Hadith Research Libraryمكتبة الحديث والرجال

Narrator profile

الشيخ الفاضل أحمد أبي بكر الخاص والد يوسف الآتي ذكره (¬١)، إن شاء الله تعالى

الشيخ الفاضل أحمد أبي بكر الخاص والد يوسف الآتي ذكره (¬١)، إن شاء الله تعالى

Hadith transmissions

Hadiths in which this narrator appears, with their position in the chain.

No hadiths transmitted by this narrator in our data.

Mentioned in

1 book · 1 entry
Research data and provenancethin dossier · expand

Technical evidence counts from parsed rijāl entries and reviewable fact extraction. These support the passages shown below.

View JSON
Tier
thin
Source entries
1
Strong identity entries
0
Chronology hints
0
Attribute hints
0
Relation hints
0
Assessment hints
0
Known assessors
0

Classical evidence · أقوال الجرح والتعديل

1 book · 1 entry

Every item remains attached to its source passage and identity. Exact parsed entries are distinguished from extracted review hints and legacy snippets; no composite verdict is manufactured.

1 exact linked passages0 legacy full passages0 assessment hints0 assessment snippets

محمد حفظ الرحمن الكملائي - البدور المضية في تراجم الحنفية

full-text

— · 1 entry

  • exact linked passagemedium confidencepage 1353, entry [1033]609 chars
    ٧٢٠ - الشيخ الفاضل أحمد أبي بكر الخاص والد يوسف الآتي ذكره (¬١)، إن شاء الله تعالى *. قال في "الجواهر": حكى يوسف في فتاويه (¬٢)، فيمن تزوّج امرأة بشهادة شهود، على مهر مُسمّى، ومضى على ذلك سنون، وولدتْ أولادًا، ومضى سنون، ثم مات الزوج، ثم إنها استشهدت الشهود أن يشهدوا على ذلك المسمّى، وهم يتذكّرون، ا…
    ▸ expand full passage (609 chars)
    ٧٢٠ - الشيخ الفاضل أحمد أبي بكر الخاص والد يوسف الآتي ذكره (¬١)، إن شاء الله تعالى *. قال في "الجواهر": حكى يوسف في فتاويه (¬٢)، فيمن تزوّج امرأة بشهادة شهود، على مهر مُسمّى، ومضى على ذلك سنون، وولدتْ أولادًا، ومضى سنون، ثم مات الزوج، ثم إنها استشهدت الشهود أن يشهدوا على ذلك المسمّى، وهم يتذكّرون، استحسن مشايخنا أنهم لا يسعهم أن يشهدوا، بعد اعتراض هذه العوارض، ومن ولادة الأولاد، ومضي الزمان، لاحتمال سقوطه، كلّه أو بعضه عادة. وكان يفتي بهذا والدي، ثم رجع، وأفتى، كما هو ظاهر جواب الكتاب (¬٣) أنه يجوز، وبه يُفتى. قال عبد القادر: ولا أدري هذه النسبة إلى أيّ شيء، ولم يذكرها السمعاني، والله تعالى أعلم. * * *