المكتبة

المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج

مسلم · ت ٢٦١هـ · ٣٢٦٢ مدخلاً

الفهرس
ج١٠ ص٥٩باب وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ·كِتَاب الطَّلَاقِ١ج١٠ ص٦٠باب وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ حَرَّمَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ·كِتَاب الطَّلَاقِ٢ج١٠ ص٥٩باب طَلَاقِ الثَّلَاثِ·كِتَاب الطَّلَاقِ٢ج١٠ ص٥٦باب طَلَاقِ الثَّلَاثِ·كِتَاب الطَّلَاقِ١ج١٠ ص٦٣بَاب بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَهُ امْرَأَتَهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ·كِتَاب الطَّلَاقِ١ج١٠ ص٦٣بَاب بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَهُ امْرَأَتَهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ·كِتَاب الطَّلَاقِ٢ج١٠ ص٦٤بَاب بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَهُ امْرَأَتَهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ·كِتَاب الطَّلَاقِ٦ج١٠ ص٦٥بَاب بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَهُ امْرَأَتَهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ·كِتَاب الطَّلَاقِ١ج١٠ ص٦٧بَاب بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَهُ امْرَأَتَهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ·كِتَاب الطَّلَاقِ٢ج١٠ ص٧١بَاب بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَهُ امْرَأَتَهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ·كِتَاب الطَّلَاقِ١ج١٠ ص٧١بَاب بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَهُ امْرَأَتَهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ·كِتَاب الطَّلَاقِ١ج١٠ ص٧٣بَاب بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَهُ امْرَأَتَهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ·كِتَاب الطَّلَاقِ١ج١٠ ص٦٣بَاب بَيَانِ أَنَّ تَخْيِيرَهُ امْرَأَتَهُ لَا يَكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنِّيَّةِ·كِتَاب الطَّلَاقِ١ج١ ص٥٥مقدمة الإمام مسلم١ج١ ص٤٤مقدمة الإمام مسلم٢ج١٠ ص٣٤باب قَدْرِ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ مِنْ إِقَامَةِ الزَّوْجِ عِنْدَهَا عُقْبَ الزِّفَافِ·كِتَاب الرِّضَاعِ١ج١٠ ص٣٦باب قَدْرِ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ مِنْ إِقَامَةِ الزَّوْجِ عِنْدَهَا عُقْبَ الزِّفَافِ·كِتَاب الرِّضَاعِ٦ج١٠ ص٤٢باب اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ·كِتَاب الرِّضَاعِ١ج١٠ ص٤٣باب اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ·كِتَاب الرِّضَاعِ١ج١٠ ص٤٢باب اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ·كِتَاب الرِّضَاعِ٢ج١٠ ص٤٥باب اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ·كِتَاب الرِّضَاعِج١٠ ص٤٤باب اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ·كِتَاب الرِّضَاعِ١ج١٠ ص٤٥باب اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ·كِتَاب الرِّضَاعِ١ج١٠ ص٣٠باب الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَتَوَقِّي الشُّبُهَاتِ·كِتَاب الرِّضَاعِ٣ج١٠ ص٢٧باب جَوَازِ وَطْءِ الْمَسْبِيَّةِ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا بِالسَّبْيِ·كِتَاب الرِّضَاعِ٥ج١٠ ص٤٥باب الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ·كِتَاب الرِّضَاعِ٣ج١٠ ص٤٦باب الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ·كِتَاب الرِّضَاعِ٢ج١٠ ص٤٦باب الْوَصِيَّةِ بِالنِّسَاءِ·كِتَاب الرِّضَاعِ١ج١٠ ص٤١باب اسْتِحْبَابِ نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ·كِتَاب الرِّضَاعِ٢ج١٠ ص٣٣باب الْعَمَلِ بِإِلْحَاقِ الْقَائِفِ الْوَلَدَ·كِتَاب الرِّضَاعِ٤ج١٠ ص٤٠باب جَوَازِ هِبَتِهَا نَوْبَتَهَا لِضُرَّتِهَا·كِتَاب الرِّضَاعِ٣ج١٠ ص٤٠باب جَوَازِ هِبَتِهَا نَوْبَتَهَا لِضُرَّتِهَا·كِتَاب الرِّضَاعِ١ج١٠ ص٣٩باب جَوَازِ هِبَتِهَا نَوْبَتَهَا لِضُرَّتِهَا·كِتَاب الرِّضَاعِ٢ج١٠ ص٤٧باب لَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ·كِتَاب الرِّضَاعِ١ج١٠ ص٤٧باب لَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنْ أُنْثَى زَوْجَهَا الدَّهْرَ·كِتَاب الرِّضَاعِ١ج١٠ ص٣٧باب الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ وَبَيَانِ أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ تَكُونَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ لَيْلَةٌ مَعَ يَوْمِهَا·كِتَاب الرِّضَاعِ١ج١٠ ص٢٦باب رِضَاعَةِ الْكَبِيرِ·كِتَاب الرِّضَاعِ١ج١٠ ص٢٦باب رِضَاعَةِ الْكَبِيرِ·كِتَاب الرِّضَاعِ٧ج١٠ ص٢٦باب التَّحْرِيمِ بِخَمْسِ رَضَعَاتٍ·كِتَاب الرِّضَاعِج١٠ ص١٧بَاب يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ·كِتَاب الرِّضَاعِ١ج١٠ ص١٨بَاب يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنْ الْوِلَادَةِ·كِتَاب الرِّضَاعِ٢ج١٠ ص٢٣باب فِي الْمَصَّةِ وَالْمَصَّتَانِ·كِتَاب الرِّضَاعِ٧ج١٠ ص١٨باب تَحْرِيمِ الرَّضَاعَةِ مِنْ مَاءِ الْفَحْلِ·كِتَاب الرِّضَاعِ١٠ج١٠ ص١٩باب تَحْرِيمِ ابْنَةِ الْأَخِ مِنْ الرَّضَاعَةِ·كِتَاب الرِّضَاعِ١ج١٠ ص١٩باب تَحْرِيمِ ابْنَةِ الْأَخِ مِنْ الرَّضَاعَةِ·كِتَاب الرِّضَاعِ٢ج١٠ ص١٩باب تَحْرِيمِ ابْنَةِ الْأَخِ مِنْ الرَّضَاعَةِ·كِتَاب الرِّضَاعِ٢ج١٠ ص٢١باب تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ وَأُخْتِ الْمَرْأَةِ·كِتَاب الرِّضَاعِ٢ج١٠ ص٢٢باب تَحْرِيمِ الرَّبِيبَةِ وَأُخْتِ الْمَرْأَةِ·كِتَاب الرِّضَاعِ٢ج٩ ص٥٤٩باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٥٥١باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة·كِتَاب النِّكَاحِ٣ج٩ ص٥٢٤بَاب اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ وَوَجَدَ مُؤَنَهُ وَاشْتِغَالِ مَنْ عَجَزَ عَنْ الْمُؤَنِ بِالصَّوْمِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٥٢٤بَاب اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ وَوَجَدَ مُؤَنَهُ وَاشْتِغَالِ مَنْ عَجَزَ عَنْ الْمُؤَنِ بِالصَّوْمِ·كِتَاب النِّكَاحِ٣ج٩ ص٥٢٠بَاب اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ وَوَجَدَ مُؤَنَهُ وَاشْتِغَالِ مَنْ عَجَزَ عَنْ الْمُؤَنِ بِالصَّوْمِ·كِتَاب النِّكَاحِ٢ج٩ ص٥٢٤بَاب اسْتِحْبَابِ النِّكَاحِ لِمَنْ تَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَيْهِ وَوَجَدَ مُؤَنَهُ وَاشْتِغَالِ مَنْ عَجَزَ عَنْ الْمُؤَنِ بِالصَّوْمِ·كِتَاب النِّكَاحِ٢ج٩ ص٥٥٢باب اسْتِحْبَابِ التَّزَوُّجِ وَالتَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ وَاسْتِحْبَابِ الدُّخُولِ فِيهِ·كِتَاب النِّكَاحِ٢ج٩ ص٥٢٦باب نَدْبِ مَنْ رَأَى امْرَأَةً فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ فَيُوَاقِعَهَا·كِتَاب النِّكَاحِ٣ج٩ ص٥٥٣باب ندب من أراد نكاح امرأة إلى أن ينظر إلى وجهها وكفيها قبل خطبتها·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٥٥٢باب ندب من أراد نكاح امرأة إلى أن ينظر إلى وجهها وكفيها قبل خطبتها·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٥٢٧باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ·كِتَاب النِّكَاحِ٣ج٩ ص٥٣٠باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٥٣٠باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٥٣١باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٥٣١باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٥٣١باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٥٣١باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٥٣٢باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٥٣٢باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ·كِتَاب النِّكَاحِ٢ج٩ ص٥٣٣باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ·كِتَاب النِّكَاحِ٢ج٩ ص٥٣٤باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ·كِتَاب النِّكَاحِ٢ج٩ ص٥٣٦باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ·كِتَاب النِّكَاحِ٥ج٩ ص٥٣٥باب نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَبَيَانِ أَنَّهُ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ ثُمَّ أُبِيحَ ثُمَّ نُسِخَ وَاسْتَقَرَّ تَحْرِيمُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ·كِتَاب النِّكَاحِ٤ج٩ ص٥٣٦باب تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٥٣٨باب تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فِي النِّكَاحِ·كِتَاب النِّكَاحِ٨ج٩ ص٥٤٢باب تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ·كِتَاب النِّكَاحِج٩ ص٥٣٩باب تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٥٤٢باب تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ·كِتَاب النِّكَاحِج٩ ص٥٤٢باب تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ·كِتَاب النِّكَاحِ٤ج٩ ص٥٤٢باب تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُحْرِمِ وَكَرَاهَةِ خِطْبَتِهِ·كِتَاب النِّكَاحِج٩ ص٥٤٢باب تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٥٤٤باب تَحْرِيمِ الْخِطْبَةِ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يَتْرُكَ·كِتَاب النِّكَاحِ١١ج٩ ص٥٤٤باب تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَبُطْلَانِهِ·كِتَاب النِّكَاحِ٥ج٩ ص٥٤٥باب الْوَفَاءِ بالشرط فِي النِّكَاحِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٥٥٦باب الصَّدَاقِ وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ وَخَاتَمَ حَدِيدٍ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٥٥٨باب الصَّدَاقِ وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ وَخَاتَمَ حَدِيدٍ·كِتَاب النِّكَاحِ٦ج٩ ص٥٥٣باب الصَّدَاقِ وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ وَخَاتَمَ حَدِيدٍ·كِتَاب النِّكَاحِ٢ج٩ ص٥٥٧باب الصَّدَاقِ وَجَوَازِ كَوْنِهِ تَعْلِيمَ قُرْآنٍ وَخَاتَمَ حَدِيدٍ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٥٦٤باب فَضِيلَةِ إِعْتَاقِهِ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٥٦٣باب فَضِيلَةِ إِعْتَاقِهِ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا·كِتَاب النِّكَاحِ٧ج٩ ص٥٦٥باب فَضِيلَةِ إِعْتَاقِهِ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا·كِتَاب النِّكَاحِ٢ج٩ ص٥٦٣باب فَضِيلَةِ إِعْتَاقِهِ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٥٥٩باب فَضِيلَةِ إِعْتَاقِهِ أَمَتَهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا·كِتَاب النِّكَاحِ١ج٩ ص٥٤٦باب اسْتِئْذَانِ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطْقِ وَالْبِكْرِ بِالسُّكُوتِ·كِتَاب النِّكَاحِ٥ج١٠ ص١٦باب جَوَازِ الْغِيلَةِ وَهِيَ وَطْءُ الْمُرْضِعِ وَكَرَاهَةِ الْعَزْلِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج١٠ ص١٦باب جَوَازِ الْغِيلَةِ وَهِيَ وَطْءُ الْمُرْضِعِ وَكَرَاهَةِ الْعَزْلِ·كِتَاب النِّكَاحِ٢ج١٠ ص١٥باب جَوَازِ الْغِيلَةِ وَهِيَ وَطْءُ الْمُرْضِعِ وَكَرَاهَةِ الْعَزْلِ·كِتَاب النِّكَاحِ١ج١٠ ص١٣باب تَحْرِيمِ وَطْءِ الْحَامِلِ الْمَسْبِيَّةِ·كِتَاب النِّكَاحِ٢ج١٠ ص١٠باب حُكْمِ الْعَزْلِ·كِتَاب النِّكَاحِ٢ج١٠ ص١٣باب حُكْمِ الْعَزْلِ·كِتَاب النِّكَاحِ٣ج١٠ ص١٣باب حُكْمِ الْعَزْلِ·كِتَاب النِّكَاحِ٢ج١٠ ص١٣باب حُكْمِ الْعَزْلِ·كِتَاب النِّكَاحِ١١
السابقالتالي
الأحاديث المُحالة إلى هذا الموضع
صحيح مسلم ١٤١٩ aلاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ ‏"‏ أَنْ تَ…صحيح مسلم ١٤١٩ bوَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِي، عُثْمَانَ ح وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُ…صحيح مسلم ١٤٢٠نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا…صحيح مسلم ١٤٢١ aالأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ‏"…صحيح مسلم ١٤٢١ b‏…