جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 476 of 745
كتاب الوصايا
" إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنْ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمَا فِي أَنْصِبَائِهِمَا "
" إِذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنْ الْوَرَثَةِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ أُعْطِيَ دَيْنَهُ "
حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَعَبْدِي حُرٌّ , فَاحْتَاجَ إِلَيْهِ , أَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ ؟ ، قَالَ : " نَعَمْ "
رَجُلٍ ، قَالَ لِعَبْدِهِ : إِنْ مِتُّ فِي مَرَضِي هَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ , قَالَ : " لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَمُوتَ "
" كَرِهَا أَنْ يَشْتَرِيَ الْوَصِيُّ مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْئًا "
" لَا يَجُوزُ لِوَالٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِمَّا وُلِّيَ عَلَيْهِ " , قَالَ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ : " لَا تَشْتَرِ إِحْدَى يَدَيْكَ مِنْ الْأُخْرَى "
رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقٍ ، فَقَالَ : تَأْمُرُنِي أَنْ أَشْتَرِيَ هَذَا ؟ قَالَ : " وَمَا شَأْنُهُ ؟ " ، قَالَ : أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ وَتَرَكَهُ , فَأَقَمْتُهُ فِي السُّوقِ عَلَى ثَمَنٍ , قَالَ : " لَا تَشْتَرِهِ , …
٤ نسخ
رَجُلٍ أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِالثُّلُثِ , قَالَا : " ذَلِكَ مِنْ رَقَبَتِهِ , فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ عَتَقَ ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ مَا بَقِيَ , وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِهِ عَتَقَ وَسَعَى لَهُمْ ف…
فِي الْوَصِيَّةِ عِنْدَ الْمَوْتِ : " لَوْ أَعْتَقْتَ غُلَامَكَ , فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ "
لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ ، وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ ، فَقِيلَ لَهُ : لَوْ أَعْتَقْتَ هَذَا , فَقَالَ : " إِنِّي لَمْ أَتْرُكْ لِوَلَدِي غَيْرَهُ " , قَالَ : فَأَعَادُوا عَلَيْهِ : لَوْ أَعْتَقْتَهُ , " فَقَرَأَ هَذِهِ الْآي…
أَوْصِ لِي بِمُصْحَفِكَ , قَالَ : " فَنَظَرَ إِلَى ابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ ، فَقَالَ : وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ "
فَأَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ ذَكَرُوا لَهُ أَنَّهُ مِنْ وَرَاءِ النَّهْرِ , فَقَالَ : " إِنْ كَانَ حَيًّا فَلَا أَعْتِقُهُ ، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَهُوَ عَتِيقٌ ، وَذَكَرَ هَذِهِ الْآيَةَ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا "
رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِرَجُلَيْنِ فَيُوجَدُ أَحَدُهُمَا مَيِّتًا , قَالَ : " يَكُونُ لِلْآخَرِ ، يَعْنِي الثُّلُثَ كُلَّهُ "
رَجُلٍ أَوْصَى لِعَقِبِ بَنِي فُلَانٍ , قَالَ : " لَيْسَ الْمَرْأَةُ مِنْ الْعَقِبِ "
" عَقِبُ الرَّجُلِ وَلَدُهُ وَوَلَدُ وَلَدِهِ مِنْ الذُّكُورِ "
رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ثَلَاثَةَ بَنِينَ وَقَالَ : ثُلُثُ مَالِي لِأَصْغَرِ بَنِيَّ فَقَالَ الْأَكْبَرُ : أَنَا لَا أُجِيزُ , وَقَالَ الْأَوْسَطُ : أَنَا أُجِيزُ , فَقَالَ : " اجْعَلْهَا عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ : يُرْ…
امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا لِزَوْجِهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ , قَالَ : " لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ تَقُولَ : هُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَى زَوْجِي , يَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ "
أُوصِي مَنْ تَرَكْتُ مِنْ أَهْلِي كُلِّهِمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَشُكْرِهِ ، وَاسْتِمْسَاكٍ بِحَبْلِهِ , وَإِيمَانٍ بِوَعْدِهِ , وَأُوصِيهِمْ بِصَلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ , وَالتَّرَاحُمِ , وَالْبِرِّ , وَالتَّقْوَى , ثُمَّ أ…
٧ نسخ
مِنْهُمْ مَنْ يُوَرِّثُ الصَّامِتَ , وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُوَرِّثُهُ "
" لَا يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِأَهْلِ الْحَرْبِ "
رَجُلًا أَوْصَى أَنْ تُعْتَقَ عَنْهُ رَقَبَتَانِ بِثَمَنٍ وَسَمَّاهُ , فَلَمْ يُوجَدْ بِذَلِكَ الثَّمَنِ رَقَبَتَانِ , فَسَأَلْتُ عَطَاءً ، فَقَالَ : " اشْتَرُوا رَقَبَةً وَاحِدَةً وَأَعْتِقُوهَا عَنْهُ "
اتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ , وَأُوصِيهِمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ ال…
كتاب الفرائض
" مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمْ الْفَرَائِضَ , وَلَا يَكُنْ كَرَجُلٍ لَقِيَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لَهُ : أَمُهَاجِرٌ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ , فَيَقُولُ : إِنَّ بَعْضَ أَهْلِي مَاتَ وَ…
٧ نسخ
" تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ "
" مثل الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا يُحْسِنُ الْفَرَائِضَ كَالْيَدَيْنِ بِلَا رَأْسٍ "
" مَنْ قَرَأَ سُورَةَ النِّسَاءِ , فَعَلِمَ مَا يَحْجُبُ مِمَّا لَا يَحْجُبُ عَلِمَ الْفَرَائِضَ "
هَلْ كَانَتْ عَائِشَةُ تُحْسِنُ الْفَرَائِضَ ؟ ، فَقَالَ : " إِيْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَقَدْ رَأَيْتُ مَشْيَخَةَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَكَابِرَ يَسْأَلُونَهَا عَنْ الْفَرَائِض…
" مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَعْلَمَ بِفَرِيضَةٍ , وَلَا أَعْلَمَ بِفِقْهٍ , وَلَا بِشِعْرٍ مِنْ عَائِشَةَ "
" مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ الْقُرْآنِ فَلِيَأْتِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ , وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ الْفَرَائِضِ فَلِيَأْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ "
" تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ , فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَفْتَقِرَ الرَّجُلُ إِلَى عِلْمٍ كَانَ يَعْلَمُهُ , أَوْ يَبْقَى فِي قَوْمٍ لَا يَعْلَمُونَ "
" مَنْ أَبْطَلَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ أَبْطَلَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنْ الْجَنَّةِ "
إِذَا اخْتَلَفُوا فِي فَرِيضَةٍ أَتَوْا عَائِشَةَ , فَأَخْبَرَتْهُمْ بِهَا "
" عَلِّمْنِي الْفَرَائِضَ " , قَالَ : " ائْتِ جِيرَانَكَ "
" تَعَلَّمُوا اللَّحْنَ , وَالْفَرَائِضَ , وَالسُّنَّةَ , كَمَا تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ "
" مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ "
" اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ , وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ , مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ "
٨ نسخ
" مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ "
" إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَّهَهُ فِي الدِّينِ , وَأَلْهَمَهُ رُشْدَهُ "
" إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَّهَهُ فِي الدِّينِ , وَزَهَّدَهُ فِي الدُّنْيَا , وَبَصَّرَهُ عَيْبَهُ , فَمَنْ أُوتِيَهُنَّ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ "
" لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ , وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ , وَسَائِرُ ذَلِكَ لِلْأَبِ "
سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، " فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبْعَ , وَالْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ , وَمَا بَقِيَ لِلْأَبِ "
امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ ، قَالَ : " الرُّبْعُ , وَثُلُثُ مَا بَقِيَ "
أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ فَجَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ , فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبْعَ , وَالْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ , وَأَعْطَى الْأَبَ سَائِرَ ذَلِكَ "
٨ نسخ
امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : " لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ "
زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ , فَقَالَ : " لِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ , وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ "
٨ نسخ
امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ , وَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، قَالَ : " لِلْأُمِّ الثُّلُثُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "
" مَا يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا , فَيُعْطُونَ الْمَرْأَةَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ , وَلِلْأُمِّ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ , وَلِلْأَبِ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ "
" مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَانِي أُفَضِّلُ أُمًّا عَلَى أَبٍ "
فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ , فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعَ , وَلِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ , وَمَا بَقِيَ لِلْأَبِ "
٥ نسخ
امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ " لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ , وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ "
السابق
٤٧٦ / ٧٤٥
التالي