جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 62 of 745
كتاب الزكاة
" لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا شَيْءٌ وَفِي عِشْرِينَ نِصْفُ مِثْقَالٍ وَفِي أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ "
" خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ فِيمَا يُدِيرُونَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا ، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابٍ مَا نَقَصَ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ ، فَإِذَا نَقَصَتْ ثُ…
لَيْسَ فِيمَا دُونَ أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ صَدَقَةٌ "
" لَا يَرَى فِي عِشْرِينَ دِينَار زَكَاةً حَتَّى تَكُونَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا فَيَكُونَ فِيهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ "
" كَانَ لِامْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ طَوْقٌ فِيهِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا فَأَمَرَهَا أَنْ تُخْرِجَ مِنْهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ "
" فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ وَ فِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ "
" لَا يَكُونُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا ، فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ دِينَارًا فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ يَزِيدُهَا الْمَالُ دِرْهَم حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَع…
رَجُلٍ لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ وَعَشَرَةُ دَنَانِيرَ ، قَالَ : " يُزَكِّي مِنَ الْمِائَةِ دِرْهَمٌ وَنِصْفٌ وَمِنَ الدَّنَانِيرِ بِرُبْعِ دِينَارٍ "
لِي سَيْفًا فِيهِ خَمْسُونَ وَمِائَةُ دِرْهَمٍ فَهَلْ عَلَيَّ فِيهِ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : " أَضِفْ إلَيْهِ مَا كَانَ لَكَ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ ، فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ فَعَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ…
" إذَا كَانَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ دِينَارًا وَمِائَةُ دِرْهَمٍ كَانَ عَلَيْهِ فِيهَا الصَّدَقَةُ ، وَكَانَ يَرَى الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ عَيْنًا كُلَّهُ "
" فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ ، وَفِي عَشَرَةٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَفِي خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ ، فَإِذَا زَادَت…
٩ نسخ
" فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ "
" فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ إلَى تِسْعٍ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إلَى تِسْعَ عَشْرَةَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيه…
٩ نسخ
فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الْإِبِلِ بِنْتُ مَخَاضٍ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ فِطْرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ فُضَيْلٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَا : " فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ "
" فِي كُلِّ إبِلٍ سَائِمَةٍ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، لَا يُفَرَّقُ إبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهُ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ، لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ "
٩ نسخ
" إذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ "
" فِي كُلِّ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ "
" إذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِذَا زَادَتْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ "
" فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ "
يُؤْخَذَ مِنَ الْإِبِلِ مِنْ كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ ، وَمِنْ كُلِّ عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَمِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ ثَلَاثُ شِيَاهٍ ، وَمِنْ عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ، وَمِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ ، فَإِذَا زَادَتْ وَا…
٧ نسخ
لَمْ تَكُنْ إلَّا أَرْبَعٌ مِنَ الذَّوْدِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ "
" لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ "
لَيْسَ فِي الْإِبِلِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسًا "
" لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ "
" لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ "
" لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ "
" لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ "
" فِي الْإِبِلِ إذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ "
٤ نسخ
" إذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ "
" إذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ "
" مَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ "
" إذَا كَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ "
" فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ "
٥ نسخ
" إذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ يَسْتَقْبِلُ بِهَا الْفَرِيضَةَ "
" مَا هَذِهِ ؟ " قَالَ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ : إنِّي ارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنْ حَوَاشِي الْإِبِلِ ، قَالَ : فَقَالَ : " فَنَعَمْ إذًا "
٨ نسخ
لَا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ ، وَلَا نَجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا نُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ " قَالَ : وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ كَوْمَاءَ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا
٣ نسخ
" لَا تَأْخُذْ مِنْ حَرَزَاتِ أَنْفُسِ النَّاسِ شَيْئًا ، وَخُذِ الشَّارِفَ وَذَاتَ الْعَيْبِ "
" مَا أَمْرُ هَذِهِ النَّاقَةِ ؟ " فَقَالَ صَاحِبُ الصَّدَقَةِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَرَفْتُ حَاجَتَكَ إلَى الظَّهْرِ فَارْتَجَعْتُهَا بِبَعِيرَيْنِ مِنَ الصَّدَقَةِ
٧ نسخ
مَا هَذِهِ ؟ " فَقَالُوا : مِنْ غَنَمِ الصَّدَقَةِ فَقَالَ : " مَا أَعْطَى هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ ، لَا تَفْتِنُوا النَّاسَ لَا تَأْخُذُوا حَرَزَاتِ النَّاسِ , نَكِّبُوا عَنِ الطَّعَامِ "
٩ نسخ
" إيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ " حِينَ بَعَثَهُ إلَى الْيَمَنِ
" فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ "
يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ "
٨ نسخ
يُؤْخَذَ مِنْ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ "
يَأْخُذَ مِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ "
٦ نسخ
" إِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ حَوْلِيٌّ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ ثَنِيَّةٌ فَصَاعِدًا "
" فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ "
" فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ "
" فِي سَائِمَةِ الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ "
" فِي ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ أَوْ تَبِيعَةٌ ، وَفِي أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ "
السابق
٦٢ / ٧٤٥
التالي