جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 156 of 745
كتاب الطلاق
الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : انْطَلِقْ ، فَطَلِّقْ عَنِّي فُلَانَةَ ؟ قَالَ : " هُوَ جَائِزٌ إنْ طَلَّقَ جَازَ "
رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ آخَرَ , فَطَلَّقَهَا الرَّجُلُ ثَلَاثًا ؟ فَقَالَ : " هِيَ وَاحِدَةٌ إنَّمَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً "
" إذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَطَلَّقَ ؛ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ "
الرَّجُلِ يَجْعَلُ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا , أَوْ أَخِيهَا , أَوْ أَبِيهَا , أَوْ بِيَدِ أَحَدٍ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ : " إنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً , وَإِنْ طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَيْنِ , وَإِنْ طَ…
إنِّي جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِي بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا ؟ فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ : مَا تَقُولُ ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " أَرَاهَا وَاحِدَةً وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا " ، فَقَالَ عُمَرُ : وَأَنَا…
٩ نسخ
رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إنْ جُزْتِ عُقْبَةَ هَذَا الْبَابِ فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ فَجَازَتْ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا طَلَاقًا كَثِيرًا ، قَالَ زَيْدٌ : " هِيَ وَاحِدَةٌ "
نسختان
رَجُلٌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، قَالَ : قَالَ : " فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا "
رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، قَالَ : " الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ "
رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلاثًا . قَالَ : " هِيَ ثَلاثٌ "
الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ؟ قَالَ : " الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، فَإِنْ تَنَاكَرَا حُلِّفَ "
قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِي ثَلَاثًا ؟ قَالَ : " قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ " يَعْنِي : إذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا "
رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا ؟ قَالَ : " هِيَ وَاحِدَةٌ "
رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ، قَالَ : " إنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ , وَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ؛ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "
رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، فَقَالَتْ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا , لَوْ قَالَتْ : أَنَا طَالِقٌ ثَلَاثًا ؛ لَكَانَ كَمَا قَالَتْ "
٥ نسخ
" سَوَاءٌ هِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا إنْ قَالَتْ : طَلَّقْتُكِ أَوْ طَلَّقْتُ نَفْسِي "
" خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا "
رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا , فَقَالَتْ : أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، قَالَ : " خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا "
بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ , وَإِنَّهَا قَالَتْ : لَوْ كَانَ مَا بِيَدِكِ مِنَ الْأَمْرِ بِيَدِي لَعَلِمْتَ مَا أَصْنَعُ ؟ , فَقُلْتُ لَهَا : هِيَ بِيَدِكِ, قَالَتْ : فَإِنِّي قَدْ طَلَّق…
٩ نسخ
" إذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا ؛ فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ , وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا ؛ فَلَا شَيْءَ "
" إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ؛ فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ , وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا ؛ فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا "
خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ , أَفَكَانَ طَلَاقًا ؟ ! "
رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ زَوْجَهَا ؟ قَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ "
" إذَا خَلَعَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ مِنْ عُنُقِهِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَإِنِ اخْتَارَتْهُ "
" إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ؛ فَوَاحِدَةٌ , وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا ؛ فَلَا شَيْءَ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " , فَلَمْ أَجِدْ بُدًّا مِنْ مُتَابَعَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ , فَلَمَّا وُلِّيتُ وَأُتِيت فِي الْفُرُوجِ رَج…
٩ نسخ
الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : اخْتَارِي , فَقَالَ " إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ؛ فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا ؛ فَلَا شَيْءَ "
" إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ؛ فَثَلَاثٌ ، وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا ؛ فَوَاحِدَةٌ "
" إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ؛ فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا , وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا ؛ فَلَا شَيْءَ "
" خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْتَرْنَاهُ , فَلَمْ يَعددهَا عَلَيْنَا شَيْئًا "
رَجُلٍ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ فَتَخْتَارُ زَوْجَهَا ؟ قَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ قُلْتَ : فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، قَالَ : تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا "
" رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَرَدَّتْ ذَلِكَ إلَيْهِ ؛ وَلَمْ تَقْضِ فِيهِ شَيْئًا . قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ "
" عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخِيَارِ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ "
" أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي سَوَاءٌ "
" أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي : سَوَاءٌ "
" أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي سَوَاءٌ "
" أَمْرُكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي سَوَاءٌ "
" جَعَلَ أَمْرَكِ بِيَدِكِ وَاخْتَارِي سَوَاءً "
" إذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَهُوَ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا ، فَإِنْ تَفَرَّقَا ؛ فَلَا شَيْءَ "
" أَيُّمَا رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا أَوْخَيَّرَهَا فَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ , فَلَمْ تُحْدِثْ فِيهِ شَيْئًا ؛ فَأَمْرُهَا إلَى زَوْجِهَا "
" إذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ , فَقَامَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا ؛ فَلَا أَمْرَ لَهُ "
" إذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا ذَلِكَ ؛ فَلَا خِيَارَ لَهَا "
" إذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَإِنِ اخْتَارَتْ , وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ كُلَّمَا شَاءَتْ "
" إذَا افْتَرَقَا فِي التَّمْلِيكِ وَالتَّخْيِيرِ ؛ فَلَا خِيَارَ لَهَا "
رَجُلٍ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : " لَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا "
الرجل يخير امرأته ؟ قَالُوا : " إنْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ ؛ فَلَا خِيَارَ لَهَا "
" إذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ ؛ فَلَيْسَ لَهَا فِي ذَلِكَ الْخِيَارُ "
رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا ؟ قَالَ : " هُوَ لَهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ " . أَوْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ ؟ قَالَ : " هُوَ بِيَدِهِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ "
رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَقَامَتْ وَلَمْ تَقْضِ شَيْئًا ، فَرُفِعَ إلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : عَلامَ قُمْتِ ؟ قَالَتْ : عَلَى أَنْ لَا أَرْجِعَ إلَيْهِ , " فَأَبَانَهَا عَنْهُ "
رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : " لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ "
رَجُلٍ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ أَوْ يَجْعَلُ أَمْرَهَا بِيَدِهَا ، ثُمَّ يَرُدُّ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا ، قَالَ : " لَهُ ذَلِكَ "
" إذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَقَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا , فَلَا أَمْرَ لَهَا , فَإِنِ ارْتَجَعَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ فَلَا شَيْءَ "
السابق
١٥٦ / ٧٤٥
التالي