جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 401 of 745
كتاب الديات
" ثَدْيُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ عَقْلِهَا وَإِنْ كَانَتْ عَاقِرًا "
" مَا جَنَى الْعَبْدُ فَفِي رَقَبَتِهِ , وَيُخَيَّرُ مَوْلَاهُ , إنْ شَاءَ فَدَاهُ وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ "
" جِنَايَةُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ , وَيُخَيَّرُ مَوْلَاهُ , إنْ شَاءَ فَدَاهُ وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ "
" لَا يَجْنِي الْمَمْلُوكُ عَلَى سَيِّدِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ رَقَبَتِهِ "
" مَا جَنَى الْعَبْدُ فَفِي رَقَبَتِهِ ، أَوْ يُؤَدِّي عَنْهُ سَيِّدُهُ "
" عَبْدٌ جَنَى جِنَايَةً ؟ ، قَالَ : فِي رَقَبَتِهِ "
" إنْ شَاءَ أَهْلُ الْمَمْلُوكِ فَدَوْهُ بِعَقْلِ جُرْحِ الْجَارِحِ , وَإِنْ شَاءُوا أَسْلَمُوهُ "
قَتَلَ خَطَأً ؛ إنْ شَاءَ سَيِّدُهُ فَدَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَهُ بِرُمَّتِهِ "
الْعَبْدِ يَجْنِي الْجِنَايَةَ قَالَ : " مَوْلَاهُ بِالْخِيَارِ ؛ إنْ شَاءَ أَنْ يَدْفَعَ الْعَبْدَ بِالْجِنَايَةِ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى الْجِنَايَةَ وَأَمْسَكَ الْعَبْدَ "
٩ نسخ
حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا شريك ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، قال : " إن جنى جناية ، فعلم بجنايته فأعتقه ؛ فهو ضامن لجنايته " . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، مِثْلَهُ
الْعَبْدِ يَجُرُّ الْجَرِيرَةَ ، فَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ ؛ أَنَّهُ يَجُوزُ عِتْقُهُ ، وَيَضْمَنُ سَيِّدُهُ ثَمَنَهُ "
حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا عباد ، عن أشعث ، عن محمد ، في العبد يجني الجناية ، قال : " في رقبته " : ، قلت : فإن أعتقه مولاه ؟ ، قال : " عليه قيمته "
عَبْدٍ جَنَى جِنَايَةً ، فَعَلِمَ مَوْلَاهُ فَأَعْتَقَهُ ، قَالَ : " يَسْعَى الْعَبْدُ فِي جِنَايَتِهِ "
الْعَبْدِ يُصِيبُ الْجِنَايَةَ ، قَالَ : " سَيِّدُهُ بِالْخِيَارِ ؛ إنْ شَاءَ دَفَعَهُ وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَهُ , فَإِنْ أَعْتَقَهُ فَعَلَيْهِ ثَمَنُ الْعَبْدِ , وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ إذَا أُعْتِقَ "
عَبْدٍ قَتَلَ رَجُلًا حُرًّا ، فَبَلَغَ مَوْلَاهُ فَأَعْتَقَهُ , قَالَ : " عِتْقُهُ جَائِزٌ وَعَلَى مَوْلَاهُ الدِّيَةُ "
" إنْ كَانَ مَوْلَاهُ أَعْتَقَهُ وَقَدْ عَلِمَ بِالْجِنَايَةِ فَهُوَ ضَامِنُ الْجِنَايَةِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ الْجِنَايَةَ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَبْدِ "
" إذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ دُفِعَ إلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ , فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاءُوا اسْتَحْيَوْهُ "
" لَا أَعْلَمُ الدَّمَ إلَّا لِأَهْلِهِ , إنْ شَاءُوا بَاعُوا , وَإِنْ شَاءُوا وَهَبُوا , وَإِنْ شَاءُوا اسْتَقَادُوا "
عَبْدٍ قَتَلَ حُرًّا فَأُعْطِيَ وَرَثَتُهُ أَنْ يَقْتُلُوهُ , قَالَ : إنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ "
" يُدْفَعُ إلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ , فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا "
" إنْ شَاءُوا قَتَلُوا ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا "
عَبْدٍ قَتَلَ حُرًّا مُتَعَمِّدًا ، قَالَ : " يُعْطِي هَؤُلَاءِ أَهْلَ الْمَقْتُولِ , إنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ "
الْعَبْدِ يَقْتُلُ الْحُرَّ عَمْدًا ، قَالَ : " لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهُ , إنَّمَا لَهُمْ دَمُهُ , إنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا عَنْهُ "
الْعَبْدِ يَقْتُلُ الْحُرَّ مُتَعَمِّدًا ، ثُمَّ يَعْفُو وَلِيُّ الدَّمِ عَنِ الدَّمِ ؟ , قَالَ : يَرْجِعُ إلَى مَوْلَاهُ "
عَفَوْا عَنْهُ رَجَعَ عَبْدًا إلَى سَيِّدِهِ "
عَبْدٍ قَتَلَ حُرًّا ، فَدُفِعَ إلَى أَوْلِيَائِهِ ؟ ، قَالَ : " إنْ عَفَوْا عَنْهُ رَجَعَ إلَى سَيِّدِهِ ، وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهُ "
" قِيمَتُهُ بَالِغَةٌ مَا بَلَغَتْ "
" قِيمَتُهُ يَوْمَ يُصَابُ "
" قِيمَتُهُ يَوْمَ يُصَابُ "
" قِيمَتُهُ يَوْمَ يُصَابُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ "
" قِيمَتُهُ يَوْمَ يُصَابُ "
" قِيمَتُهُ يَوْمَ يُصَابُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ "
" ثَمَنُهُ وَإِنْ خَلَفَ دِيَةُ الْحُرِّ "
" هُوَ مَالٌ مَا بَلَغَ "
" يَبْلُغُ مَا بَلَغَ "
جَعَلَ دِيَةَ عَبْدٍ قُتِلَ خَطَأً أَرْبَعَةَ آلَافٍ , وَكَانَ ثَمَنُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ , وَقَالَ : " أَكْرَهُ أَنْ أَجْعَلَ دِيَتَهُ أَكْثَرَ مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ "
" لَا يَبْلُغُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ "
" لَا يُزَادُ السَّيِّدُ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ "
" لَا يَبْلُغُ بِدِيَةِ الْعَبْدِ دِيَةَ الْحُرِّ فِي الْخَطَإِ "
" دِيَةُ الْمَمْلُوكِ أَنْقَصُ مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ "
" إذَا أُصِيبَتْ أُذُنُ الْعَبْدِ أَوْ عَيْنُهُ ؛ فَفِيهَا نِصْفُ ثَمَنِهِ , وَإِذَا أُصِيبَتْ أُذُنَاهُ أَوْ عَيْنَاهُ ؛ فَفِيهَا ثَمَنُهُ كُلُّهُ ، وَيَدْفَعُهُ إلَى الَّذِي أَصَابَهُ "
" إذَا فُقِئَتْ عَيْنُ الْعَبْدِ ، أَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ أَوْ رِجْلُهُ ؛ فَعَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَتِهِ , وَإِذَا فُقِئَتْ عَيْنَاهُ ، أَوْ قُطِعَتْ يَدَاهُ أَوْ رِجْلَاهُ ؛ دَفَعَهُ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ "
الْمَمْلُوكِ إذَا فُقِئَتْ عَيْنُهُ ؛ فَفِيهَا نِصْفُ ثَمَنِهِ "
رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ عَبْدِ عَمْدًا ، أَوْ فَقَأَ عَيْنَهُ ؟ ، قَالَ : هُوَ لَهُ ، وَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ "
الْعَبْدِ يَجْرَحُ الْعَبْدَ ، قَالَ : إنْ فَقَأَ عَيْنَهُ فَفِيهَا نِصْفُ ثَمَنِهِ "
مُوضِحَةِ الْعَبْدِ : نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ "
مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفَ عُشْرِ ثَمَنِهِ "
سِنِّ الْعَبْدِ وَمُوضِحَتِهِ عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهِ مِنْ ثَمَنِهِ : نِصْفِ عُشْرِ قِيمَتِهِ ، كَنَحْوٍ مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ "
" جِرَاحَةُ الْعَبْدِ مِنْ ثَمَنِهِ كَجِرَاحَةِ الْحُرِّ مِنْ دِيَتِهِ : الْعُشْرُ وَنِصْفُ الْعُشْرِ "
" عَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ "
السابق
٤٠١ / ٧٤٥
التالي