exact linked passagemedium confidencepage 551, entry [325]4,332 chars
٣٥٤- (٢) حبيب بن أبي حبيب صاحب الأنماط بصريحدث عن الحسن وقتادة وزياد النميري وعمرو بن هرم وخالد بن عبد الله القسري وغيرهم روى عنه ابنه محمد وعبد الرحمن بن مهدي وأبو سعيد مولى بني هاشم وأبو داود الطيالسي ويزيد بن هارون وسهل بن بكار وداود بن شبيب وسليمان بن حرب وموسى بن إسماعيل التبوذكي وغيرهم. (٣٩٨) …
▸ expand full passage (4,332 chars)▾ collapse
٣٥٤- (٢) حبيب بن أبي حبيب صاحب الأنماط بصريحدث عن الحسن وقتادة وزياد النميري وعمرو بن هرم وخالد بن عبد الله القسري وغيرهم روى عنه ابنه محمد وعبد الرحمن بن مهدي وأبو سعيد مولى بني هاشم وأبو داود الطيالسي ويزيد بن هارون وسهل بن بكار وداود بن شبيب وسليمان بن حرب وموسى بن إسماعيل التبوذكي وغيرهم. (٣٩٨) أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدل أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا الحارث بن أبي أسامة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حبيب بن أبي حبيب حدثنا عمرو بن هرم حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال لما استخلف عمر بن عبد العزيز أرسل إلى المدينة يلتمس كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصدقات وكتاب عمر فوجد عند آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عمرو بن حزم في الصدقات ووجد عند آل عمر كتابا في الصدقات مثل كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنسخا لهفحدثني عمرو أنه طلب إلى محمد بن عبد الرحمن أن ينسخ ما في ذينك الكتابين فنسخ له ما في ذلك الكتاب من صدقة الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والورق والتمر والحب والزبيب إن الإبل ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا ففيها شاة حتى تبلغ تسعا فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة فإذا زادت واحدة ففيها اربع شياه إلى أن تبلغ أربعا وعشرين فإذا صارت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض فإن لم يوجد في الإبل بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإذا زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين فإذا زادت على خمس وأربعين واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى أن تبلغ ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين فغذا زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإذا زادت واحدة فإن فيهاحقتان طروقتا الفحل إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة فليس فيما زاد فيها دون العشر شيء فإذا بلغت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة إلى أن تبلغ أربعين ومائة فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون إلى أن تبلغ خمسين ومائة فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق إلى أن تبلغ ستين ومائة فإذا بلغت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون إلى أن تبلغ سبعين ومائة فإذا بلغت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة إلى أن تبلغ تسعين ومائة فإذا بلغت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وابنة لبنون إلى أن تبلغ مائتين فإذا بلغت مائتين ففيها خمس بنات لبون أو أربع حقاق إلى أن تبلغ عشرا ومائتين فإذا بلغت مائتين وعشرا ففيها أربع بنات لبون وحقة إلى أن تبلغ عشرين ومائتين فإذا بلغت عشرين ومائتين ففيها ثلاث بنات لبون وحقتان إلى أن تبلغ ثلاثين ومائتين فإذا بلغت ثلاثين ومائتين ففيها ثلاث حقاق وبنتا لبون إلى أن تبلغ أربعين ومائتين فإذا بلغت أربعين ومائتين ففيها ست بنات لبون أو أربع حقاق وبنت لبون إلى أن تبلغ خمسين ومائتين فإذا بلغت خمسين ومائتين ففيها خمس حقاق أو خمس بنات لبون وحقة إلى أن تبلغ ستين ومائتين فإذا بلغت ستين ومائتين ففيها أربع بنات لبون وحقتان إلى أن تبلغ سبعين ومائتين فإذا بلغت سبعين ومائتين ففيها ثلاث حقاق وثلاث بنات لبون إلى أن تبلغ ثمانين ومائتين فإذا بلغت ثمانين ومائيتين ففيها سبع بنات لبون أو أربعحقاق وبنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين ومائتين ففيها ست بنات لبون وحقة أو خمس حقاق وبنت لبون إلى أن تبلغ ثلاث مائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها ست حقاق وبنت لبون أو خمس بنات لبون وحقتان فمن أي هذين السنين شاء أن يأخذ المصدق أخذ فإذا زادت الإبل على ثلاثمائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ولا يؤخذ مما دون العشر شيئا ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق حذار الصدقة ومن أي هذين السنين أخذ المصدق فإن لصاحب الإبل أن يختار من ذلك السن بغير إذن المصدق وبغير إثم لصاحب الإبل بعيرا ثم للمصدق بعيرا حتى يستوي ما فيها من الصدقة ولصاحب الصدقة أن يبيعها إذا أعلمها قبل أن يقبضها ولصاحبها أن يشتريها قبل أن يقبضها المصدق وإذا أعلمها وقال في البقر خذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل من كل خمسين بقرة بقرة وقد سئل عنها غيرهم فقال فيها مثل ما في الإبل في كلخمسين بقرة بقرة إذا كثرت والغنم لا يؤخذ منها شيء فيما دون الأربعين فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى المائتين فإذا زادت على المائتين شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت الغنم على ثلاثمائة فليس فيما دون المائة شيء وإن بلغت تسعا وتسعين حتى تكون المائة تامة ثم في كل مائة تامة شاة ولا يؤخذ هرمة ولا فحل إلا أن يشاء المصدق ولا يفرق يبن مجتمع ولا يجمع بين متفرق حذار الصدقة ولا يؤخذ من التمر والثمرة والحب والزبيب ما كان منه عشريا مما تسقيه السماء والأنهار وما كان لا يسقى من بغل العشر وما كان يسقى من نواضح ودوالي نصف العشر ولا يؤخذ منه صدقة حتى يلغ خمسة أوسق والذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ عشرين دينارا فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار والورق لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مائتي درهم فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم في كل أربعين درهم درهم.