جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 649 of 745
كتاب الصلاة
وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى "
وَاضِعًا يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ "
حِينَ كَبَّرَ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ "
" مِنْ أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ "
" كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَحْبَارِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَاضِعِي أَيْمَانِهِمْ عَلَى شَمَائِلِهِمْ فِي الصَّلَاةِ "
وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ "
" يَضَعُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ السُّرَّةِ "
" إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى رُسْغِهِ وَلَا يُزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَرْكَعَ مَتَى مَا رَكَعَ إِلَّا أَنْ يُصْلِحَ ثَوْبَهُ أَوْ يَحُكَّ جَسَدَهُ "
فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ، قَالَ : " وَضْعُ الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ "
" يَضَعُ بَاطِنَ كَفِّ يَمِينِهِ عَلَى ظَاهِرِ كَفِّ شِمَالِهِ وَيَجْعَلُهَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ "
يُصَلِّي وَقَدْ وَضَعَ شِمَالَهُ عَلَى يَمِينِهِ فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ وَوَضَعَهَا عَلَى شِمَالِهِ "
" لَا بَأْسَ أَنْ يَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ "
" مِنْ سُنَّةِ الصَّلَاةِ وَضْعُ الْأَيْدِي عَلَى الْأَيْدِي تَحْتَ السُّرَرِ "
إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : هَكَذَا فَوَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى "
يَكْرَهُ أَنْ يَضَعَ الْيُمْنَى عَلَى الشِّمَالِ ، يَقُولُ : عَلَى كَفِّهِ أَوْ عَلَى الرُّسْغِ ، وَيَقُولُ : فَوْقَ ذَلِكَ ، وَيَقُولُ : أَهْلُ الْكِتَابِ يَفْعَلُونَهُ "
يَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَهُوَ يُصَلِّي "
يُرْسِلَانِ أَيْدِيَهُمَا فِي الصَّلَاةِ "
إِذَا صَلَّى يُرْسِلُ يَدَيْهِ "
الرَّجُلِ يُمْسِكُ يَمِينَهُ بِشِمَالِهِ ، قَالَ : " إِنَّمَا فُعِلَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الدَّمِ "
قَابِضًا يَمِينَهُ فِي الصَّلَاةِ كَانَ يُرْسِلُهُمَا "
يُصَلِّي وَاضِعًا إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى هَذِهِ عَلَى هَذِهِ وَهَذِهِ عَلَى هَذِهِ فَذَهَبَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ جَاءَ "
" صَلَّى وَعَلَى بَطْنِهِ فَرْثٌ وَدَمٌ ، قَالَ : فَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ "
" أَمْسَكَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ بَعْدُ وَلَمْ يُعْجِبْهُ "
" مَا فِي نَضَحَاتٍ مِنْ دَمٍ مَا يُفْسِدُ عَلَى رَجُلٍ صَلَاتَهُ "
لَا يَنْصَرِفُ مِنَ الدَّمِ حَتَّى يَكُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ "
" إِذَا كَانَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ " ، وَقَالَ حَمَّادٌ : " إِذَا كَانَ مِقْدَارَ الْمِثْقَالِ ، ثُمَّ قَالَ : أَوِ الدِّرْهَمِ "
فِي ثَوْبِهِ دَمٌ يُصَلِّي فِيهِ أَيَّامًا "
صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ ، قَالَ : " لَا يُعِيدُ "
يُصَلِّي وَفِي ثَوْبِهِ قَطَرَاتٌ مِنْ دَمٍ "
" إِذَا كَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ أَعَادَ "
الدَّمِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ قَدْرَ الدِّينَارِ أَوِ الدِّرْهَمِ ، قَالَ : " فَلْيُعِدْ "
الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الدَّمُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : " إِنْ كَانَ كَثِيرًا فَلْيُلْقِ الثَّوْبَ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ "
الدَّمِ أَرَاهُ فِي ثَوْبِي بَعْدَمَا أُصَلِّي ، قَالَ : " اغْسِلْهُ وَأَعِدِ الصَّلَاةَ "
صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَآهُ ، قَالَ : " لَا يُعِيدُ "
" إِذَا صَلَّيْتَ فَرَأَيْتَ فِي ثَوْبِكَ دَمًا فَلَا تُعِدْ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُكَ "
" لَمْ يَكُنْ يَرَى فِي الدَّمِ وَالْمَنِيِّ فِي الثَّوْبِ أَنْ تُعَادَ مِنْهُ الصَّلَاةُ "
صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ ، قَالَ : " إِنْ كَانَ كَثِيرًا يُعِيدُ مِنْهُ الصَّلاةَ ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا لَمْ يُعِدْ "
يُصَلِّي وَفِي ثَوْبِهِ كَفٌّ مِنْ دَمٍ "
" غَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ وَأَعَادَ بَعْدَمَا ارْتَفَعَ الضُّحَى مُتَمَكِّنًا "
" صَلَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ ثُمَّ غَدَا إِلَى أَرْضٍ لَهُ بِالْجُرْفِ فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلَامًا ، قَالَ : فَغَسَلَ الِاحْتِلَامَ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ أَعَادَ صَلَاةَ الصُّبْحِ "
" صَلَّيْتُ وَفِي ثَوْبِي جَنَابَةٌ ، فَأَمَرَنِي ابْنُ عُمَرَ فَأَعَدْتُ "
يُصَلِّي وَفِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ ، قَالَ : " مَضَتْ صَلَاتُهُ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ "
" يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ "
" مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ "
" إِذَا وَجَدَ فِي ثَوْبِهِ دَمًا أَوْ مَنِيًّا غَسَلَهُ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ "
يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ ، قَالَ : " كَانَ عَلِيٌّ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ " .
يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ "
" يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ "
يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ "
السابق
٦٤٩ / ٧٤٥
التالي