محمد حفظ الرحمن الكملائي - البدور المضية في تراجم الحنفية
full-text— · 1 entry
- exact linked passagemedium confidencepage 5862, entry [5233]717 chars
حكم تعاليق البخاري عند المحدّثين: قال محمد رحمه الله تعالى في "الأصل": بلغنا عن علي كرم الله تعالى وجهه: أن رجلًا أقام عنده بينة على امرأة أنه تزوجها، فأنكرت، فقضى له بالمرأة، فقالت: إنه لم يتزوجني، فأما إذا قضيت عليّ فجدّد نكاحي. فقال: لا أجدّد نكاحك، الشاهدان زوّجاك. قال: وبهذا نأخذ، فلو لم ينعقد …
▸ expand full passage (717 chars)حكم تعاليق البخاري عند المحدّثين: قال محمد رحمه الله تعالى في "الأصل": بلغنا عن علي كرم الله تعالى وجهه: أن رجلًا أقام عنده بينة على امرأة أنه تزوجها، فأنكرت، فقضى له بالمرأة، فقالت: إنه لم يتزوجني، فأما إذا قضيت عليّ فجدّد نكاحي. فقال: لا أجدّد نكاحك، الشاهدان زوّجاك. قال: وبهذا نأخذ، فلو لم ينعقد النكاحبينهما باطنا بالقضاء لما امتنع من تجديد العقد عند طلبها، ورغبة الزوج فيها، وقد كان في ذلك تحصينا من الزنا، وصيانة مائه. ا هـ. من رسالة العلامة قاسم المؤلفة في هذه المسئلة. وقوله: "وبهذا نأخذ" دليل لما حكاه الطحاوي من أن قول محمد كقول أبي حنيفة، كذا في "رد المحتار" للعلامة الشامي، رحمه الله تعالى. ولا يخفى أن حكم بلاغات الإمام محمد عند الفقهاء حكم تعاليق البخاري عند المحدّثين، كما هو مصرّح في كتب الأصول (¬١).