جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 61 of 745
كتاب الزكاة
" مَنْ لَمْ يُؤَدِّ الزَّكَاةَ فَلَا صَلَاةَ لَهُ "
" لَا صَلَاةَ إلَّا بِزَكَاةٍ "
" مَا مَانِعُ الزَّكَاةِ بِمُسْلِمٍ "
" لَوْ مَنَعُونِي وَلَوْ عِقَالًا مِمَّا أَعْطَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَاهَدْتهمْ " قَالَ : ثُمَّ تَلَا : وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ…
٨ نسخ
" إذَا أَدَّيْتَ زَكَاةَ مَالِكَ أَذْهَبْتَ عَنْكَ شَرَّهُ "
" إنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ …
٤ نسخ
" لُعِنَ مَانِعُ الصَّدَقَةِ "
" لَاوِي الصَّدَقَةِ ، يَعني مَانِعَهَا ، مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "
الصَّدَقَةَ ، فَقَالَ : " اجْمَعُوهَا وَأَدُّوهَا لِوَقْتِهَا فَمَا أُخِذَ مِنْكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ ظُلْمٌ ظُلِمْتُمُوهُ "
إذَا جَاءَكُمُ الْمُصَدِّقُ فَلَا تَكْتُمُوهُ مِنْ نَعَمِكُمْ شَيْئًا "
" إذَا جَاءَكَ الْمُصَدِّقُ فَقَالَ : أَخْرِجْ صَدَقَتَكَ فَأَخْرِجْهَا ، فَإِنْ قَبِلَ فَبِهَا وَنِعْمَتْ ، فَإِنْ أَبَى فَوَلِّهِ ظَهْرَكَ وَقُلْ : اللَّهُمَّ إنِّي أَحْتَسِبُ عندَكَ مَا يَأْخُذُ مِنِّي وَلَا تَلْعنهُ …
٥ نسخ
" لِيَصْدُرِ الْمُصَدِّقُ عنكُمْ حِينَ يُصْدِرُ وَهُوَ رَاضٍ "
" سَيَأْتِيكُمْ رَكْبٌ مُبْغَضُونَ ، فَإِنْ جَاءُوكُمْ فَرَحِّبُوا بِهِمْ وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْغُونَ ، فَإِنْ عَدَلُوا فَلِأَنْفُسِهِمْ ، وَإِنْ ظَلَمُوا فَعَلَيْهِمْ ، وَأَرْضُوهُمْ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَ…
٩ نسخ
إذَا ظَهَرَ عَلَى مَالٍ قَدْ غُيِّبَ عَنِ الصَّدَقَةِ خَمَّسَهُ "
" مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ أَدَّى الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِ ، وَمَنْ زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ "
" مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَتَصَدَّقَ "
" إذَا بَلَغَ الْمَالُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ "
خُذْ مِمَّنْ مَرَّ بِكَ مِنْ تُجَّارِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ "
هَلْ عَلَى الْعَبْدِ زَكَاةٌ ، قَالَ : " أَمُسْلِمٌ " ، قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : " عَلَيْهِ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ "
" تَحِلُّ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ مِنْ يَوْمِ مَلَكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ ثُمَّ يَحُولُ عَلَيْهِ الْحَوْلُ "
" فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ "
" إذَا بَلَغَتْ خَمْسَ أَوَاقٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ "
" فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ "
" إذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ "
" فِي الْمَعَادِنِ مِنْ كُلِّ مِائَتَيْنِ خَمْسَةٌ "
" إذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ "
" لَا تَكُونُ فِي الدَّرَاهِمِ زَكَاةٌ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ "
" إنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ إلَّا تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ وَمِائَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا زَكَاةٌ "
" لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ زَكَاةٌ "
" كُلُّ شَيْءٍ دُونَ الْمِائَتَيْنِ نَفَقَةٌ "
" لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ "
" لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ فِضَّةٍ صَدَقَةٌ "
" لَيْسَ فِي الشِّقِّ شَيْءٌ , قَالَ : وَالشِّقُّ مَالٌ لَمْ يَبْلُغْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ "
" لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ "
" لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ "
" لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ "
" كَانَ لَا يَرَى فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ "
" فَيِمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمٌ "
" لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ أَرْبَعِينَ "
" لَيْسَ فِيمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا "
" حَتَّى يَبْلُغَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا نَيِّفًا عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَهِيَ حِينَئِذٍ سِتَّةُ دَرَاهِمَ ثُمَّ لَا شَيْءَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانِينَ وَمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَهِيَ سَبْعَةُ دَرَاهِمَ ثُمَّ كَذَلِكَ "
" لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ "
" مَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِالْحِسَابِ "
" فَمَا زَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَبِحِسَابٍ "
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، قَالَ : " مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : قَالَ : " مَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ "
" لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا شَيْءٌ وَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ وَفِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ فَمَا زَادَ فَبِالْحِسَابِ "
٨ نسخ
" فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا نِصْفُ مِثْقَالٍ وَفِي أَرْبَعِينَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ "
" فِي أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارٌ وَفِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ "
" فِي عِشْرِينَ دِينَارًا نِصْفُ دِينَارٍ "
السابق
٦١ / ٧٤٥
التالي