Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Narrator profile

أبو زيد الدبوسي

أبو زيد الدبوسي

Hadith transmissions

Hadiths in which this narrator appears, with their position in the chain.

No hadiths transmitted by this narrator in our data.

Mentioned in

5 books · 7 entries
Research data and provenancemoderate dossier · expand

Technical evidence counts from parsed rijāl entries and reviewable fact extraction. These support the passages shown below.

View JSON
Tier
moderate
Source entries
3
Strong identity entries
0
Chronology hints
2
Attribute hints
2
Relation hints
0
Assessment hints
0
Known assessors
0

Classical evidence · أقوال الجرح والتعديل

5 books · 7 entries

Every item remains attached to its source passage and identity. Exact parsed entries are distinguished from extracted review hints and legacy snippets; no composite verdict is manufactured.

3 exact linked passages4 legacy full passages0 assessment hints0 assessment snippets

ابن خلكان - وفيات الأعيان

full-text

— · 1 entry

  • exact linked passagemedium confidencepage 1059, entry [449]667 chars
    أبو زيد الدبوسي أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدّبوسيّ الفقيه الحنفي؛ كان من كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة، ﵁، ممن يضرب به المثل، وهو أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود، وله كتاب الأسرار والتقويم للأدلة وغيره من التصانيف والتعاليق. وروي أنه ناظر بعض الفقهاء فكان كلما ألزمه أبو زيد إلزاماً تبسم…
    ▸ expand full passage (667 chars)
    أبو زيد الدبوسي أبو زيد عبد الله بن عمر بن عيسى الدّبوسيّ الفقيه الحنفي؛ كان من كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة، ﵁، ممن يضرب به المثل، وهو أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود، وله كتاب الأسرار والتقويم للأدلة وغيره من التصانيف والتعاليق. وروي أنه ناظر بعض الفقهاء فكان كلما ألزمه أبو زيد إلزاماً تبسم أو ضحك، فأنشد أبو زيد: ما لي إذا ألزمته حجّةً ... قابلني بالضّحك والقهقهة إن كان ضحك المرء من فقهه ... فالدبّ (٢) في الصحراء ما أفقهه وكانت وفاته بمدينة بخارى سنة ثلاثين وأربعمائة، رحمه الله تعالى. والدّبوسيّ: بفتح الدال المهملة وضم الباء الموحدة وبعدها واو ساكنة وسين مهملة، هذه النسبة إلى دبوسة (٣) ، وهي بليدة بين بخارى وسمرقند نسب إليه جماعة من العلماء.٣٣٤ - (١)

الملا على القاري - طبقات القاري الأثمار الجنية في أسماء الحنفية - ط ديوان الوقف السني

full-text

— · 1 entry

  • exact linked passagemedium confidencepage 697, entry [897]62 chars
    أبو زيد (¬٤) الدبوسي صاحب كتاب «الأسرار» و «التقويم للأدلة». *

خير الدين الزركلي - الأعلام للزركلي

full-text

— · 1 entry

  • exact linked passagemedium confidencepage 3295, entry [6433]496 chars
    أَبُو زَيْد الدَّبُوسي (٠٠٠ - ٤٣٠ هـ = ٠٠٠ - ١٠٣٩ م) عبد الله بن عمربن عيسى، أبو زيد: أول من وضع علم الخلاف وأبرزه إلى الوجود. كان فقيها باحثا. نسبته إلى دبوسية (بين بخارى وسمرقند) ووفاته في بخارى، عن ٦٣ سنة. له " تأسيس النظر - ط " في ما اختلف به الفقهاء أبو حنيفة وصاحباه ومالك الشافعيّ، و " الأسرار - خ " شستربتي (٥١٥٠) في الأصول والفروع، عند الحنيفة، و " تقويم الأدلة - خ " أصول، في شستربتي (٣٣٤٣) في الأصول، و " الأمد الأقصى - خ " في خزانة الرباط (٢٥١٤) ك. وهو فيه " عبيد الله بن عمر ". (٣) .

محمود بن سليمان الكفوي - كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار

full-text

— · 2 entries

  • legacy full passagepage 735, entry [311]2,813 chars
    [٢٧٠ - أبو زيد الدَّبُوسي (¬١)] الشَّيخ القاضي (¬٢) الإمام، أبو زيد الدَّبُوسي، عبيد (¬٣) الله بن عمر (¬٤) بن عيسى ﵀. دَبُوسية قرية بسُغْد سمرقند، وقيل دَبُوس قرية بين بخاري وسمرقند. تفقَّه على الشَّيخ الإمام أبي جعفر الأُسْتُرُوشَني، وأخذ عنه عن الشَّيخ الإمام أبي بكر محمَّد بن الفضل، عن الأستاذ ال…
    ▸ expand full passage (2,813 chars)
    [٢٧٠ - أبو زيد الدَّبُوسي (¬١)] الشَّيخ القاضي (¬٢) الإمام، أبو زيد الدَّبُوسي، عبيد (¬٣) الله بن عمر (¬٤) بن عيسى ﵀. دَبُوسية قرية بسُغْد سمرقند، وقيل دَبُوس قرية بين بخاري وسمرقند. تفقَّه على الشَّيخ الإمام أبي جعفر الأُسْتُرُوشَني، وأخذ عنه عن الشَّيخ الإمام أبي بكر محمَّد بن الفضل، عن الأستاذ الإمام عبد الله السُّبَذْمُوْنِي، عن أبي حفص (¬٥) الصَّغير، عن أبيه الإمام الكبير أبي حفص الكبير، عن محمَّد، عن أبي حنيفة. وتفقَّه عليه الشَّيخ الإمام أبو النَّصر أحمد بن عبد الرَّحمن الرِّيْغْذَمُوني. وهو أول من وضع علم الخلاف وأبرزه. وله طريقة حسنة ومصنَّفات، وأجل تصانيفه "كتاب الأسرار"، وله "النظم في الفتاوى"، و"كتاب التقويم للأدلة"، (وغير ذلك) (¬٦). [وفي "فتاوى القاضي الإمام ظهير الدِّين البُخاري" في النوع الثاني من الفصلالثاني من الباب الرابع من كتاب الطهارة: المسح على الجبيرة كالمسح لما تحتها، ولو لم يمسح على الجبيرة أجزاه عند أبي حنيفة، وقالا: لا يجوز، وإذا كان المسح يضره جاز بالاتفاق، فأبو حنيفة فرَّق بين المسح على الجبيرة وبين المسح على الخفِّ، ووجه الفرق بينهما: أنَّ غسل ما تحت الخفِّ واجب، لولا الخف يجب غسله، أما ما تحت الجبيرة فغسله غير واجب، فلا حاجة إلى إقامة المسح مقامَه. والاستيعاب شرط ذكره القاضي الإمام أبو زيد الدَّبُوسي في "الأسرار"، وذكر الشَّيخ الإمام المعروف بخواهَرْ زَادَه: أَنَّه إذا مسح الأكثر جاز، ولو لم تكن الجراحة تحت جميع الجبائر يباح له المسح تبعًا لموضع الجراحة، وكذلك الفصد على هذا، والفرجة والمستور سواء في جواز المسح، وإذا شدَّ الجبائر على غير طهارة يجوز المسح على الجبائر، ولو سقطت الجبيرة فأبدل غيرها مكانها جاز. وفيه في آخر الفصل الأول من الباب الرابع من كتاب الصلاة قال: الأصل عند ابن شجاع أنَّ وجوب الصلاة معلَّق بأول الوقت وجوبًا موسَّعًا، ويتعيَّن بآخر الوقت، وعلى هذا القول: كل (¬١) عبادة مؤقتة بوقت والوقت ليس بمعيار لها، وعلى قول الحسن الوجوب معلَّق بآخر الوقت، وعلى هذا القول إذا صلَّى في أول الوقت؛ في قول يقع فرضًا ويتعيَّن ذلك الوقت للوجوب فيه، وفي قول يتوقف فيه، فإن بلغ آخر الوقت وهو أهل للوجوب يقع فرضًا، وإن لم يكن أهلًا يكن نفلًا، ولكنه يمنع لزوم الفرض قبل دخول الوقت، واختيار القاضي أبي زيد الدَّبُوسى أنَّ الوقت سبب لوجوب الأداء، وكل الوقت ليس بسبب، لكن السبب هو الجزء الذي يتصل به الأداء. واختلف أصحابنا ﵏ في حكم آخر الوقت، قال أكثرهم: الوجوب متعلِّق بمقدار التَّحريمة، وقال زفر ﵀: يتعلق إذا بقي من الوقت مقدار ما يؤدِّي فيهالصلاة، وهذا القول مختار القُدُوري، والقول الأول اختيار القاضي، وثمرة الخلاف تظهر في الحائض إذا طهرت آخر الوقت، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق؛ عند أصحابنا ﵏ تجب إذا بقي من الوقت ما توجد فيه التحريمة، وعند زفر ومن تابعه من أصحابنا لا تجب (¬١) ولا يتعيَّن إلا إذا أدرك من الوقت مقدار ما يمكن الأداء فيه. وإذا اعترضت هذه العوارض في آخر الوقت سقط الفرض بالإجماع، ولو أنَّ غلامًا صلَّى العشاء ثم احتلم ولم ينتبه حتى طلع الفجر؛ قال بعضهم: ليس عليه قضاء العشاء، وقال بعضهم: عليه إعادة العشاء وهو المختار، وإن استيقظ قبل طلوع الفجر عليه العشاء إجماعًا، وهذه واقعة محمَّد ﵀ سألها أبا حنيفة ﵀، فأجابه بما قلنا آنفا] (¬٢). * * *
  • legacy full passagepage 735, entry [311]2,813 chars
    [٢٧٠ - أبو زيد الدَّبُوسي (¬١)] الشَّيخ القاضي (¬٢) الإمام، أبو زيد الدَّبُوسي، عبيد (¬٣) الله بن عمر (¬٤) بن عيسى ﵀. دَبُوسية قرية بسُغْد سمرقند، وقيل دَبُوس قرية بين بخاري وسمرقند. تفقَّه على الشَّيخ الإمام أبي جعفر الأُسْتُرُوشَني، وأخذ عنه عن الشَّيخ الإمام أبي بكر محمَّد بن الفضل، عن الأستاذ ال…
    ▸ expand full passage (2,813 chars)
    [٢٧٠ - أبو زيد الدَّبُوسي (¬١)] الشَّيخ القاضي (¬٢) الإمام، أبو زيد الدَّبُوسي، عبيد (¬٣) الله بن عمر (¬٤) بن عيسى ﵀. دَبُوسية قرية بسُغْد سمرقند، وقيل دَبُوس قرية بين بخاري وسمرقند. تفقَّه على الشَّيخ الإمام أبي جعفر الأُسْتُرُوشَني، وأخذ عنه عن الشَّيخ الإمام أبي بكر محمَّد بن الفضل، عن الأستاذ الإمام عبد الله السُّبَذْمُوْنِي، عن أبي حفص (¬٥) الصَّغير، عن أبيه الإمام الكبير أبي حفص الكبير، عن محمَّد، عن أبي حنيفة. وتفقَّه عليه الشَّيخ الإمام أبو النَّصر أحمد بن عبد الرَّحمن الرِّيْغْذَمُوني. وهو أول من وضع علم الخلاف وأبرزه. وله طريقة حسنة ومصنَّفات، وأجل تصانيفه "كتاب الأسرار"، وله "النظم في الفتاوى"، و"كتاب التقويم للأدلة"، (وغير ذلك) (¬٦). [وفي "فتاوى القاضي الإمام ظهير الدِّين البُخاري" في النوع الثاني من الفصلالثاني من الباب الرابع من كتاب الطهارة: المسح على الجبيرة كالمسح لما تحتها، ولو لم يمسح على الجبيرة أجزاه عند أبي حنيفة، وقالا: لا يجوز، وإذا كان المسح يضره جاز بالاتفاق، فأبو حنيفة فرَّق بين المسح على الجبيرة وبين المسح على الخفِّ، ووجه الفرق بينهما: أنَّ غسل ما تحت الخفِّ واجب، لولا الخف يجب غسله، أما ما تحت الجبيرة فغسله غير واجب، فلا حاجة إلى إقامة المسح مقامَه. والاستيعاب شرط ذكره القاضي الإمام أبو زيد الدَّبُوسي في "الأسرار"، وذكر الشَّيخ الإمام المعروف بخواهَرْ زَادَه: أَنَّه إذا مسح الأكثر جاز، ولو لم تكن الجراحة تحت جميع الجبائر يباح له المسح تبعًا لموضع الجراحة، وكذلك الفصد على هذا، والفرجة والمستور سواء في جواز المسح، وإذا شدَّ الجبائر على غير طهارة يجوز المسح على الجبائر، ولو سقطت الجبيرة فأبدل غيرها مكانها جاز. وفيه في آخر الفصل الأول من الباب الرابع من كتاب الصلاة قال: الأصل عند ابن شجاع أنَّ وجوب الصلاة معلَّق بأول الوقت وجوبًا موسَّعًا، ويتعيَّن بآخر الوقت، وعلى هذا القول: كل (¬١) عبادة مؤقتة بوقت والوقت ليس بمعيار لها، وعلى قول الحسن الوجوب معلَّق بآخر الوقت، وعلى هذا القول إذا صلَّى في أول الوقت؛ في قول يقع فرضًا ويتعيَّن ذلك الوقت للوجوب فيه، وفي قول يتوقف فيه، فإن بلغ آخر الوقت وهو أهل للوجوب يقع فرضًا، وإن لم يكن أهلًا يكن نفلًا، ولكنه يمنع لزوم الفرض قبل دخول الوقت، واختيار القاضي أبي زيد الدَّبُوسى أنَّ الوقت سبب لوجوب الأداء، وكل الوقت ليس بسبب، لكن السبب هو الجزء الذي يتصل به الأداء. واختلف أصحابنا ﵏ في حكم آخر الوقت، قال أكثرهم: الوجوب متعلِّق بمقدار التَّحريمة، وقال زفر ﵀: يتعلق إذا بقي من الوقت مقدار ما يؤدِّي فيهالصلاة، وهذا القول مختار القُدُوري، والقول الأول اختيار القاضي، وثمرة الخلاف تظهر في الحائض إذا طهرت آخر الوقت، والصبي إذا بلغ، والمجنون إذا أفاق؛ عند أصحابنا ﵏ تجب إذا بقي من الوقت ما توجد فيه التحريمة، وعند زفر ومن تابعه من أصحابنا لا تجب (¬١) ولا يتعيَّن إلا إذا أدرك من الوقت مقدار ما يمكن الأداء فيه. وإذا اعترضت هذه العوارض في آخر الوقت سقط الفرض بالإجماع، ولو أنَّ غلامًا صلَّى العشاء ثم احتلم ولم ينتبه حتى طلع الفجر؛ قال بعضهم: ليس عليه قضاء العشاء، وقال بعضهم: عليه إعادة العشاء وهو المختار، وإن استيقظ قبل طلوع الفجر عليه العشاء إجماعًا، وهذه واقعة محمَّد ﵀ سألها أبا حنيفة ﵀، فأجابه بما قلنا آنفا] (¬٢). * * *

مرزوق بن هياس الزهراني - الجوس في المنسوب إلى دوس

full-text

— · 2 entries

  • legacy full passagepage 26, entry [11]245 chars
    (٩) ابو زيد الدوسي لم أقف على ذكر له إلا عند الحافظ ابن حجر، عند ذكر مرداس المعلم، قال: ذكره أبو زيد الدوسي كتاب الأسرار، بغير سند، فقال: مر النبي ﷺ بمرداس المعلم فقال: «إياك الخبز المرقق، والشرط على كتاب الله تعالى»، وهذا لم أقف له على سند (٤).
  • legacy full passagepage 26, entry [11]245 chars
    (٩) ابو زيد الدوسي لم أقف على ذكر له إلا عند الحافظ ابن حجر، عند ذكر مرداس المعلم، قال: ذكره أبو زيد الدوسي كتاب الأسرار، بغير سند، فقال: مر النبي ﷺ بمرداس المعلم فقال: «إياك الخبز المرقق، والشرط على كتاب الله تعالى»، وهذا لم أقف له على سند (٤).