جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
المكتبة
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير
ابن الملقن
· ت ٨٠٤هـ · ٢٩٢٠
مدخلاً
الفهرس
ج٧ ص٧٣
الحَدِيث السَّابِع عشر إِذا قَامَ أحدكُم من مَجْلِسه فِي الْمَسْجِد فَهُوَ أَحَق بِهِ إِذا عَاد إِلَيْهِ
·
كتاب إحْيَاء الْموَات
٣
ج٧ ص٦٣
الحَدِيث الْعَاشِر حَرِيم الْبِئْر الْبَدِيِّ خَمْسَة وَعِشْرُونَ ذِرَاعا
·
كتاب إحْيَاء الْموَات
١٠
ج٧ ص٧١
الحَدِيث الرَّابِع عشر أقطع الزبير حضر فرسه
·
كتاب إحْيَاء الْموَات
١
ج٧ ص٦٠
الحَدِيث السَّادِس ثمَّ هِيَ لكم مني أَيهَا الْمُسلمُونَ
·
كتاب إحْيَاء الْموَات
١
ج٧ ص٧٢
الحَدِيث السَّادِس عشر لَا حِمى إِلَّا لله وَلِرَسُولِهِ
·
كتاب إحْيَاء الْموَات
٢
ج٧ ص٦٢
الحَدِيث التَّاسِع من احتفر بِئْرا فَلهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعا حولهَا لعطن مَاشِيَته
·
كتاب إحْيَاء الْموَات
٢
ج٧ ص٦٠
الحَدِيث السَّابِع عادي الأَرْض لله وَلِرَسُولِهِ
·
كتاب إحْيَاء الْموَات
٣
ج٧ ص٦٠
الحَدِيث الثَّامِن من أَحْيَا أَرضًا ميتَة فِي غير حق مُسلم فَهِيَ لَهُ
·
كتاب إحْيَاء الْموَات
٦
ج٧ ص٧٢
الحَدِيث الْخَامِس عشر أنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حمى النقيع لإبل الصَّدَقَة
·
كتاب إحْيَاء الْموَات
٢
ج٧ ص٤٧
كتاب الجُعَالة
٢
ج٧ ص٤٢
الحَدِيث الرَّابِع أَنه بَاعَ فِي بعض الْأَسْفَار بَعِيرًا من رَسُول الله
·
كتاب الْإِجَارَة
١
ج٧ ص٣٩
الحَدِيث الثَّالِث نَهْيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن قفيز الطَّحَّان
·
كتاب الْإِجَارَة
٢٨
ج٧ ص٤٤
الآثار
·
كتاب الْإِجَارَة
١٥
ج٧ ص٤٢
الحَدِيث الْخَامِس أُرِيد أَن أزَوجك هَذِه إِن رضيت
·
كتاب الْإِجَارَة
٣
ج٧ ص٣٨
الحَدِيث الثَّانِي من اسْتَأْجر أَجِيرا فليعلمه أجره
·
كتاب الْإِجَارَة
١٠
ج٧ ص٣٥
الحديث الأول أعْطوا الْأَجِير أجره قبل أَن يجِف عرقه
·
كتاب الْإِجَارَة
٩
ج٧ ص٢٩
الحديث الأول أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامل أهل خَيْبَر بِشَطْر مَا يخرج مِنْهَا
·
كتاب الْمُسَاقَاة والمزارعة وَالْمُخَابَرَة
١
ج٧ ص٣٤
الحَدِيث الثَّامِن خرص عَلَى أهل خَيْبَر
·
كتاب الْمُسَاقَاة والمزارعة وَالْمُخَابَرَة
٣
ج٧ ص٣١
الحَدِيث الثَّانِي عَامل أهل خَيْبَر بالشطر مِمَّا يخرج من النّخل وَالشَّجر
·
كتاب الْمُسَاقَاة والمزارعة وَالْمُخَابَرَة
١
ج٧ ص٣٢
الحَدِيث الثَّالِث كُنَّا نخابر وَلَا نرَى بذلك بَأْسا
·
كتاب الْمُسَاقَاة والمزارعة وَالْمُخَابَرَة
١
ج٧ ص٣٣
الحَدِيث الرَّابِع وَالْخَامِس أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن المخابرة
·
كتاب الْمُسَاقَاة والمزارعة وَالْمُخَابَرَة
٢
ج٧ ص٣٣
الحَدِيث السَّادِس أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهَى عَن الْمُزَارعَة
·
كتاب الْمُسَاقَاة والمزارعة وَالْمُخَابَرَة
١
ج٧ ص٣٤
الحَدِيث السَّابِع ساقى أهل خَيْبَر عَلَى نصف التَّمْر وَالزَّرْع
·
كتاب الْمُسَاقَاة والمزارعة وَالْمُخَابَرَة
٢
ج٧ ص١٩
كتاب الْقَرَاض
٢
ج٧ ص٢٥
كتاب الْقَرَاض
٢
ج٧ ص١٢
الحَدِيث السَّادِس الشُّفْعَة كَحَلِّ العقال
·
كتاب الشُّفْعَة
٣٥
ج٧ ص١٠
الحَدِيث الرَّابِع الشُّفْعَة فِيمَا لم يقسم
·
كتاب الشُّفْعَة
٤
ج٧ ص٨
الحَدِيث الثَّالِث قَضَى بِالشُّفْعَة فِي كل شركَة لم تقسم
·
كتاب الشُّفْعَة
٢
ج٧ ص٧
الحَدِيث الثَّانِي إِنَّمَا جعل رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَة فِيمَا لم يقسم
·
كتاب الشُّفْعَة
٥
ج٧ ص٥
الحديث الأول لَا شُفْعَة إِلَّا فِي ربع أَو حَائِط
·
كتاب الشُّفْعَة
٣
ج٧ ص١٥
الحَدِيث السَّابِع الشُّفْعَة لمن واثبها
·
كتاب الشُّفْعَة
٢
ج٧ ص١٢
الحَدِيث الْخَامِس من ترك حقًّا فلورثته
·
كتاب الشُّفْعَة
٢
ج٦ ص٧٧٢
الحَدِيث الثَّامِن لَا مهر لبغي
·
كتاب الْغَصْب
ج٦ ص٧٦٠
الحَدِيث الثَّانِي عِنْدِي خمور أَيْتَام
·
كتاب الْغَصْب
١
ج٦ ص٧٦٦
الحَدِيث الْخَامِس لَيْسَ لعرق ظَالِم حق
·
كتاب الْغَصْب
٤
ج٦ ص٧٥٧
الحديث الأول إِن دماءكم وَأَمْوَالكُمْ وَأَعْرَاضكُمْ عَلَيْكُم حرَام
·
كتاب الْغَصْب
١
ج٦ ص٧٦٠
الحَدِيث الثَّالِث عَلَى الْيَد مَا أخذت حَتَّى تُؤَدِّيه
·
كتاب الْغَصْب
١
ج٦ ص٧٧٣
الحَدِيث التَّاسِع نهَى عَن مهر الْبَغي
·
كتاب الْغَصْب
١
ج٦ ص٧٧٤
الحَدِيث الْعَاشِر النَّهْي عَن عسب الْفَحْل
·
كتاب الْغَصْب
١
ج٦ ص٧٦١
الحَدِيث الرَّابِع من غصب شبْرًا من أَرض طوقه من سبع أراضين يَوْم الْقِيَامَة
·
كتاب الْغَصْب
١٥
ج٦ ص٧٦٩
الحَدِيث السَّادِس كسر عظم الْمَيِّت ككسر عظم الْحَيّ
·
كتاب الْغَصْب
٥٥
ج٦ ص٧٧١
الحَدِيث السَّابِع نهَى عَن ذبح الْحَيَوَان إِلَّا لمأكله
·
كتاب الْغَصْب
٣
ج٦ ص٧٥٣
الحَدِيث الثَّالِث عَلَى الْيَد مَا أخذت حَتَّى تُؤَدِّيه
·
كتاب الْعَارِية
٣٦
ج٦ ص٧٤٥
الحديث الأول الْعَارِية مَضْمُونَة والزعيم غَارِم
·
كتاب الْعَارِية
١
ج٦ ص٧٤٨
الحَدِيث الثَّانِي اسْتعَار أدرعًا من صَفْوَان يَوْم حنين
·
كتاب الْعَارِية
١٢
ج٦ ص٧٣٩
الحديث الأول قُولُوا الْحق وَلَو عَلَى أَنفسكُم
·
كتاب الْإِقْرَار
٢
ج٦ ص٧٤٤
الحَدِيث الثَّانِي اغْدُ يَا أنيس عَلَى امْرَأَة هَذَا فَإِن اعْترفت فارجمها
·
كتاب الْإِقْرَار
١
ج٦ ص٧٣٥
الحَدِيث السَّابِع اذْهَبُوا بِهِ فارجموه
·
كتاب الْوكَالَة
١
ج٦ ص٧٣٨
الحَدِيث الْعَاشِر لَا نِكَاح إِلَّا بأَرْبعَة بخاطب وَوَلَّى وشاهدين
·
كتاب الْوكَالَة
١
ج٦ ص٧٢٩
الحَدِيث الثَّالِث وكل عَمْرو بن أُميَّة الضمرِي فِي قبُول نِكَاح أم حَبِيبَة بنت أبي سُفْيَان
·
كتاب الْوكَالَة
١
ج٦ ص٧٣٦
الحَدِيث التَّاسِع فَإِن أُصِيب زيد فجعفر
·
كتاب الْوكَالَة
٢
ج٦ ص٧٣٥
الحَدِيث السَّادِس أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم أناب فِي ذبح الْهَدَايَا والضحايا
·
كتاب الْوكَالَة
١
ج٦ ص٧٣٤
الحَدِيث الْخَامِس إِذا لقِيت وَكيلِي فَخذ مِنْهُ خَمْسَة عشر وسْقا
·
كتاب الْوكَالَة
١
ج٦ ص٧٣١
الحَدِيث الرَّابِع أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ وكل أَبَا رَافع فِي قبُول نِكَاح مَيْمُونَة
·
كتاب الْوكَالَة
٤
ج٦ ص٧٣٦
الحَدِيث الثَّامِن واغد يَا أنيس عَلَى امْرَأَة هَذَا فَإِن اعْترفت فارجمها
·
كتاب الْوكَالَة
١
ج٦ ص٧٢٩
الحَدِيث الثَّانِي وكل عُرْوَة الْبَارِقي ليَشْتَرِي لَهُ أضْحِية
·
كتاب الْوكَالَة
١
ج٦ ص٧٢٧
الحديث الأول أَنه وكل السعاة لأخذ الصَّدقَات
·
كتاب الْوكَالَة
ج٦ ص٧٢٥
الحَدِيث الثَّالِث أَن الْبَراء بن عَازِب وَزيد بن أَرقم كَانَا شَرِيكَيْنِ
·
كتاب الشّركَة
١
ج٦ ص٧٢٣
الحَدِيث الثَّانِي مرْحَبًا بأخي وشريكي
·
كتاب الشّركَة
١٨
ج٦ ص٧١٩
الحديث الأول أَنا ثَالِث الشَّرِيكَيْنِ مَا لم يخن أَحدهمَا صَاحبه
·
كتاب الشّركَة
٨
ج٦ ص٧١١
الحَدِيث الثَّانِي صلوا عَلَى صَاحبكُم
·
كتاب الضَّمَان
٣٥
ج٦ ص٧١٦
الحَدِيث الرَّابِع من خلف مَالا أَو حقًّا فلورثته
·
كتاب الضَّمَان
٢
ج٦ ص٧١٢
الحَدِيث الثَّالِث هَل عَلَى صَاحبكُم من دين
·
كتاب الضَّمَان
٢
ج٦ ص٧٠٥
الحَدِيث الأول الْعَارِية مَرْدُودَة
·
كتاب الضَّمَان
٧
ج٦ ص٧٠٤
الحَدِيث الثَّانِي الْعَارِية مَرْدُودَة والزعيم غَارِم
·
كتاب الْحِوَالَة
١
ج٦ ص٧٠٤
الحَدِيث الثَّالِث النَّهْي عَن بيع الدَّين بِالدّينِ
·
كتاب الْحِوَالَة
ج٦ ص٦٩٩
الحديث الأول مطل الْغَنِيّ ظلم
·
كتاب الْحِوَالَة
٢
ج٦ ص٦٨٩
الحَدِيث الثَّالِث نصب بِيَدِهِ ميزابًا فِي دَار الْعَبَّاس رَضي اللهُ عَنهُ
·
كتاب الصُّلْح
٣
ج٦ ص٦٩١
الحَدِيث الرَّابِع لَا يمنعن أحدكُم جَاره أَن يضع خَشَبَة عَلَى جِدَاره
·
كتاب الصُّلْح
١
ج٦ ص٦٩٣
الحَدِيث الْخَامِس لَا يحل مَال امْرِئ مُسلم إِلَّا بِطيب نَفْس مِنْهُ
·
كتاب الصُّلْح
٣٦
ج٦ ص٦٨٧
الحَدِيث الثَّانِي الْمُؤْمِنُونَ عِنْد شروطهم
·
كتاب الصُّلْح
٣١
ج٦ ص٦٨٣
الحَدِيث الأول الصُّلْح جَائِز بَين الْمُسلمين
·
كتاب الصُّلْح
١
ج٦ ص٦٧٠
الحَدِيث الرَّابِع أَن سعد بن معَاذ حكم عَلَى بني قُرَيْظَة فَقتل مُقَاتلَتهمْ
·
كتاب الْحجر
١
ج٦ ص٦٧١
الحَدِيث الْخَامِس عرضنَا عَلَى النَّبِي يَوْم قُرَيْظَة وَكَانَ من أنبت قتل
·
كتاب الْحجر
١٤
ج٦ ص٦٦٩
الحَدِيث الثَّالِث رفع الْقَلَم عَن ثَلَاثَة
·
كتاب الْحجر
٣
ج٦ ص٦٧٥
الحَدِيث السَّادِس إِن الْمَرْأَة إِذا بلغت الْمَحِيض لَا يصلح أَن يرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا
·
كتاب الْحجر
٤
ج٦ ص٦٦٨
الحَدِيث الثَّانِي إِذا اسْتكْمل الْمَوْلُود خمس عشرَة سنة كتب مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ
·
كتاب الْحجر
ج٦ ص٦٧٦
الحَدِيث الثَّامِن لَا يَشْتَرِي الْوَصِيّ من مَال الْيَتِيم
·
كتاب الْحجر
١
ج٦ ص٦٦٥
الحَدِيث الأول عرضت عَلَى النَّبِي فِي جَيش وَأَنا ابْن أَربع عشرَة سنة فَلم يقبلني
·
كتاب الْحجر
٢
ج٦ ص٦٧٦
الحَدِيث السَّابِع لَا يقبل الله صَلَاة حَائِض إِلَّا بخمار
·
كتاب الْحجر
١
ج٦ ص٦٨١
الآثار
·
كتاب الْحجر
١
ج٦ ص٦٧٧
الآثار
·
كتاب الْحجر
١
ج٦ ص٦٧٩
الآثار
·
كتاب الْحجر
١
ج٦ ص٦٤٩
الحَدِيث الثَّالِث أَيّمَا رجل مَاتَ أَو أفلس فَصَاحب الْمَتَاع أَحَق بمتاعه
·
كتاب التَّفْلِيس
٢١
ج٦ ص٦٤٨
الحَدِيث الثَّانِي إِذا أفلس الرجل وَقد وجد البَائِع سلْعَته بِعَينهَا فَهُوَ أَحَق بهَا من الْغُرَمَاء
·
كتاب التَّفْلِيس
١
ج٦ ص٦٥٢
الحَدِيث الرَّابِع أَيّمَا رجل مَاتَ أَو أفلس فَصَاحب الْمَتَاع أَحَق بمتاعه
·
كتاب التَّفْلِيس
١
ج٦ ص٦٤٣
الحديث الأول أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم حجر عَلَى معَاذ وَبَاعَ عَلَيْهِ مَاله
·
كتاب التَّفْلِيس
١٤
ج٦ ص٦٥٣
الحَدِيث السَّادِس أَيّمَا رجل بَاعَ مَتَاعا فأفلس الَّذِي بَاعه
·
كتاب التَّفْلِيس
٣١
ج٦ ص٦٥٦
الحَدِيث السَّابِع ليُّ الْوَاجِد يحل عرضه وعقوبته
·
كتاب التَّفْلِيس
١٣
ج٦ ص٦٥٧
الحَدِيث الثَّامِن حبس رجلا أعتق شِقْصا لَهُ فِي عبد فِي قيمَة الْبَاقِي
·
كتاب التَّفْلِيس
٧
ج٦ ص٦٥٢
الحَدِيث الْخَامِس إِنَّمَا حجر عَلَى معَاذ بالتماس مِنْهُ دون طلب الْغُرَمَاء
·
كتاب التَّفْلِيس
ج٦ ص٦٥٨
الحَدِيث التَّاسِع حَتَّى يشْهد ثَلَاثَة من ذَوي الحجا من قومه
·
كتاب التَّفْلِيس
١
ج٦ ص٦٥٩
الحَدِيث التَّاسِع حَتَّى يشْهد ثَلَاثَة من ذَوي الحجا من قومه
·
كتاب التَّفْلِيس
٥
ج٦ ص٦٣٧
الحَدِيث السَّادِس لَا يغلق الرَّهْن من راهنه لَهُ غُنمه وَعَلِيهِ غُرمه
·
كتاب الرَّهْن
١
ج٦ ص٦٢٥
الحَدِيث الأول أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم رهن درعه من يَهُودِيّ
·
كتاب الرَّهْن
١١
ج٦ ص٦٢٩
الحَدِيث الثَّانِي أنتخذ الْخمر خلًّا قَالَ لَا
·
كتاب الرَّهْن
٢
ج٦ ص٦٣٥
الحَدِيث الْخَامِس الرَّهْن مركوب ومحلوب
·
كتاب الرَّهْن
١٢
ج٦ ص٦٣٠
الحَدِيث الثَّالِث عِنْدِي خمور لأيتام فَقَالَ أرقها
·
كتاب الرَّهْن
٣٤
ج٦ ص٦٣٢
الحَدِيث الرَّابِع الظّهْر يركب إِذا كَانَ مَرْهُونا
·
كتاب الرَّهْن
٥
ج٦ ص٦٠٩
الحديث الأول من أسلف فليسلف فِي كيل مَعْلُوم وَوزن مَعْلُوم إِلَى أجل مَعْلُوم
·
كتاب السّلم
١٤
السابق
التالي
الأحاديث المُحالة إلى هذا الموضع
سنن أبي داود
٦٤١
لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاَةَ حَائِضٍ إِلاَّ بِخِمَارٍ "
…