جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 431 of 745
كتاب الحدود
حَدُّ الزِّنَا أَشَدُّ مِنْ حَدِّ الْخَمْرِ , وَحَدُّ الْخَمْرِ وَالْفِرْيَةِ وَاحِدٌ "
يُضْرَبُ الزَّانِي أَشَدَّ مِنْ ضَرْبِ الشَّارِبِ , وَيُضْرَبُ الشَّارِبُ أَشَدَّ مِنْ ضَرْبِ الْقَاذِفِ "
يُؤْمَرُ بِالسَّوْطِ فَتُقْطَعُ ثَمَرَتُهُ ، ثُمَّ يُدَقُّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، ثُمَّ يُضْرَبَ بِهِ " , فَقُلْتُ لِأَنَسٍ : فِي زَمَانِ مَنْ كَانَ هَذَا ؟ قَالَ : " فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ "
٦ نسخ
دَعَا بِسَوْطٍ ، فَدَقَّ ثَمَرَتَهُ حَتَّى آضَتْ لَهُ مِخْفَقَةٌ , وَدَعَا بِجَلَّادٍ ، فَقَالَ : " اجْلِدْ "
أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ أَصَابَ حَدًّا , فَأُتِيَ بِسَوْطٍ جَدِيدٍ شَدِيدٍ , فَقَالَ : " دُونَ هَذَا , فَأُتِيَ بِسَوْطٍ مُنْكَسِرٍ مُنْتَشِرٍ , فَقَالَ : فَوْقَ هَذَا , فَأُتِيَ بِسَوْطٍ قَدْ دُيِّثَ ، يَعْنِي : قَدْ لُيِّ…
٧ نسخ
إذَا وُجِدَ الْغُلُولُ عِنْدَ الرَّجُلِ أُخِذَ وَجُلِدَ مِائَةً ، وَحُلِقَ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ , وَأُخِذَ مَا كَانَ فِي رَحْلِهِ مِنْ شَيْءٍ إلَّا الْحَيَوَانَ , وَأُحْرِقَ رَحْلُهُ وَلَمْ يَأْخُذْ سَهْمًا فِي الْمُسْل…
" لَيْسَ فِي الْغُلُولِ قَطْعٌ "
لَيْسَ فِي الْغُلُولِ قَطْعٌ "
الْغُلُولِ إذَا وُجِدَ عِنْدَ رَجُلٍ " يُحْرَقُ رَحْلُهُ "
" مَنْ وَجَدْتُمُوهُ قَدْ غَلَّ ، فَحَرِّقُوا مَتَاعَهُ "
بِرَجُلٍ شَرِبَ خَمْرًا فِي رَمَضَانَ , فَجَلَدَهُ ثَمَانِينَ ، وَعَزَّرَهُ عِشْرِينَ "
بِرَجُلٍ شَرِبَ خَمْرًا فِي رَمَضَانَ , " فَضَرَبَهُ ثَمَانِينَ وَعَزَّرَهُ عِشْرِينَ "
الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيّ ، إنْ كَانَ أُحْصِنَ فِي شِرْكِهِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ ، ثُمَّ أَصَابَ فَاحِشَةً قَبْلَ أَنْ يُحْصَنَ فِي الْإِسْلَامِ , قَالَ : " يُرْجَمُ "
إحْصَانُ الْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ فِي شِرْكِهِمَا إحْصَانٌ , وَلَيْسَ الْمَجُوسِيُّ بِإِحْصَانٍ "
أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا , قَالَ : " تُلَاعِنُ زَوْجَهَا وَيُضْرَبُ الثَّلَاثَةُ "
إذَا جَاءُوا جَمِيعًا مَعًا فَالزَّوْجُ أَجْوَزُهُمْ شَهَادَةً "
يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ "
يُلَاعِنُ الزَّوْجُ ، وَيُضْرَبُ الثَّلَاثَةُ "
الرَّجُلِ يَبِيعُ امْرَأَتَهُ , قَالَا : " يُعَاقَبَانِ وَيُنَكَّلَانِ "
رَجُلٍ بَاعَ امْرَأَةً وَهُمَا حُرَّانِ ، فَأُخِذَا عِنْدَ الْجِسْرِ فِي أَوْسَاطِهِمَا الدَّنَانِيرُ , فَكَتَبَ إلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ , فَكَتَبَ فِيهِمَا " أَنْ يُعَزَّرَا , وَيُسْتَوْدَعَا السِّجْنَ "
رَجُلَيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ , قَالَ : " يُرَدُّ الْبَيْعُ وَيُعَاقَبَانِ , وَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا "
رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا حُرًّا , قَالَ : " يُعَاقَبَانِ ؛ الَّذِي بَاعَهُ وَالَّذِي أَقَرَّ بِالْبَيْعِ ، عُقُوبَةً مُوجِعَةً "
رَجُلٍ بَاعَ ابْنَتَهُ ، فَوَقَعَ الْمُبْتَاعُ عَلَيْهَا ، فَقَالَ أَبُوهَا : حَمَلَنِي عَلَى بَيْعِهَا الْحَاجَةُ , قَالَ : " يُجْلَدَانِ ؛ الْأَبُ وَابْنَتُهُ مِائَةً مِائَةً إنْ كَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ , وَيُرَدُّ إلَى …
امْرَأَةٍ بَاعَتْ أُخْتَهَا عَنْ أَمْرِهَا , فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ فَوَطِئَهَا , قَالَ : " يَرُدُّ عَلَى الرَّجُلِ مَالَهُ , وَتُعَاقَبُ الْمَرْأَةُ وَأُخْتُهَا , وَيَرْضَخُ لَهَا شَيْئًا "
" شَاهِدُ الزُّورِ يُضْرَبُ شَيْئًا , وَيُعَرَّفُ لِلنَّاسِ ، وَيُقَالُ : إنَّ هَذَا شَهِدَ بِزُورٍ "
شَاهِدُ الزُّورِ يُضْرَبُ مَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ ؛ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ , سِتَّةً وَثَلَاثِينَ , سَبْعَةً وَثَلَاثِينَ "
شَاهِدُ الزُّورِ يُعَزَّرُ "
إذَا أُتِيَ بِشَاهِدِ الزُّورِ خَفَقَهُ خَفَقَاتٍ "
جَلَدَ شَاهِدَ الزُّورِ سَبْعِينَ سَوْطًا "
شَاهِدِ الزُّورِ يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ سَوْطًا , وَيُسَخَّمُ وَجْهُهُ , وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ , وَيُطَافُ بِهِ , وَيُطَالُ حَبْسُهُ "
أَلَّا تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ "
ثَلَاثَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا وَامْرَأَتَيْنِ ؟ , قَالَ : " لَا تَجُوزُ حَتَّى يَكُونُوا أَرْبَعَةً "
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ ، وَالْحُدُودِ "
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ "
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ فِي حَدٍّ ، وَلَا شَهَادَةُ عَبْدٍ "
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ "
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ ، وَلَا دَمٍ "
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ "
حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا وكيع ، عن علي بن صالح ، قال ، سمعت عبد الرحمن بن سعيد بن وهب ، يقول ، " لا تجوز شهادة النساء في الحدود "
لَا يُجْلَدُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ ، إلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ "
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : أَدْنَاهَا رَجُلٌ "
وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ : عَشَرَةٌ "
ثَلَاثَةٌ فَصَاعِدًا "
ضَرَبَ أَمَةً لَهُ ، فَجَرَتْ وَعَلَيْهَا مِلْحَفَةٌ قَدْ جُلِّلَتْ , وَعِنْدَهُ طَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ ، ثُمَّ قَالَ : وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ "
إِنْ يُعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ ، قَالَ : كَانَ رَجُلٌ "
مَنْ قَذَفَ صَغِيرًا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ "
لَا حَدَّ فِي غُلَامٍ صَغِيرٍ افْتُرِيَ عَلَيْهِ وَهُوَ صَغِيرٌ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الْحُدُودُ "
لَيْسَ عَلَى مَنْ دَعَا لِغَيْرِ أُمِّهِ حَدٌّ "
لَسْتَ لِفُلَانَةَ ؛ أُمِّهِ , قَالَ : " كَانَ لَا يُجْعَلُ عَلَيْهِ الْحَدُّ , إنَّمَا هِيَ كِذْبَةٌ "
فِي الضَّرْبِ "
السابق
٤٣١ / ٧٤٥
التالي