جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 689 of 745
كتاب الصلاة
" مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ ، وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا ، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ "
" لَيْسَ أَحَدٌ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَطَوُّعًا بَعْدَ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَلَحِقَهُ يَوْمئِذٍ ذَنْبٌ ، إِلَّا الشِّرْكَ بِاللَّهِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ "
لَا يَرْكَعُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ "
يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ الْعَصْرَ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يُصَلِّي الْعَصْرَ "
صَلَّيْتُ مَعَ قَيْسٍ الظُّهْرَ ، ثُمَّ جَلَسَ ، فَلَمْ يُصَلِّ شَيْئًا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ "
الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ ، فَقَالَ : " إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ تُصَلِّيهِمَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ فَصَلِّ "
لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ "
إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، يُعَلِّقُ نَعْلَيْهِ ، وَيَتَّبِعُ الْمَسَاجِدَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا فِي جَمَاعَةٍ "
إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ ذَهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ غَيْرِهِ "
" جَاءَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَنَحْنُ فِي آخِرِ الصَّلَاةِ فَسَمِعَ مُؤَذِّنًا فَأَتَاهُ "
" إِذَا فَاتَتْكَ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِكَ فَلَا تَتَّبِعِ الْمَسَاجِدَ ، صَلِّ فِي مَسْجِدِكَ "
" إِذَا فَاتَتِ الرَّجُلُ الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ لَمْ يَتَّبِعِ الْمَسَاجِدَ "
تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، فَيَجِيءُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَدْخُلُهُ ، فَيُصَلِّي فِيهِ وَهُوَ يَسْمَعُ الْأَذَانَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَلَا يَأْتِيهِمْ "
" فِي الرَّجُلِ تَفُوتُهُ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ قَوْمِهِ ، فَيَأْتِي مَسْجِدًا آخَرَ ، فَقَالَ الْحَسَنُ : مَا رَأَيْنَا الْمُهَاجِرِينَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ "
" لَا يُصَلِّي بَعْدَ الصَّلَاةِ مِثْلَهَا "
يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ صَلَاةٍ مِثْلَهَا "
" لَا يُصَلَّ عَلَى إِثْرِ صَلَاةٍ مِثْلُهَا "
يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِثْلَهَا "
يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِثْلَهَا "
يَكْرَهُونَ أَنْ يُصَلُّوا بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِثْلَهَا "
يَكْرَهُونَ أَنْ يُصَلُّوا بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِثْلَهَا "
كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِثْلَهَا "
" الْأَبْعَدُ فَالْأَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ أَعْظَمُ أَجْرًا "
" مِنْ حِينِ يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسْجِدِهِ إِلَى بَيْتِهِ ، فَرِجْلٌ تَكْتُبُ حَسَنَةً ، وَالْأُخْرَى تَحُطُّ سَيِّئَةً "
مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَتَوَضَّأُ ، فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ ، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةً ، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً "
بَنِي سَلِمَةَ أَرَادُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا عَنْ مَنَازِلِهِمْ ، فَيَبْنُوا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُعْرَى الْمَدِينَةُ ، فَقَالَ : " يَا بَنِي سَلِمَة…
بَنِي سَلِمَةَ كَانَتْ دُورُهُمْ قَاصِيَةً عَنِ الْمَسْجِدِ فَهَمُّوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا قَرِيبًا مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَيَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ …
رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ مَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِمَّنْ يُصَلِّي الْقِبْلَةَ أَبْعَدَ مَنْزِلًا مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ ، فَكَانَ يَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَل…
بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةً "
" أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ ، أَوْ يَتَأَخَّرَ ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ "
" يَتَقَدَّمُ أَوْ يَتَأَخَّرُ "
" لَا يَتَطَوَّعُ حَتَّى يَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ "
" لَا يَتَطَوَّعُ حَتَّى يَنْهَدَ خُطْوَةً ، أَوْ خُطْوَتَيْنِ "
إِذَا صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ ، نَكَبَ عَنْ مَكَانِهِ فَسَبَّحَ "
الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ "
يُصَلِّي سُبْحَتَهُ مَكَانَهُ "
يُصَلِّيَانِ الْفَرِيضَةَ ، ثُمَّ يَتَطَوَّعَانِ فِي مَكَانِهِمَا "
الرَّجُلِ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ ؟ ، فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ "
يُصَلِّيَانِ التَّطَوُّعَ فِي مَكَانِهِمَا الَّذِي يُصَلِّيَانِ فِيهِ الْفَرِيضَةَ "
" غَيْرُ الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ لَمْ يَتَحَوَّلْ "
" إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ لَمْ يَتَطَوَّعْ حَتَّى يَتَحَوَّلَ مِنْ مَكَانِهِ ، أَوْ يَفْصِلَ بَيْنَهُمَا بِكَلَامٍ "
كَرِهَ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي مَكَانِهِ ، وَلَمْ يَرَ بِهِ لِغَيْرِ الْإِمَامِ بَأْسًا "
كَرِهَ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ "
يَسْتَحِبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا صَلَّى أَنْ لَا يَتَطَوَّعَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ أَوْ قَالَ : كَانَ يَكْرَهُهُ "
يُعْجِبُهُمَا إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ أَنْ يَتَقَدَّمَ "
يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَتَطَوَّعَ فِي مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ "
" لَا يَتَطَوَّعُ الْإِمَامُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَمَّ فِيهِ الْقَوْمَ ، حَتَّى يَتَحَوَّلَ أَوْ يَفْصِلَ بِكَلَامٍ "
" الْإِمَامُ يَتَحَوَّلُ "
" إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ الْمَكْتُوبَةَ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ التَّطَوُّعَ ، تَنَحَّى مِنْ مَكَانِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْفَرِيضَةَ "
يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَتَقَدَّمُوا فِي الصَّلَاةِ وَلَا يَتَأَخَّرُوا "
السابق
٦٨٩ / ٧٤٥
التالي