جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 256 of 745
كتاب الصيد
" رُخِّصَ فِي الْكِلَابِ فِي بَيْتِ الْمُعْوِرِ "
يَأْتِينَا وَمَعَهُ كَلْبٌ لَهُ ، فَقُلْنَا لَهُ ، فَقَالَ : " إنَّهُ يَحْرُسُنَا "
" الرَّجُلِ يَتَّخِذُ كَلْبًا يَحْرُسُ دَارَهُ ، فَقَالَ : لَا خَيْرَ فِيهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ كَلْبَ صَيْدٍ "
" لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ "
" لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ "
" لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ "
" لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ "
" كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُرْمَى طَيْرُ حَارَةٍ وَإِذَا رَمَاهُ فَعَلَيْهِ ثَمَنُهُ "
" صَيْدِ حَمَامِ الْمَدِينَةِ فَكَرِهَهَا "
" كَرِهَ صَيْدَ حَمَامِ الْأَمْصَارِ "
" كَرِهَ أَنْ يُحَالَ الرَّجُلُ
" كَرِهَ صَيْدَ حَمَامِ الْأَمْصَارِ "
رَجُلٍ أَصَابَ صَيْدًا بِالْمَدِينَةِ ، فَقَالَ : " نَحْكُمُ عَلَيْهِ "
كتاب البيوع والأقضية
الشَّرِيكَيْنِ ، قَالَا : " الشَّرِكَةُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ "
" إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ وَأَشْرَكَ فِيهِ أَحَدًا فَالرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَكَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ "
الشَّرِيكَيْنِ يُخْرِجُ هَذَا مِائَةً ، وَهَذَا مِائَتَيْنِ ، قَالَا : " الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ "
" الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ "
" الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ "
" الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ "
رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فَجَاءَ أَحَدُهُمَا بِأَلْفَيْنِ وَجَاءَ الْآخَرُ بِأَلْفٍ فَاشْتَرَكَا وَاشْتَرَطَا أَنَّ الْوَضِيعَةَ بَيْنَهُمَا وَالرِّبْحَ نِصْفَيْنِ , فَقَالُوا : " الرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَطَا عَلَيْهِ وَا…
" إذَا وَالاهُ الرَّجُلُ صَفْقَةً بِنَسِيئَةٍ ثُمَّ أَدْخَلَ فِيهَا رَجُلًا آخَرَ فَالضَّمَانُ عَلَى صَاحِبِ الصَّفْقَةِ وَلَيْسَ عَلَى شَرِيكِهِ شَيْءٌ مَا لَمْ يَكُنْ نَقَدَ , فَإِنْ كَانَ نَقْدٌ فَالْوَضِيعَةُ عَلَى ص…
الْمُضَارَبَيْنِ أَوِ الشَّرِيكَيْنِ ، قَالَ سُفْيَانُ : لَا أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ : " الرِّبْحُ عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ "
شَرِيكَيْنِ اشْتَرَكَا , أَحَدُهُمَا أَكْثَرُ رَأْسَ مَالٍ وَأَسْنَى فِي الْوَضِيعَةِ ، فَقَالَ طَاوُسٌ : " لَا يَغْرَمُ وَلَهُ رَأْسُ مَالِهِ "
اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَنْظُرْ إلَيْهِ كَائِنًا مَنْ كَانَ , قَالَ : " هُوَ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ "
" مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إذَا رَآهُ "
" إذَا وَجَدَهُ كَمَا وَصَفَ لَهُ فَهُوَ جَائِزٌ وَلَا خِيَارَ لَهُ "
بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ بُرْدَيْنِ وَشَرَطْتُ عَلَيْهِ ، إنْ نَشَرَ أَحَدَهُمَا فَقَدْ وَجَبَ , فَنَشَرَ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يَرْضَهُ فَجَاءَ يَرُدُّهُمَا فَأَبَيْتُ عَلَيْهِ , فَخَاصَمْتُهُ إلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ : " لك الرّ…
" إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ لَمْ يَنْظُرْ إلَيْهِ غَائِبًا عَنْهُ ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إذَا نَظَرَ إلَيْهِ ، إنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ "
٤ نسخ
" إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْعِدْلَ مِنَ الْبَزِّ فَنَظَرَ بَعْضُ التُّجَّارِ إلَى بَعْضِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ إذَا لَمْ يَرَ عَوَارًا فِيمَا يَنْظُرْ إلَيْهِ "
رَأَى عند رجل عبدا مَسَاءً فَاشْتَرَاهُ الْيَوْمَ ، قَالَا : " لَا , حَتَّى يَرَاهُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ "
" لَا يُشَارِكَنَّ يَهُودِيًّا , وَلَا نَصْرَانِيًّا , وَلَا مَجُوسِيًّا " , قَالَ : قُلْتُ : لِمَ ؟ ، قَالَ : " لِأَنَّهُمْ يُرْبُونَ , وَالرِّبَا لَا يَحِلُّ "
٣ نسخ
لَا تُشَارِكُوا الْيَهُودِيَّ وَالنَّصْرَانِيَّ , وَلَا يَمُرُّوا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِكَ , فَإِنْ فَعَلُوا فَهُمْ مثل الْكَلْبِ "
لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا بِشَرِكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ ، إذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ الَّذِي يَلِي الشِّرَاءَ وَالْبَيْعَ "
لَا تُعْطِ الذِّمِّيَّ مَالًا مُضَارَبَةً , وَخُذْ مِنْهُ مَالًا مُضَارَبَةً , فَإِذَا مَرَرْتَ بِأَصْحَابِ صَدَقَةٍ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّهُ مَالُ ذِمِّيٍّ "
" يَكْرَهُونَ شَرِكَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ "
لَا تَصْلُحُ مُشَارَكَةُ الْمُشْرِكِ فِي حَرْثٍ وَلَا بَيْعٍ يَغِيبُ عَلَيْهِ , لِأَنَّ الْمُشْرِكَ يَسْتَحِلُّ فِي دَيْنِهِ الرِّبَا وَثَمَنَ الْخِنْزِيرِ "
لَا بَأْسَ بِشَرِكَةِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إذَا كُنْتُ تَعْمَلُ بِالْمَالِ "
خُذْ مِنْهُمْ مَالًا مُضَارَبَةً وَلَا تَدْفَعُهُ إلَيْهِمْ "
أَسْلَفْتُ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ فِي طَعَامٍ ، فَأَخَذْتُ مِنْهُ نِصْفَ سَلَفِي طَعَامًا ، فَبِعْتُهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ أَتَانِي , فَقَالَ : خُذْ بَقِيَّةَ رَأْسِ مَالِكٍ : خَمْسَ مِائَةٍ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّا…
٩ نسخ
" لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ "
إنْ أَسْلَفَ مِائَةَ دِينَارٍ فِي أَلْفِ فَرَقٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَ مِائَةِ فَرَقٍ , وَيَكْتُبَ عَلَيْهِ خَمْسِينَ دِينَارًا "
رَجُلًا أَسْلَمَ دَرَاهِمَ ، فَأَخَذَ بَعْضَهُ حِنْطَةً ، وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ , ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ "
" لَا تَأْخُذْ بَعْضَ رَأْسِ مَالِنَا وَبَعْضَ طَعَامِنَا , وَلَكِنْ خُذْ رَأْسَ مَالِنَا كُلَّهُ , أَوِ الطَّعَامَ وَافِيًا "
٦ نسخ
رَجُلٍ يُسْلِمُ السَّلَمَ , فَيَأْخُذُ بَعْضَ سَلَمِهِ دَرَاهِمَ وَبَعْضَ سَلَمِهِ طَعَامًا , فَقَالَ : لَا تَأْخُذْ إلَّا رَأْسَ مَالِكٍ , أَوْ طَعَامًا كُلَّهُ "
" هَذَا فَاسِدٌ , لَا تَأْخُذْ إلَّا رَأْسَ مَالِك , أَوْ طَعَامًا كُلَّهُ "
رَجُلٍ أَسْلَمَ مِائَةَ دِينَارٍ فِي طَعَامٍ فَأَخَذَ نِصْفَ سَلَمِهِ طَعَامًا وَعَسُرَ عَلَيْهِ النِّصْفُ ، فَقَالَ : لَا خُذْ سَلَمَكَ , أَوْ رَأْسَ مَالِك جَمِيعًا "
" الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيَأْخُذُ نِصْفَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا دَرَاهِمَ ، فَكَرِهَهُ "
" يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا طَعَامًا "
" يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا حِنْطَةً "
" خُذْ رَأْسَ سَلَمِكَ أَوْ رَأْسَ مَالِكَ "
السابق
٢٥٦ / ٧٤٥
التالي