جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 648 of 745
كتاب الصلاة
فَدَخَلَ زِرْبَ غَنَمٍ لَنَا فَصَلَّى فِيهِ "
الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ ، قَالَ : فَنَهَاهُ ، وَقَالَ : " صَلِّ فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ "
يُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ أَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ "
صَلَّى فِي مَكَانٍ فِيهِ دِمْنٌ "
فَصَلَّى بِنَا فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ وَهُوَ يَجِدُ أَمْكِنَةً سِوَاهَا لَوْ شَاءَ لَصَلَّى فِيهَا وَمَا رَأَيْتُهُ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا لِيُرِيَنَا "
إِذَا لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يُصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَمَرَابِضِ الْإِبِلِ صَلَّوْا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ "
" صَلِّ فِي دِمْنِ الْغَنَمِ "
يَكْرَهُ الصَّلَاةَ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَلَا يَرَى بِهَا بَأْسًا فِي أَعْطَانِ الْغَنَمِ "
لِي لَعَنَاقًا تَنَامُ مَعِي فِي مَسْجِدِي ، وَتَبْعَرُ فِيهِ "
يُصَلِّي فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَمَرَابِضِ الْغَنَمِ "
نُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا نُصَلِّي فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ "
" صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ "
" لَا بَأْسَ بِالصَّلاةِ فِي دِمْنَةِ الْغَنَمِ "
" أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا نُصَلِّيَ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ "
قَطْرَةٍ مِنْ بَوْلٍ أَصَابَتْ خُفًّا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : " يُعِيدُ " ، وَقَالَ الْآخَرُ : " لَا يُعِيدُ "
لَا يُعِيدُونَ الصَّلَاةَ مِنْ نَضْحِ الْبَوْلِ وَالدَّمِ "
" إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فَوَجَدَ بَعْدَمَا صَلَّى فِي ثَوْبِهِ أَوْ جِلْدِهِ عَذِرَةً أَوْ بَوْلًا غَسَلَهُ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا وَجَدَ فِي جِلْدِهِ مَنِيًّا أَوْ دَمًا غَسَلَهُ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ "
" التَّبَسُّمُ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بِشَيْءٍ "
" التَّبَسُّمُ لَا يَقْطَعُ وَلَكِنْ تَقْطَعُ الْقَرْقَرَةُ "
" التَّبَسُّمُ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُقَرْقِرَ "
" التَّبَسُّمُ فِي الصَّلَاةِ لَيْسَ بِشَيْءٍ "
لَمْ يَرَيَا بِالتَّبَسُّمِ فِي الصَّلَاةِ شَيْئًا "
التَّبَسُّمِ فِي الصَّلَاةِ فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا : " لَا أَعْلَمُ التَّبَسُّمَ إِلَّا ضَحِكًا "
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ إِذَا رَآنِي تَبَسَّمَ فِي وَجْهِي وَهُوَ فِي الصَّلاةِ .
" لَا بَأْسَ بِالتَّبَسُّمِ "
" إِذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الصَّلَاةَ ، وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ "
" ضَحِكْتُ خَلْفَ أَبِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أُعِيدَ الصَّلَاةَ "
" ضَحِكْتُ وَأَنَا أُصَلِّي مَعَ أَبِي ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُعِيدَ الصَّلَاةَ "
" يُعِيدُ الصَّلَاةَ ، وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ "
" ضَحِكَ أَخِي فِي الصَّلَاةِ فَأَمَرَهُ عُرْوَةُ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ "
يَضْحَكُ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : " إِنْ تَبَسَّمَ فَلَا يَنْصَرِفُ وَإِنْ قَهْقَهَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ "
فَضَحِكَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ غَيْرُ أَبِي مُوسَى وَالْأَحْنَفِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُعِيدُوا الصَّلَاةَ "
يَأْمُرُونَنَا وَنَحْنُ صِبْيَانٌ إِذَا ضَحِكْنَا فِي الصَّلَاةِ أَنْ نُعِيدَ الصَّلَاةَ "
يَضْحَكُ فِي الصَّلَاةِ ، قَالَ : " يُكَبِّرُ وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ "
أَمَرَ مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ "
" هِيَ فِتْنَةٌ يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ "
" إِذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ "
يُسْتَحَبُّ لِمَنْ صَلَّى وَهُوَ قَاعِدٌ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ "
يُسْتَحَبُّ لِمَنْ صَلَّى وَهُوَ قَاعِدٌ أَنْ يُنْشِئَهَا وَهُوَ قَائِمٌ "
صَلَّيْتُ وَأَنَا قَاعِدٌ ، فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَرْكَعَ قُمْتُ ، فَقَرَأْتُ ثُمَّ رَكَعْتُ "
يُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ قَائِمًا ، فَلَمَّا دَخَلَ فِي السِّنِّ جَعَلَ يُصَلِّي جَالِسًا ، فَإِذَا بَقِيَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ قَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ سَجَدَ "
يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ آيَةً أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ "
" مَنْ قَرَأَ وَهُوَ قَاعِدٌ فَإِنَّهُ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَهُوَ قَاعِدٌ ، وَمَنْ قَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ فَإِنَّهُ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَهُوَ قَائِمٌ "
" لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ رَكْعَةً قَائِمًا وَرَكْعَةً قَاعِدًا "
" لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ رَكْعَةً قَائِمًا وَرَكْعَةً قَاعِدًا "
لا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ "
مَا لَمْ يَدَعْ صَحِيحًا وَلَا مَرِيضًا فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ غَائِبًا وَلَا شَاهِدًا تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ "
لَا يَتْرُكُونَ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ عَلَى حَالٍ "
لَا يَدَعُ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَالرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ "
يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ، قَالَ : " مَا رَأَيْتُهُ يَتْرُكُ شَيْئًا فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ "
السابق
٦٤٨ / ٧٤٥
التالي