جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 149 of 745
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
" إذَا كَانَ مَظْلُومًا فَلَهُ أَنْ يُوَرِّكَ بِيَمِينٍ ، فَإِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَرِّكَ "
إذَا قَالَ " لَمْ أَحْلِفْ , قَالَ : يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا "
" رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشْيَ إلَى الْكَعْبَةِ إنْ دَخَلَ عَلَى أَبِيهِ ، احْتَمَلَهُ أَصْحَابُهُ فَأَدْخَلُوهُ , فَقَالَ إبْرَاهِيمُ : بِيَدِهِ احْتَمَلُوهُ فَأَدْخَلُوهُ , لِيَمْشِ "
نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ , فَقَالَ : " اقْضِهِ عنهَا "
" رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ , فَقَالَ : يُصَامُ عنهُ النَّذْرُ "
إذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عنهُ وَلِيُّهُ "
" رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرُ صَوْمٍ , قَالَ : يُطْعِمُ عنهُ "
رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ , فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ , قَالَ : " كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُقْضَى عنهُ الصَّوْمُ صَوْمًا "
النَّذْرِ عَلَى الْمَيِّتِ قَالَ : " يَقْضِيهِ وَرَثَتُهُ بَيْنَهُمْ , إنْ كَانَ عَلَى رَجُلٍ صَوْمُ سَنَةٍ , إنْ شَاءَ صَامَ كُلُّ إنْسَانٍ مِنْهُمْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ "
تُوُفِّيَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا مَشْيٌ إلَى الْكَعْبَةِ نَذْرٌ , فَقَالَ : " هَلْ تَسْتَطِيعِينَ أَنْ تَمْشِينَ عَنْهَا ؟ " فَقَالَتْ : نَعَمْ , قَالَ : " فَامْشِ عَنْ أُمِّكَ " , فَقَالَتْ : أَيُجْزِئُ ذَلِكَ عنهَا ؟ ، ف…
" إِنَّهُ كَانَ عَلَى أُمِّي صَوْمُ شَهْرَيْنِ , فَيُجْزِئُ عنهَا أَنْ نَصُومَ عنهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ "
" الْيَمِينُ الَّتِي لَا تُكَفِّرُ ، الرَّجُلُ يَحْلِفُ لِلرَّجُلِ عَلَى مَالِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَيَقْتَطِعُهُ ظَالِمًا وَهُوَ فِيهِ كَاذِبٌ "
إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا , قَالُوا : " هُوَ الرَّجُلُ يَقْتَطِعُ مَالَ الرَّجُلِ بِيَمِينِهِ "
" إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا ظِهَارًا وَلَمْ يَدْخُلْ فِيهَا إنْ غَشِيتُكِ , فَلَا حَدَّ فِي ذَلِكَ وَلَا وَقْتَ إذَا كَفَّرَ غَشِيَهَا "
" ثَلَاثٌَ لَا يَمِينَ فِيهِنَّ , لا يَمِينَ لِلْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ , وَلا لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا , وَلَا لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ "
" رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ ، أَيُعْتِقُهَا ؟ قَالَا : نَعَمْ "
الظِّهَارِ مِنَ الْأَمَةِ " إذَا لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ وَلَمْ يَسْتَطِعِ الصَّوْمَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا جَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا , فَكَانَ عِتْقُهَا كَفَّارَةَ الظِّهَارِ , وَكَانَتِ امْرَأَتَهُ "
" الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ قَالَ : يُجْزِئُ أَنْ يُعْتِقَهَا "
الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ وَلَا يَجِدُ مَا يُكَفِّرُ , قَالَ : " يُعْتِقُهَا فَيَكُونُ عِتْقُهَا كَفَّارَةً لِيَمِينِهِ "
الرجل يحرم في الغضب , قال : " مِنْ نَزَغَاتِ الشَّيْطَانِ , يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ وَإِنْ كَانَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَلْيَفِ "
" مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ "
٦ نسخ
مَا لَنَا خَادِمٌ إلَّا وَاحِدَةً لَطَمَهَا أَصْغَرُنَا , فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُعْتِقَهَا "
٦ نسخ
" الْحَلِفُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ "
الْيَمِينَ مَأْثَمَةٌ أَوْ مَنْدَمَةٌ "
" الرَّجُلِ يَقُولُ عَلَيَّ غَضَبُ اللَّهِ ، قَالُوا , لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ , هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ "
" الرَّجُلِ يَقُولُ : قَطَعَ اللَّهُ ظَهْرِي , قَطَعَ اللَّهُ صُلْبِي , قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، قَالَ : " يُكَفِّرُ "
" الرَّجُلِ يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَيَأْكُلُ فِي رَمَضَانَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ , قَالَ : كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ يُحَرِّرُ مُحَرَّرًا "
" الْمُظَاهِرُ يُكَفِّرُ وَإِنْ بَرَّ "
" إذَا بَرَّ الْمُظَاهِرُ لَمْ يُكَفِّرْ "
امْرَأَةٍ حَلَفَتْ لَا تَشْرَبُ مِنْ لَبَنِ عنزٍ لِزَوْجِهَا , فَشَرِبَتْ , قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ , لَيْسَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ يَمِينٌ "
رَجُلٌ لَهُ أَعْنَزٌ , فَحَلَفَ أَنْ لَا يَشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا , فَلَمَّا رَأَتِ امْرَأَتُهُ ذَلِكَ حَلَفَتْ أَنْ لَا تَشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا , فَجَفَوُا الْأَعنزَ وَضَيَّعُوهُنَّ , فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ فَذَكَر…
" كَانَ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ضَيْفٌ , فَأَبْطَأَ عَنْ أَهْلِهِ , فَقَالَ : عَشَّيْتُمْ أَهْلِي ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ : لَا وَاللَّهِ ، لَا أَطْعَمُ اللَّيْلَةَ مِنْ عَشَائِكُمْ , فَقَالَتِ امْرَأَةٌ : إذًا وَاللّ…
٥ نسخ
امْرَأَةٌ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ عَلَى أَرْبَعِ قَوَائِمَ , فَقُلْتُ لَهَا : " طُوفِي لِكُلِّ قَائِمَةٍ سَبْعًا "
امْرَأَةٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ جَارِيَتِهَا أَنْ لَا تُكَلِّمَ جَارَتَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ , فَمَاتَتْ جَارِيَتُهَا , وَأَحَبَّتْ أَنْ تُكَلِّمَ جَارَتَهَا ، قَالَ : " تُكَلِّمُهَا وَتَصَدَّقُ بِشَيْءٍ "
" الرَّجُلِ يَقُولُ : أَلْقَانِي اللَّهُ فِي النَّارِ , قَالَ : يُكَفِّرُ "
حَدَّثَنَا ابْنُ يَمَانٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَطَاوُسٍ , قَالَا : " لَا يُكَفِّرُ "
" الرَّجُلِ يَحْلِفُ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذَا الطَّعَامِ ، فَيَبِيعُهُ قَالَ : يَأْكُلُ ثَمَنَهُ وَيَشْتَرِي بِهِ "
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لا يَبِيعُهُ وَلا يَشْتَرِي بِهِ طَعَامًا فَيَأْكُلُهُ " .
" مَنْ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فَكَاكُهُ مِنَ النَّارِ , يُجْزِئُ كُلُّ عَظْمٍ مِنْهُ عَظْمًا مِنْهُ , وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فَكَاكُهُ مِنَ النَّارِ , يُجْزِئُ بِكُلِّ عَظْمَيْنِ …
نسختان
" مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً ، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ حَتَّى يُعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ "
" مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً مُسْلِمَةً أَوْ مُؤْمِنَةً ، وَقَى اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنَ النَّارِ "
" مَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا , وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا , ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا لَهُ أَجْرَانِ "
٥ نسخ
امْرَأَةٍ نَذَرَتْ أَنْ تَعْتَكِفَ شَهْرَيْنِ , فَجَعَلَتْ تَقْطَعُهُ ، قَالَ : " إذَا أَكْمَلَتِ الْعِدَّةَ أَجْزَأَ عنهَا "
رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً , فَأَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ , فَقَالَ : " الْبُدْنُ مِنَ الْإِبِلِ وَلَا يُنْحَرُ إلَّا بِمَكَّةَ , إلَّا أَنْ نَوَى مَنْحَرًا فَحَيْثُ نَوَى , فَإِنْ لَمْ ي…
كتاب الطلاق
" فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ، قَالَ : طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ "
" إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ؛ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ "
" يَقُولُ أَحَدُكُمْ : قَدْ تَزَوَّجْتُ قَدْ طَلَّقْتُ وَلَيْسَ كَذَا عِدَّةُ الْمُسْلِمِينَ , طَلِّقُوا الْمَرْأَةَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا "
٤ نسخ
" يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ، قَالَ : فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا "
" لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ ؛ مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَدْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا ، أَوْ طَاهِرٌ لَمْ يُجَامِعْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ ، حَتَّى إذَا كَانَ فِي قُبُلِ عِ…
السابق
١٤٩ / ٧٤٥
التالي