مسند الشافعي ط-أخرى

كتاب لم تثبت له نسخة أخرى بعد · نسخة واحدة · ١,٧٤٠ مدخلًا
النسخ والمصادر
how each was placed
النسخةالمصدركيف ثبتتالأحاديث
مسند الشافعي ط-أخرىالمدوَّنةغير مثبتة١,٧٤٠
المداخل
1,740 entries · page 11 of 35
  1. إذا حجت معها نساء تخاف أن يحضن قدمتهن يوم النحر فأفضن فإن حضن بعد ذلك لم ينتظر بهن أن يطهرن فتنفر بهن وهن حيض.نسخة واحدة
  2. تأمر النساء أن يعجلن الإفاضة مخافة الحيض.نسخة واحدة
  3. زعموا أنه رخص للمرأة الحائض.نسخة واحدة
  4. ٦٤٠- أخبرنا سعيد ، عنِ ابن جريج قال : قلت لعطاء قول الله تعالى : {لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا} قلت له فمن ق…نسخة واحدة
  5. {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا} غير ناس لحرمه ولا مريدا غيره فاخطأ به فقد حل وليست له رخصة ومن قتله ناسيا لحرمه أو أراد غيره فأخطأ به فذلك العمد المكفر ع…نسخة واحدة
  6. من أجل أنه أصابه في حرم يريد البيت كفارة ذلك عند البيت.نسخة واحدة
  7. بن جريج وغيره في المحاربة في هذه المسألة أقول.نسخة واحدة
  8. إذا لم يجد هديا ولم يصم قبل عرفة فليصم أيام مني.نسخة واحدة
  9. مثل ذلك.نسخة واحدة
  10. ٦٤٧- أخبرنا سعيد بن سالم ، عن سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن عبد الله بن الحصين ، عن أبي موسى الأشعري أنه قال في بيضة النعامة يصيبها المحرم صوم يوم أو إطعام مسكي…نسخة واحدة
  11. في الضبع كبش.نسخة واحدة
  12. ضَبُعًا صَيْدًا وَقَضَى فِيهَا كَبْشًا.نسخة واحدة
  13. عنه قضى في الغزال بعنز.نسخة واحدة
  14. أن عمر قضى في الأرنب بعناق وأن عمر قضى في اليربوع بجفرة.نسخة واحدة
  15. ٦٥٤- أخبرنا ابن عيينة ، أخبرنا مخارق ، عن طارق بن شهاب قال : خرجنا حجاجا فأوطأ رجل منا يقال له أربد ضبا ففزر ظهره فقدمنا على عمر رضي الله عنه فسأله أربد فقال ع…نسخة واحدة
  16. نعم.نسخة واحدة
  17. الشافعي رضي الله عنه ومسلم أصوبهما روى الحفاظ ، عنِ ابن جريج منحنون.نسخة واحدة
  18. تحتاط فتخرج أكثر مما عليك بعد ما أعلمتك أنه أكثر مما عليك.نسخة واحدة
  19. بن عباس رضي الله عنهما تلك ضالة لا تبتغىنسخة واحدة
  20. الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلا بَيْعَ الْخِيَارِ.نسخة واحدة
  21. إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايِعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعِهِمَا عَنْ خِيَارٍ ، قَالَ نَافِ…نسخة واحدة
  22. عُمَرَ.نسخة واحدة
  23. ٦٦٥- وَأَخْبَرَنَا الثِّقَةُ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِز…نسخة واحدة
  24. وَكَانَ أَبِي يَحْلِفُ : مَا الْخِيَارُ إِلا بَعْدَ الْبَيْعِ.نسخة واحدة
  25. الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالشَّعِير…نسخة واحدة
  26. فَحَفِظْتُ ، لا شَكَّ فِيهِ.نسخة واحدة
  27. ٦٧٠- أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُ…نسخة واحدة
  28. كَمَا قُلْتُ ، وَقَالَ فِي الأَجَلِ : إِلَى أَجْلٍ مَعْلُومٍ.نسخة واحدة
  29. لا نرى بالسلف بأسا الورق في الورق نقدا.نسخة واحدة
  30. كان يجيزه.نسخة واحدة
  31. الشَّحْمِ الْيَهُودِيِّ ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي ظُفَرَ.نسخة واحدة
  32. لا يرى بأسًا أن يبيع الرجل شيئا إلى أجل ليس عنده أصله.نسخة واحدة
  33. مثله.نسخة واحدة
  34. لا تبيعوا إلى العطاء ولا إلى الأندر ولا إلى الدياس.نسخة واحدة
  35. ٦٧٩- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ لا تَبِيعُوا الذَّه…نسخة واحدة
  36. إن كان فيه شيء ففيه الخمس.نسخة واحدة
  37. ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر.نسخة واحدة
  38. أَعْطِهِ إِيَّاهُ ، فَإِنَّ خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.نسخة واحدة
  39. بِمِثْلِ مَعْنَاهُ.نسخة واحدة
  40. قد يكون البعير خيرًا من البعيرين.نسخة واحدة
  41. أنه باع جملاً له يدعى عصيفيرًا بعشرين بعيرًا إلى أجل.نسخة واحدة
  42. أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربدة.نسخة واحدة
  43. نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ.نسخة واحدة
  44. ٦٩١- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِ…نسخة واحدة
  45. أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلابِ.نسخة واحدة
  46. مَنْ بَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.نسخة واحدة
  47. مَنْ بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.نسخة واحدة
  48. ذلك المعروف أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دنانير.نسخة واحدة
  49. عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ.نسخة واحدة
  50. عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ ، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِي.نسخة واحدة