جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
مشكل الآثار
›
التصرفات والمنازعات والتوثيقات
الدعاوى والبينات
المسائل
ما اختلف أهل العلم في كيفية الشهادات في الحقوق عند الحكام
فيما اختلف فيه أهل العلم من قول الرجل لفلان علي ما بين كذا إلى كذا
في البعير الذي ادعاه رجلان فقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما
ما روي من البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه
في إقراعه بين المدعيين عنده في اليمين أيهما يبدأ به فيها
قوله أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك وحكم الظفر بالحق
يمينك على ما صدقك عليه صاحبك
أمر الرجلين اللذين كانا اختصما إليه في أشياء قد كان تقادم أمرها أن يقسماها بينهما ويتحللا
ما روى في رد شهادة المحدود في الإسلام
أحاديث مبحوثة في هذا الموضع
صحيح ابن حبان
" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ أَجْذَمَ "
…
صحيح ابن حبان
" إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ ، فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ ، فَاقْبَلُوا ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا ، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَن
…
السابق