أبو الحسنات اللكنوي - الفوائد البهية في تراجم الحنفية - ومعه التعليقات السنية
full-text— · 1 entry
- exact linked passagemedium confidencepage 201, entry [432]76 chars
[محمد بن مقاتل] الرازي من أصحاب محمد بن الحسن قال الذهبي حدث عن وكيع وطبقته.
Narrator profile
محمد (¬٣) بن مقاتل الرّازيّ
Hadiths in which this narrator appears, with their position in the chain.
No hadiths transmitted by this narrator in our data.
أبو الحسنات اللكنوي - الفوائد البهية في تراجم الحنفية - ومعه التعليقات السنية
—
محمود بن سليمان الكفوي - كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار
—
الملا على القاري - طبقات القاري الأثمار الجنية في أسماء الحنفية - ط ديوان الوقف السني
—
Technical evidence counts from parsed rijāl entries and reviewable fact extraction. These support the passages shown below.
View JSONEvery item remains attached to its source passage and identity. Exact parsed entries are distinguished from extracted review hints and legacy snippets; no composite verdict is manufactured.
— · 1 entry
[محمد بن مقاتل] الرازي من أصحاب محمد بن الحسن قال الذهبي حدث عن وكيع وطبقته.— · 1 entry
٥٩٧ - محمد (¬٣) بن مقاتل الرّازيّ قاضي الري. من أصحاب محمد بن الحسن. حدث عن وكيع وطبقته. وقال: إذا قال الرجل لذمي: أسلم، وقال: أسلمت فهو إسلام منه في قول علمائنا سمعته من محمد بن الحسن. ونقل السروجي في (الغاية) عن (القنية) أن ابن مقاتل كان يسأل المنجمين عن الهلال، قال: ويعتمد قولهم إذا اتفق عليه جماعة منهم: قلت الظاهر أنه من باب التقوى لا من طريق الفتوى.— · 2 entries
[١٤٨ - محمَّد بن مقاتل الرَّازي (¬١)] محمَّد بن مقاتل الرَّازي، أبو بكر. قال في "الجواهر المضية" (¬٢): من أصحاب محمَّد بن الحسن، من طبقة سليمان بن شُعَيب وعلى بن مَعْبد. روى عن أبي مطيع، وروى عنه وأخذ ابنه أحمد بن محمَّد بن مقاتل الرَّازي أبو بكر. قال الذَّهبي: وحدث عن وكيع وطبقته (¬٣). قال محمَّد ب…▸ expand full passage (2,214 chars)[١٤٨ - محمَّد بن مقاتل الرَّازي (¬١)] محمَّد بن مقاتل الرَّازي، أبو بكر. قال في "الجواهر المضية" (¬٢): من أصحاب محمَّد بن الحسن، من طبقة سليمان بن شُعَيب وعلى بن مَعْبد. روى عن أبي مطيع، وروى عنه وأخذ ابنه أحمد بن محمَّد بن مقاتل الرَّازي أبو بكر. قال الذَّهبي: وحدث عن وكيع وطبقته (¬٣). قال محمَّد بن مقاتل: إذا قال الرجل لذمِّي: أسلم، فقال: أسلمت، فهو إسلام منه، في قول علمائنا، سمعته من الحسن بن زياد. وفي "محيط السَّرَخْسي" في باب معرفة الدماء الفاسدة من كتاب الحيض: ذكر محمَّد في نوادر الصلاة: العجوز الكبيرة لو رأت الدم مدَّة الحيض فهو حيض؛لقوله تعالى: ﴿وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ﴾ [هود: ٧١] أي: حاضت، وهي كانت ابنة ثلاث وثمانين سنة؛ ولأنها لو رأته على الدوام كان حيضًا، فانقطاعه من قبل لا يمنع كونه حيضًا؛ لأنا تيقنَّا بكونها ممَّن تحيض، وفي إياسها شكٌّ وتوقُّف، فمتى عاودها الدَّم تبين أنها لم تكن آيسة. وقال محمَّد بن مقاتل الرَّازِي (¬١): هذا إذا لم يحكم بإياسها، فإن حكم بإياسها، ثم رأت الدم لا يكون حيضًا على الصحيح؛ لأنا قد حكمنا بإياسها بالاجتهاد، فلا ينقض هذا باجتهاد مثله، والدم المرئي يحتمل أن يكون حيضًا ويحتمل أن لا يكون، فلا ينقض الحكم بالإياس بالشك والاحتمال. وفي "أجناس النَّاطِفي": لو وقع قطرة من المطر حال نومه في حلقه أفطره، ذكره في إملاء محمَّد بن مقاتل. [وفي "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة" في القسم السادس من باب التراويح: سئل نصير بن يحيى عن إمامة الصبيان في التراويح، قال تجوز إن كان ابن عشر سنين، وقال مشايخ العراق ومشايخ بَلْخ: لا تجوز، قال السَّرَخْسي: الصحيح أنه لا تجوز؛ لأنَّه غير مخاطب كالمجنون، وإذا أمَّ الصبيان يجوز؛ لأنهم على مثل حاله، وعن محمَّد بن مقاتل الرَّازي أنه قال: تجوز في التراويح خاصَّة؛ لأنَّ الحسن بن علي ﵄ كان يؤمُّ عائشة ﵂ في التَّراويح، وكان صبيًّا. وفي "فتاوى قاضي خان" في أواخر كتاب الحظر والإباحة: وقعت له ألف درهم في دار إنسان، وخاف أنه لو علم صاحب الدار يمنعه ولا يرد عليه، هل له أن (¬٢) يدخل داره بغير إذنه؟ قال ابن مقاتل: ينبغي أن يُعلم بذلك أهل الصلاح، وإن لم يكنثمَّة أهل الصلاح إن أمكنه أن يدخل ويأخذ ماله من غير أن يعلم به أحد فعل هذا إذا خاف من صاحب الدار، فإن لم يخف لا يحل له أن يدخل بغير إذنه، بل يُعلم صاحب الدار حتى يأذن له بالدخول، أو يخرج المال إليه. وفيه أيضًا: بعرة من بعر الفأرة وقعت في حنطة وطحنت، قال ابن مقاتل: لا يؤكل، وقال الخَصَّاف: لا أحفظ فيه قول أصحابنا، وعندي لا يفسد إلا أن يكون كثيرًا فاحشًا ينفر الطَّبع عنه (¬١)]. * * *[١٤٨ - محمَّد بن مقاتل الرَّازي (¬١)] محمَّد بن مقاتل الرَّازي، أبو بكر. قال في "الجواهر المضية" (¬٢): من أصحاب محمَّد بن الحسن، من طبقة سليمان بن شُعَيب وعلى بن مَعْبد. روى عن أبي مطيع، وروى عنه وأخذ ابنه أحمد بن محمَّد بن مقاتل الرَّازي أبو بكر. قال الذَّهبي: وحدث عن وكيع وطبقته (¬٣). قال محمَّد ب…▸ expand full passage (2,214 chars)[١٤٨ - محمَّد بن مقاتل الرَّازي (¬١)] محمَّد بن مقاتل الرَّازي، أبو بكر. قال في "الجواهر المضية" (¬٢): من أصحاب محمَّد بن الحسن، من طبقة سليمان بن شُعَيب وعلى بن مَعْبد. روى عن أبي مطيع، وروى عنه وأخذ ابنه أحمد بن محمَّد بن مقاتل الرَّازي أبو بكر. قال الذَّهبي: وحدث عن وكيع وطبقته (¬٣). قال محمَّد بن مقاتل: إذا قال الرجل لذمِّي: أسلم، فقال: أسلمت، فهو إسلام منه، في قول علمائنا، سمعته من الحسن بن زياد. وفي "محيط السَّرَخْسي" في باب معرفة الدماء الفاسدة من كتاب الحيض: ذكر محمَّد في نوادر الصلاة: العجوز الكبيرة لو رأت الدم مدَّة الحيض فهو حيض؛لقوله تعالى: ﴿وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ﴾ [هود: ٧١] أي: حاضت، وهي كانت ابنة ثلاث وثمانين سنة؛ ولأنها لو رأته على الدوام كان حيضًا، فانقطاعه من قبل لا يمنع كونه حيضًا؛ لأنا تيقنَّا بكونها ممَّن تحيض، وفي إياسها شكٌّ وتوقُّف، فمتى عاودها الدَّم تبين أنها لم تكن آيسة. وقال محمَّد بن مقاتل الرَّازِي (¬١): هذا إذا لم يحكم بإياسها، فإن حكم بإياسها، ثم رأت الدم لا يكون حيضًا على الصحيح؛ لأنا قد حكمنا بإياسها بالاجتهاد، فلا ينقض هذا باجتهاد مثله، والدم المرئي يحتمل أن يكون حيضًا ويحتمل أن لا يكون، فلا ينقض الحكم بالإياس بالشك والاحتمال. وفي "أجناس النَّاطِفي": لو وقع قطرة من المطر حال نومه في حلقه أفطره، ذكره في إملاء محمَّد بن مقاتل. [وفي "الفتاوى الظَّهِيْرِيَّة" في القسم السادس من باب التراويح: سئل نصير بن يحيى عن إمامة الصبيان في التراويح، قال تجوز إن كان ابن عشر سنين، وقال مشايخ العراق ومشايخ بَلْخ: لا تجوز، قال السَّرَخْسي: الصحيح أنه لا تجوز؛ لأنَّه غير مخاطب كالمجنون، وإذا أمَّ الصبيان يجوز؛ لأنهم على مثل حاله، وعن محمَّد بن مقاتل الرَّازي أنه قال: تجوز في التراويح خاصَّة؛ لأنَّ الحسن بن علي ﵄ كان يؤمُّ عائشة ﵂ في التَّراويح، وكان صبيًّا. وفي "فتاوى قاضي خان" في أواخر كتاب الحظر والإباحة: وقعت له ألف درهم في دار إنسان، وخاف أنه لو علم صاحب الدار يمنعه ولا يرد عليه، هل له أن (¬٢) يدخل داره بغير إذنه؟ قال ابن مقاتل: ينبغي أن يُعلم بذلك أهل الصلاح، وإن لم يكنثمَّة أهل الصلاح إن أمكنه أن يدخل ويأخذ ماله من غير أن يعلم به أحد فعل هذا إذا خاف من صاحب الدار، فإن لم يخف لا يحل له أن يدخل بغير إذنه، بل يُعلم صاحب الدار حتى يأذن له بالدخول، أو يخرج المال إليه. وفيه أيضًا: بعرة من بعر الفأرة وقعت في حنطة وطحنت، قال ابن مقاتل: لا يؤكل، وقال الخَصَّاف: لا أحفظ فيه قول أصحابنا، وعندي لا يفسد إلا أن يكون كثيرًا فاحشًا ينفر الطَّبع عنه (¬١)]. * * *