مشكل الآثار›التصرفات والمنازعات والتوثيقات

الدعاوى والبينات

المسائل
ما اختلف أهل العلم في كيفية الشهادات في الحقوق عند الحكامفيما اختلف فيه أهل العلم من قول الرجل لفلان علي ما بين كذا إلى كذافي البعير الذي ادعاه رجلان فقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهماما روي من البينة على المدعي واليمين على المدعى عليهفي إقراعه بين المدعيين عنده في اليمين أيهما يبدأ به فيهاقوله أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك وحكم الظفر بالحقيمينك على ما صدقك عليه صاحبكأمر الرجلين اللذين كانا اختصما إليه في أشياء قد كان تقادم أمرها أن يقسماها بينهما ويتحللاما روى في رد شهادة المحدود في الإسلام
أحاديث مبحوثة في هذا الموضع
صحيح ابن حبان" مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ أَجْذَمَ "…صحيح ابن حبان" إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ ، فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ ، فَاقْبَلُوا ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا ، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَن…
السابق