جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 736 of 745
كتاب الصلاة
صَلَّى وَهُوَ مُمْسِكٌ بِعِنَانِ دَابَّتِهِ وَهُوَ يَمْشِي "
رَدَّدَ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى أَصْبَحَ : إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ "
يُصَلِّي بِهِمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يُرَدِّدُ هَذِهِ الْآيَةَ : فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ { 70 } إِذِ الأَغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلاسِلُ يُسْحَبُونَ { 71 } فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ { 72 } "
رَدَّدَ هَذِهِ الْآيَةَ : " أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ "
يُصَلِّي فَمَرَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ : أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ ، حَتَّى خَتَمَهَا ، يُرَدِّدُهَا حَتَّى أَصْبَحَ "
" قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرٍ لَهُ فِي عَامِ الْفَتْحِ سُورَةَ الْفَتْحِ عَلَى رَاحِلَتِهِ ، فَرَجَّعَ فِي قِرَاءَتِهِ "
يُحِبُّونَ أَنْ يُرَجِّعُوا بِالْآيَةِ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ "
يَقِفَ الرَّجُلُ عِنْدَ الْآيَةِ ، فَيُرَدِّدَهَا "
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ، قَالَ : " فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ "
" فِي خُطْبَةِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ "
" فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ، وَعِنْدَ الذِّكْرِ "
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ، قَالُوا : " فِي الصَّلَاةِ "
" عِنْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ ، وَعِنْدَ الذِّكْرِ "
" كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلَاةِ ، فنزلت : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ، قَالُوا : هَذَا فِي الصَّلَاةِ "
يَقْرَأُ وَرَجُلٌ يَقْرَأُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ، قَالَ : " فِي الصَّلَاةِ وَالْخُطْبَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ "
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا ، قَالَ : " فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ "
" إِذَا لَمْ يَسْكُنِ الرُّعَافُ ، سَدَّهُ ، ثُمَّ بَادَرَ ، فَصَلَّى "
" إِذَا لَمْ يَنْقَطِعِ الرُّعَافُ ، أَوْمَأَ صَاحِبُهُ إِيمَاءً "
رَجُلٍ رَعَفَ فَلَمْ يَرْقَأْ عَنْهُ حَتَّى يَخْشَى فَوْتَ الصَّلَاةِ ؟ قَالَ : " يَشُدُّ مِنْخَرَيْهِ بِخِرْقَةٍ ، وَيُبَادِرُ ، فَيُصَلِّي " ، قُلْتُ : إِذًا يَقَعُ فِي جَوْفِهِ ، قَالَ : وَلَوْ
" يُدَارِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ بَادَرَ ، فَصَلَّى " ، يَعْنِي : الرُّعَافَ
صَلَّى وَإِنَّ جُرْحَهُ لَيَثْعُب دَمًا "
" فَضْلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً "
" صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، وَإِنْ صَلَّاهَا بِأَرْضِ فَلَاةٍ ، فَأَتَمَّ وُضُوءَهَا وَرُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا ؛ بَلَغَتْ صَلَاتُهُ خَمْسِينَ دَرَجَةً…
" تَفْضُلُ الصَّلَاةُ فِي الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً "
" صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً "
" الصَّلَاةُ فِي الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً "
" فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ أَرْبَعٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً "
" تُضَاعَفُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْوَحْدَةِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً "
" صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ أَوْ وَحْدَهُ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً " ، قَالَ : " وَكَانَ يُؤْمَرُ أَنْ يُقَارَبَ بَيْنَ الْخُطَى "
" فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْوَحْدَةِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً "
" الصَّلَاةُ مَعَ الْإِمَامِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً "
" فَضْلُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْوَحْدَةِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ فَعَلَى عَدَدِ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ ، فَقَالَ رَجُلٌ : وَإِنْ كَانُوا عَشْرَةَ آلَافٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، وَإِنْ …
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ كَعْبٍ ، قَالَ : " عَلَى عَدَدِ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ "
" صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الْإِمَامِ تَضْعُفُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً "
" تَزِيدُ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً ، أَوْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً "
" إِيَّاكُمْ وَشِرْكَ السَّرَائِرِ " ، قَالُوا : وَمَا شِرْكُ السَّرَائِرِ ؟ ، قَالَ : " أَنْ يَقُومَ أَحَدُكُمْ يُزَيِّنُ صَلَاتَهُ جَاهِدًا لِيَنْظُرَ النَّاسُ إِلَيْهِ ، فَذَلِكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ "
" مَنْ صَلَّى صَلَاةً وَالنَّاسُ يَرَوْنَهُ ؛ فَلْيُصَلِّ إِذَا خَلَا مِثْلَهَا ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا هِيَ اسْتِهَانَةٌ يَسْتَهِينُ بِهَا رَبَّهُ "
يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ "
أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ وَأُجَامِعُ فِيهِ ؟ قَالَ : " إِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ ؛ فَاغْسِلْهُ ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ ؛ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ "
هَذِهِ لَتَعْلَمُ إِنَّا نُجَامِعُ فِيهِ ، وَنُصَلِّي فِيهِ "
الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ أَيُصَلِّي فِيهِ ؟ قَالَ : قُلْتُ : نَعَمْ ، قُلْتُ : فَأَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ ؟ قَالَ : لَا تَزِيدُهُ إِلَّا نَتَنًا "
يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ عَلَيَّ وَعَلَيْهِ ، كَانَ فِيهِ مَا كَانَ "
يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي كَانَ يُجَامِعُهَا فِيهِ ؟ ، قَالَتْ : نَعَمْ ، إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِ أَذًى "
رَأَى رَجُلًا قَصِيرًا يُقَالَ لَهُ : زُنَيْمٌ ، فَسَجَدَ ، وَقَالَ : " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْنِي مثل هَذَا "
لَمَّا فَتَحَ الْيَمَامَةَ ؛ سَجَدَ "
مَرَّ بِهِ رَجُلٌ بِهِ زَمَانَهُ ، فَسَجَدَ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ . "
أَتَاهُ فَتْحٌ مِنْ قِبَلِ الْيَمَامَةِ ، فَسَجَدَ "
لَمَّا أُتِيَ بِالْمُخْدَجِ ؛ سَجَدَ "
لَمَّا أُوتيَ بِالْمُخْدَجِ ؛ سَجَدَ "
السابق
٧٣٦ / ٧٤٥
التالي