مسند الشافعي ط-أخرىالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهاإبراهيم بن محمد عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كانلا يرى بأسًا أن يبيع الرجل شيئا إلى أجل ليس عنده أصله.