جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 426 of 745
كتاب الحدود
مَمْلُوكٍ افْتَرَعَ جَارِيَةً , فَقَالَا : عَلَيْهِ الْحَدُّ , وَلَيْسَ عَلَيْهِ الصَّدَاقُ "
إذَا قَتَلَ السَّكْرَانُ قُتِلَ "
يُقْتَلُ "
سَكْرَانَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ , قَالَ : فَقَتَلَهُ مُعَاوِيَةُ "
حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا عبد الوهاب ، عن برد ، عن مكحول ، والزهري ، قال : " يجوز طلاق السكران ، ويقطع إن سرق "
السَّكْرَانِ يَسْرِقُ , فَقَالَ : " إنْ كَانَ يُعْرَفُ بِالسَّرِقَةِ قَبْلَ ذَلِكَ فَاقْطَعْهُ وَإِلَّا فَلَا "
النَّشْوَانِ : " يُقْطَعُ إنْ سَرَقَ , وَيُؤْخَذُ لِجِنَايَاتِهِ كُلِّهَا "
السَّكْرَانِ إنْ أَعْتَقَ أَوْ طَلَّقَ جَازَ عَلَيْهِ , وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ "
سَرَقَ قُطِعَ , وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ "
مَا تَكَلَّمَ بِهِ السَّكْرَانُ مِنْ شَيْءٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ "
إنْ سَرَقَ قُطِعَ
" أَرْبَعَةٌ إلَى السُّلْطَانِ : الزَّكَاةُ وَالصَّلَاةُ وَالْحُدُودُ وَالْقَضَاءُ "
الْجُمُعَةُ وَالْحُدُودُ وَالزَّكَاةُ وَالْفَيْءُ إلَى السُّلْطَانِ "
إلَى السُّلْطَانِ : الزَّكَاةُ وَالْجُمُعَةُ وَالْحُدُودُ "
السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ حَارَبَ الدِّينَ ، وَإِنْ قَتَلَ أَخَا امْرِئٍ أَوْ أَبَاهُ "
رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا شَارِبَ خَمْرٍ , قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ "
الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا شَارِبَ خَمْرٍ , يَا سَكْرَانُ , قَالَ : كَانَ لَا يَرَى عَلَيْهِ حَدًّا "
الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا شَارِبَ خَمْرٍ , يَا سَارِقُ , قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، وَلَكِنْ سِيَاطٌ "
رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ : يَا شَارِبَ خَمْرٍ , أَوْ يَا مُشْرِكُ , أَوْ يَا سَكْرَانُ , قُلْنَا يُحَدُّ ؟ , قَالَ : " سُبْحَانَ اللَّهِ ! , مَا يُحَدُّ إلَّا مَنْ قَذَفَ مُسْلِمًا "
الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : يَا شَارِبَ خَمْرٍ , قَالَ : " لَا يُضْرَبُ "
رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ ، فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا , ثُمَّ أَكْذَبَ نَفْسَهُ , قَالَ : " يُجْلَدُ وَيُلْزَقُ بِهِ الْوَلَدُ "
الْمُلَاعِنِ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ , قَالَ : " يُضْرَبُ وَهُوَ خَاطِبٌ "
إذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَاعَنَهَا , فَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ ذَلِكَ جُلِدَ , وَيُلْزَقُ بِهِ الْوَلَدُ , وَرُدَّتْ إلَيْهِ امْرَأَتُهُ "
الْمَلَاعِنِ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ ، قَالَ : " يُجْلَدُ الْحَدَّ "
الرَّجُلِ يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ , قَالَ : يُضْرَبُ الْحَدَّ وَيَلْزَقُ بِهِ الْوَلَدُ "
الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ , أَوْ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ , قَالَ : " يُحَدُّ "
الْمَلَاعِنِ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ , قَالُوا : " يُضْرَبُ "
إذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ وَأَبَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تُلَاعِنَ رُجِمَتْ "
تُحْبَسُ "
الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، فَتَأْبَى أَنْ تُلَاعِنَهُ , قَالَ : " تُجْلَدُ مِائَةً ، وَتُرْجَمُ "
مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ اللِّعَانُ ، فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
إذَا دُرِئَ فِي اللِّعَانِ أُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ "
الرَّجُلِ يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَقْذِفُهَا , قَالَ : " يُضْرَبُ "
الرَّجُلِ يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ تَلِدُ فَيَقُولُ : لَيْسَ هَذَا مِنِّي , قَالَا : يُضْرَبُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : " إِنْ لاعَنَتْهُ ثُمَّ قَذَفَهَا لَمْ يُحَدَّ ، قَالَ : قُلْتُ : وَكَيْفَ وَقَدْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ ؟ ، قَالَ : " …
إذَا قَذَفَ الْمَجْلُودُ امْرَأَتَهُ جُلِدَ , وَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا "
إذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ كَانَ جُلِدَ الْحَدَّ جُلِدَ ، وَلَا يُلَاعِنُ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ "
إذَا أَكْذَبَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ مَا بَقِيَ مِنْ مُلَاعَنَتِهَا شَيْءٌ جُلِدَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ "
إذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْمُلَاعَنَةُ جُلِدَ وَهِيَ امْرَأَتُهُ , وَإِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ فَلَا شَيْءَ "
مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ ، أَوْ قَذَفَ أُمَّهُ ضُرِبَ "
مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ "
الرجل يَقُولُ لِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : يَابْنَ الزَّانِيَةِ , قَالَا : " يُجْلَدُ ثَمَانِينَ "
مَنْ قَذَفَ ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ "
مَنْ قَالَ لِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : يَابْنَ الْهَنَةِ , " جُلِدَ الْحَدَّ "
إذَا قِيلَ لِابْنِ الْمُلَاعَنَةِ : لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ الَّذِي لَاعَنَ أُمَّكَ , قَالَ : " يُجْلَدُ الَّذِي يَقُولُ لَهُ ذَلِكَ "
مَنْ رَمَى ابْنَ الْمُلَاعَنَةِ ، أَوْ أُمَّهُ جُلِدَ "
يُضْرَبُ قَاذِفُ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ "
قَذَفَهَا إنْسَانٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا "
الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ فَيَقْذِفُهَا , قَالَ : " لَا يُضْرَبُ الْحَدَّ ، وَلَا يُلَاعَنُ "
الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ فَيَقْذِفُهَا ، قَالَ : " لَا حَدَّ عَلَيْهَا ، وَلَا لِعَانَ "
السابق
٤٢٦ / ٧٤٥
التالي