى بثبوت الحرمة، فاجتمع النّاس عليه وأخرجوه من بُخارى. وفي باب الكراهية، المعلمة بعلامة العين، من "واقعات الصَّدر الشَّهيد"، وكذا في فصل حقوق (¬٢) الزوجين من "فتاوى قاضي خان": رجل له امرأة لا تصلي يطلقها حتى لا يصحب امرأة لا تصلي، فإن لم يكن له مال يعطي مهرها فالأولى أن يطلق، قال أبو حفص الكبير: لأنْ لقي الله ومهرها في عنقه أحبُّ من أن يطأ امرأة لا تصلي. وفي فصل الوتر من "الجواهر" للشيخ طاهر الشهير بسعد نمد بوش (¬٣)، من تلامذة السيِّد جلال الدِّين الكُرْلاني (¬٤) الخُوَارِزْمِي: هل يجهر الإمام بالقنوت؟ قال محمَّد بنالفضل: يخافت، كذا جرت العادة في مسجد أبي حفص الكبير ﵀ ببخاري، وقال صاحب الذخيرة مولانا برهان الدين: استحسنوا الجهر في بلاد العجم ليتعلَّموا، وأما المقتدي فهو مخير إن شاء أمَّن وإن شاء سكت، كله مروي على "الاختلاف بين أبي يوسف ومحمد". وفي الباب الثامن والعشرين من "روضة يحيى بن علي بن محمَّد الزَّنْدَوِيْستي"، قال: سمعت جدي أبا (¬١) جعفر محمَّد بن عبد الله الزَّاهد يقول: كنْتُ أواظب جماعة أبي عبد الله بن أبي حفص الكبير، ففاتتني يومًا التكبيرة الأولى من صلاة الفجر، فلما سلم قمت إلى قضاء ما سبق وهي ركعة واحدة فرآني، فلما فرغت من صلاتي وقمت ناداني، فجئت إليه فجلست عنده فلم يتكلَّم بعد النداء حتى طلعت الشمس وحلت الصلاة، فقام وصلى ركعتين، ثم قعد وقال لي: السَّلام عليك يا أبا جعفر، فقلت: وعليك السلام، ما الأمر؟ فقال: لو فات عنك مالك لكان أحب إليَّ (مما فاتك من) (¬٢) فضل التكبيرة الأولى، فإني سمعت أبا حفص الكبير يقول: سمعت محمَّد بن الحسن يقول: سمعت أبا حنيفة يقول: سمعت حمَّادًا يقول: سمعت إبراهيم النَّخَعي يقول: سمعت علقمة يقول: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: سمعت النبي ﷺ يقول: " (سمعت أنَّ الله تعالى يقول:) (¬٣) ما من أحد تفوته تكبيرة الافتتاح من صلاته في جماعة إلا ندم يوم القيامة ندامة تكون أشد عليه من الموت أربعين ألف مرة، ومن فزع يوم القيامة أربعين ألف مرة؛ لما يرى (¬٤) من الثواب لمن حافظ عليها وأدركها" (¬٥).وفي "حقائق المنظومة" عزوًا إلى "المحيط": المحبوس في موضع لا يجد فيه ماء ولا ترابًا طاهرًا يؤخِّر الصلاة إلى أن يجد ما يطهره عنده، وقال أبو يوسف: يصلي بالإيماء تشبيهًا بالمصلِّين ثم يعيد. ومحمَّد مع أبي حنيفة في رواية أبي حفص، ومع أبي يوسف في رواية أبي سليمان، قال بعض المشايخ: على قول أبي يوسف إنّما يصلي بالإيماء إذا لم يكن الموضع يابسًا، أما إذا كان يابسًا يصلي بالركوع والسجود. وذكر حافظ الدِّين في "شرح المنظومة": والحاصل أنّ محمدًا مع أبي يوسف في رواية أبي سليمان في أنه يتشبَّه بالمصلين ثم يعيدها، ومع أبي حنيفة في رواية أبي حفص الكبير البُخاري، والأصل أنّ نصب الشرائع بالرأي متعذر والصلاة بغير طهارة غير مشروع أصلًا فلا تجوز. وفي "الحقائق" في باب محمَّد، في كتاب الأشربة: سئل أبو حفص الكبير عن شرب المثلث. فقال: لا يحل شربه. فقيل له: خالفت الشيخين، فقال: لا؛ لأنهما يُحلان لاستمراء (¬١) الطعام، والناس في زماننا يشربون للفجور والتلهي، وشربه للهو لا يحل إجماعًا، وعلى هذا الخلاف نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ أدنى طبخة ثم علا واشتد وقذف بالزبد. من "جامع المحبوبي" (¬٢)، و"فتاوى قاضي خان". وفي "خلاصة الفتاوى" في الفصل الثاني من كتاب الدعوى: لو ادعى على آخر حقَّ المرور أو رقبة الطريق في داره، القول قول صاحب الدار، ولو أقام المدعي البيِّنة أنه كان يمر في هذه الدار لم يستحق بهذا شيئًا، ولو شهدوا أنّ له طريقًا فيها وسموا حدوده وبيَّنوا (¬٣) طوله وعرضه بالذرعان يقضى له ذلك، وإن (¬٤) لم يبينوا طوله وعرضهوحدوده لا تقبل، هذا في رواية الإمام أبي سليمان، وفي رواية الإمام أبي حفص الكبير إن لم يسمو (¬١) طوله وعرضه كان أجوز، وهو مقدر بعرض باب الدار الأعظم. [وفي الفصل السادس، من كتاب السير في الفتاوى": سئل أبو حفص الكبير عن رجل أتى عيد المشركين وقد ترك في ذلك صلاة أو صلاتين، قال: إن كان منه تعظيمًا له كفر، وليس عليه قضاء صلاة أو صلاتين، ولو أتى ذلك للفسق لم يكفر، وقضى ما ترك من الصلاة. وفي "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة" أيضًا: ولو شهدا أنه سرق من فلان ثوبًا، فقال أحدهما: إنه هروي، والآخر: إنه مَروي، ذكر في نسخ أبي سليمان أنه على الخلاف اعتبارًا باختلاف الشاهدين في لون البقر، وذكر في نسخ أبي حفص أنه لا تقبل الشهادة إجماعًا] (¬٢). * * *