جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 150 of 745
كتاب الطلاق
" طَلَاقُ السُّنَّةِ فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ , يُطَلِّقُهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، وَإِنْ كَانَ بِهَا حَمْلٌ طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ "
فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ ، ثُمَّ إنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ؛ فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ "
٧ نسخ
فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ "
٧ نسخ
فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا "
" إذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ ؛ لَمْ تَعْتَدَّ فِيهِ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ "
" إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ ؛ فَقَدْ طَلَّقَهَا لِلسُّنَّةِ وَإِنْ كَانَ قَدْ جَامَعَهَا "
" فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ، قَالَا : طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ "
" فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ، قَالَ : طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا "
" مَا طَلَّقَ رَجُلٌ طَلَاقَ السُّنَّةِ فَنَدِمَ "
" طَلَاقُ السُّنَّةِ فِي قُبُلِ الطُّهْرِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ "
" مَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ الَّذِي هُوَ الطَّلَاقُ؛ فَلْيُطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً , ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ "
" طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ , ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا "
طَلَاقِ السُّنَّةِ : " أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَبِينَ لِهَا "
" لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ ؛ يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً , ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ "
" كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَاحِدَةً , ثُمَّ يَتْرُكَهَا حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ "
" يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا "
" مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ أَحَدُهُمْ : اذْهَبِي إلَى أَهْلِكِ , فَيُطَلِّقُهَا فِي أَهْلِهَا فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ "
حَامِلٍ كَيْفَ تُطْلَقُ ؟ فَقَالَ : " يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً , ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَضَعَ "
" إذَا كَانَتْ حَامِلًا ؛ طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ "
" كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُطَلِّقَ الْحَامِلَ وَاحِدَةً , ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَضَعَ "
" تُطْلَقُ الْحَامِلُ بِالْأَهِلَّةِ "
" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَلَا تَعْتَدُّ بِهَا "
الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : " لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ "
" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ؛ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ "
" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَهِيَ حَائِضٌ ؛ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهَرِيِّ قَالَ : " لا تَعْتَدُّ بِهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : " لَا تَعْتَدُّ بِهَا "
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لَا تَعْتَدُّ بِهَا "
" إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ "
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ سَاعَةَ حَاضَتْ ؟ قَالَ : " لَا تَعْتَدُّ بِهَا "
" هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا "
" تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ "
احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ : " فَمَهْ ؟ يَعْنِي : بِالتَّطْلِيقَةِ "
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَقِيلَ لَهُ : احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ يَعْنِي التَّطْلِيقَةَ ، قَالَ : فَقَالَ : " فَمَا يَمْنَعُنِي إنْ كُنْتَ عَجَزْتَ وَاسْتَحْمَقْتَ ! "
" إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ ؛ طَلَّقَهُمَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ وَاحِدَةً ، وَتَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ أُخْرَى عِنْدَ آخِرِ طَلَاقِهَا "
" يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ , وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيُطَوِّلَ عَلَيْهَا , فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَعِدَّتُهَا مِنْ أَوَّلِ الْعِدَّةِ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا "
" إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَمَكَثَ شَهْرًا , ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا مِنْ أَوَّلِ الطَّلَاقِ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا "
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ تَطْلِيقَةً ، قَالَ : " تَعْتَدُّ مِنْ أَوَّلِ طَلَاقِهَا مَا لَمْ تَكُنْ مُرَاجَعَةً "
" كُلَّمَا حَاضَتْ ؛ وَقَعَتْ تَطْلِيقَةٌ ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَةً أُخْرَى بَعْدَ الثَّلَاثِ "
" تَعْتَدُّ مِنْ آخِرِ طَلَاقِهَا "
" أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَةِ صَفِيَّةَ حِينَ رَاجَعَهَا "
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ , ثُمَّ رَاجَعَهَا فَيَجْهَلُ أَنْ يُشْهِدَ ؟ قَالَ : " يُشْهِدُ إذَا عَلِمَ "
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ , ثُمَّ يُجَامِعُهَا قَبْلَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا ؟ قَالَ : " كَيْفَ تَقُولُ يَا مُغِيرَةُ فِي رَجُلٍ فَعَلَ بِامْرَأَةِ قَوْمٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ ؟ "
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَشْهَدَ , ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ ؟ قَالَ : " لَمْ يَكُنْ يَكْرَهُ ذَلِكَ تَأَثُّمًا ، وَلَكِنْ كَانَ يَخَافُ أَنْ يَجْحَدَ "
الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ , ثُمَّ يَغْشَاهَا وَلَمْ يُشْهِدْ ، قَالَ : " غِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ ؛ فَلْيُشْهِدْ "
" الْجِمَاعُ رَجْعَةٌ ؛ فَلْيُشْهِدْ "
" وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ، قَالَ : أُمِرُوا أَنْ يُشْهِدُوا عِنْدَ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ "
رَجُلٍ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَلَا يُشْهِدُ ؟ قَالَ : " فَلْيُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا "
" الْفُرْقَةُ وَالرَّجْعَةُ بِالشُّهُودِ "
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَنِثَ , وَقَدْ غَشِيَهَا فِي عِدَّتِهَا , وَقَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ؟ قَالَ : " غِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ "
السابق
١٥٠ / ٧٤٥
التالي