جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 90 of 745
كتاب الجنائز
" مِنْ تَمَامِ أَجْرِ الْجِنَازَةِ أَنْ يُشَيِّعَهَا مِنْ أَهْلِهَا ، وَأَنْ يَحْمِلَ بِأَرْكَانِهَا الْأَرْبَعِ ، وَأَنْ يَحْثُوَ فِي الْقَبْرِ "
" خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ جِنَازَةٍ , وَمَعَهَا امْرَأَةٌ ، فَلَمْ يَبْرَحْ حَتَّى تَوَارَتْ , بِالْبُيُوتِ "
" لَا تَتْبَعْنِي امْرَأَةٌ "
إذَا أَخْرَجُوا الْجِنَازَةَ , أَغْلَقُوا الْبَابَ عَلَى النِّسَاءِ "
لَا يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ مَعَهَا امْرَأَةٌ "
إذَا كَانَتْ دَارٌ فِيهَا جِنَازَةٌ , أَمَرَ بِالْبَابِ , فَفُتِحَ , فَدَخَلَ الْعَوَّادُ ، فَإِذَا خُرِجَ بِالْجِنَازَةِ , أَمَرَ بِبَابِ الدَّارِ فَأُغْلِقَ , فَلَا تَتْبَعُهَا الْمَرْأَةُ "
" نُهِينَا أَنْ نَتْبَعَ جِنَازَةً مَعَهَا رَانَّةٌ "
يَكْرَهَانِ أَنْ تَتْبَعَ النِّسَاءُ الْجَنَائِزَ "
" لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَابِ الدَّارِ مَعَ الْجِنَازَةِ "
فِي جِنَازَةٍ وَفِيهَا أَبُو أُسَامَةَ فَرَأَى نِسْوَةً فِي الْجِنَازَةِ فَطَرَدَهُنَّ "
يَحْثُو التُّرَابَ فِي وُجُوهِ النِّسَاءِ فِي الْجِنَازَةِ يَقُولُ لَهُنَّ : " ارْجِعْنَ ، فَإِنْ رَجَعْنَ مَضَى مَعَ الْجِنَازَةِ , وَإِلَّا رَجَعَ وَتَرَكَهَا "
" نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا "
الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ "
٩ نسخ
شَهِدْتُ جِنَازَةَ أُمِّ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَفِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَلَى أَتَانٍ لَهُ ، فَمَرَّ وَأَحَادَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو ، وَابْنَ عُمَرَ ، وَقَالَ : فَسَمِعُوا أَصْوَاتَ صَوَائِحَ قَالَ : قُلْتُ…
خَرَجَ فِي جِنَازَةٍ فَجَعَلُوا يَصِيحُونَ عَلَيْهَا فَرَجَعَ ثَابِتٌ ، فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ : " نَدَعُ حَقًّا لِبَاطِلٍ " قَالَ : " فَمَضَى "
يَمْشِيَانِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ وَالنِّسَاءُ خَلْفَهَا "
أَوْصَتْ أُمُّ سَلَمَةَ " أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ "
أَوْصَى يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ " أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ , عَنْ مِسْعَرٍ , عَنْ أَبِي حَصِينٍ : أَنَّ عَبِيدَةَ أَوْصَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ الأَسْوَدُ
أَوْصَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ قَاضِي الْمُسْلِمِينَ شُرَيْحٌ .
أَوْصَى الْحَارِثُ " أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ "
" مَا عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى أَحَدٍ إلَّا أَنْ يُوصِيَ الْمَيِّتُ ، فَإِنْ لَمْ يُوصِ الْمَيِّتُ صَلَّى عَلَيْهِ أَفْضَلُ أَهْلِ بَيْتِهِ "
أَوْصَتْ " أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا سِوَى الْإِمَامِ "
" الْإِمَامُ أَحَقُّ مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ "
ذَهَبْتُ مَعَ إبْرَاهِيمَ إلَى جِنَازَةٍ وَهُوَ وَلِيُّهَا " فَأَرْسَلَ إلَى إمَامِ الْحَيِّ فَصَلَّى عَلَيْهَا "
شَهِدَ أَبُو بُرْدَةَ مَوْلَاةً لَهُ " فَأَمَرَ إمَامَ الْحَيِّ فَتَقَدَّمَ عَلَيْهَا "
تُوُفِّيَتِ ابْنَةُ إبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ " فَشَهِدَ إبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ جِنَازَتَهَا , فَأَمَرَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ إِمَامَ التَّيْمِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا " وَقَالَ : " هُوَ السُّنَّةُ "
" قَدَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَكِيمٍ عَلَى أُمِّهِ , وَكَانَ إمَامَ الْحَيِّ "
" الْإِمَامُ أَحَقُّ "
" يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ "
كَانَ يُقَدَّمُ عَلَى الْجَنَائِزِ لِسِنِّهِ .
" كُنْتُ أُقَدِّمُ الْأَسْوَدَ عَلَى الْجَنَائِزِ " قَالَ إبْرَاهِيمُ : " وَكَانَ إمَامَهُمْ "
مَاتَ ابْنٌ لِأَبِي مَعْشَرٍ فَلَمْ يَحْضُرِ الْإِمَامُ ، فَقَالَ : " لِيَتَقَدَّمْ مَنْ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْإِمَامِ "
يُقَدِّمُونَ الْإِمَامَ عَلَى الْجِنَازَةِ "
مَاتَتِ امْرَأَةٌ ذَاتُ قَرَابَةٍ لَهُمْ فَقَدَّمُوا إمَامَ الْحَيِّ "
يُقَدِّمُونَ الْأَئِمَّةَ عَلَى جَنَائِزِهِمْ "
" يُقَدِّمُ الْوَلِيُّ عَلَى الْجِنَازَةِ مَنْ أَحَبَّ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، وَعَلْقَمَةَ , قَالَا : " يَتَقَدَّمُ الْإِمَامُ "
يُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِ الْحَيِّ وَلَيْسَ بِإِمَامٍ "
" أَيْنَ وَلِيُّ هَذِهِ الْجِنَازَةِ ؟ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ "
" صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى جِنَازَةٍ وَالشَّمْسُ عَلَى أَطْرَافِ الْجُدُرِ "
أَوْصَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ الْأَسْوَدُ ، قَالَ : فَجَاءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ قَالَ : " فَصَلَّى عَلَيْهِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ "
" يَكْرَهُ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ إذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَحِينَ تَغِيبُ "
هَلْ " تُدْفَنُ الْجِنَازَةُ عندَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عندَ غُرُوبِهَا أَوْ غُرُوبِ بَعْضِهَا ؟ قَالَ : لَا "
" يُكْرَهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الْفَجْرِ "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، قال : كَانَ مُحَمَّدٌ يُحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ ثُمَّ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْر…
إذَا كَانَتْ نَقِيَّةً بَيْضَاءَ ، فَإِذَا أَزِفَتْ لِلْإِيَابِ , فَلَا تُصَلِّ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ . "
إذَا كَانَتِ الْجِنَازَةُ صَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ قَالَ : " عَجِّلُوا بِهَا قَبْلَ أَنْ تُطَفَّلَ الشَّمْسُ "
" إذَا حَضَرَتِ الْجِنَازَةُ وَالصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ , يُبْدَأُ بِصَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ "
حَضَرَ جِنَازَةً وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ , فَبَدَأَ بِالْمَكْتُوبَةِ "
السابق
٩٠ / ٧٤٥
التالي