جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 147 of 745
كتاب الأيمان والنذور والكفارات
" الَّذِي يُؤْلِي مِنَ امْرَأَتِهِ فَيَفِيءُ , قَالَ : كَانَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ : فِيؤُهُ كَفَّارَتُهُ "
" الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ قَرَبَهَا قَبْلَ الْعَشَرَةِ قَالَ : لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ "
إِنْ سَمَّى شَهْرًا مَعْلُومًا فَلْيَصُمْهُ وَلْيُتَابِعْ , وَإِذَا لَمْ يُسَمِّ شَهْرًا مَعْلُومًا وَلَمْ يَنْوِهِ فَلْيَسْتَقْبِلِ الْأَيَّامَ ، فَلْيَصُمْ ثَلَاثِينَ يَوْمًا , وَإِنْ صَامَ عَلَى الْهِلَالِ وَأَفْطَرَ …
" الرَّجُلِ يَجْعَلُ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ , قَالَ : هُوَ أَعْلَمُ بِمَا جَعَلَ وَجَعَلَهُ بَيِّنَةً "
" إذَا جَعَلَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ صَوْمَ شَهْرٍ وَلَمْ يُسَمِّ شَهْرًا مِنَ الشُّهُورِ , قَالَ : إنْ شَاءَ تَابَعَ وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ "
" النَّذْرُ فِي الصِّيَامِ مُتَتَابِعٌ "
رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ شَهْرًا , قَالا يَصُومُ ثَلاثِينَ يَعْنِي مُتَفَرِّقًا
لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُطْعِمَ مِسْكِينًا وَاحِدًا عَشْرَ مَرَّاتٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ "
" لَا يُجْزِئُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ إلَّا إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ "
" الرَّجُلِ لَا يَجِدُ مَسَاكِينَ مُسْلِمِينَ , فَيُعْطِي الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى , فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : يُجْزِئُهُ "
" إذَا كَانَتْ لَهُ عِشْرُونَ كَفَّرَ "
" كَانَا لَا يُوَقِّتَانِ فِي ذَلِكَ شَيْئًا "
" الرَّجُلِ يَحْلِفُ وَلَيْسَ عندَهُ مِنَ الطَّعَامِ إلَّا مَا يُكَفِّرُ , قَالَ : كَانَ قَتَادَةُ ، يَقُولُ : يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ "
" الرَّجُلِ يَحْلِفُ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ فَيَحْنَثُ , قَالَ : يُكَفِّرُ "
" إذَا كَانَ لَهُ عِشْرُونَ دِرْهَمًا فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ "
" إذَا حَلَفَ عَلَى اللَّبَنِ فَلَا يَأْكُلِ الزُّبْدَ فَإِنَّهُ مِنَ اللَّبَنِ , وَإِذَا حَلَفَ عَلَى الزُّبْدِ فَلْيَأْكُلِ اللَّبَنَ , وَإِذَا حَلَفَ عَلَى اللَّحْمِ فَلَا يَأْكُلِ الشَّحْمَ ، وَإِذَا حَلَفَ عَلَى الش…
" إذَا حَلَفَ عَلَى اللَّبَنِ فَلَا يَأْكُلُ مِنَ السَّمْنِ وَلَا مِنَ الْجُبْنِ , وَإِذَا حَلَفَ عَلَى السَّمْنِ وَالْجُبْنِ أَكَلَ مِنَ اللَّبَنِ "
رَجُلٍ ، قَالَ لِامْرَأَتِهِ : " إنْ أَكَلَ لَحْمًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَأَكَلَ سَمَكًا ؟ ، قَالَ : هِيَ طَالِقٌ " , قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا
" يَحْنَثُ " , قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا
رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ , قَالَ : " يَنْحَرُ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ كَمَا فَدَى بِهَا عَبْدُ الْمُطَّلِبِ ابْنَهُ "
الرَّجُلِ يَقُولُ : هُوَ يَنْحَرُ ابْنَهُ , قَالَ : " يَذْبَحُ كَبْشًا كَمَا فَدَى إبْرَاهِيمُ إِسْحَاقَ "
نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ابْنِي , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " لَا تَنْحَرِي ابْنَكِ وَكَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ " , قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ عندَ ابْنِ عَبَّاسٍ : " إنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةٍ " , فَقَالَ ابْنُ ع…
" رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ , قَالَ : يُهْدِي دِيَتَهُ "
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا قَالَ : " هُوَ يَنْحَرُ ابْنَهُ فَبَدَنَةٌ " .
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : إذَا قَالَ " هُوَ يَنْحَرُهُ فَبَدَنَةٌ "
رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ , قَالَ : " يَذْبَحُ كَبْشًا فَيَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهِ " , ثُمَّ قَالَ : " لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي إبْرَاهِيمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ "
رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَنْحَرَ ابْنَهُ , قَالَ : " يَحُجُّهُ وَيَنْحَرُ بَدَنَةً "
الرَّجُلِ يَقُولُ : هُوَ يَنْحَرُ ابْنَهُ , قَالَ : " يُهْدِي دِيَتَهُ , أَوْ كَبْشًا "
رَجُلٍ ، قَالَ لِرَجُلٍ " هُوَ يُهْدِيكَ إنْ لَمْ يُسَرَّ أَهْلُكَ , قَالَ : يُهْدِي كَبْشًا "
إذَا قَالَ : " هُوَ يُهْدِي ابْنَهُ , فَكَبْشٌ "
إنْ قَالَ : " هُوَ يُهْدِي ابْنَهُ فَكَبْشٌ "
إذَا قَالَ : " هُوَ يُهْدِيهِ حَافِيًا رَاجِلًا , قَالَ : يَحُجُّهُ , وَيَمْشِي هُوَ حَافِيًا رَاجِلا وَلَا يَرْكَبُ وَلَكِنْ يَحْمِلُ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ "
أَنَا أُهْدِيكَ , وَقَالَ وَكِيعٌ : قَالَ لِابْنِهِ , قَالَ : يُهْدِي دِيَتَهُ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " يُحِجُّهُ "
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّحِيمِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّهُ "
" يُهْدِي جَزُورًا "
" رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُكَفِّرْ تَهَاوُنًا بِذَلِكَ , قَالَا : يَسْتَعْدِي عَلَيْهِ "
إذَا قَالَ الْمُظَاهِرُ " لَا حَاجَةَ لِي بِهَا ، لَمْ يُتْرَكْ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يُكَفِّرَ "
فَأَمَرَهَا أَنْ لَا تَصَدَّقَ فَإِنَّهَا مَعْصِيَةٌ تُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهَا ، وَتُصَلِّي فِي خَمْسِينَ مَسْجِدًا ، لِأَنَّ الصَّلَاةَ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ "
امْرَأَةٍ نَذَرَتْ عَلَيْهَا أَنْ تُصَلِّيَ إلَى كُلِّ سَارِيَةٍ مِنْ سِوَارِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ ، قَالَ : " تُصَلِّي بِعَدَدِ سِوَارِي الْمَسْجِدِ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ "
لَوْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ عندَ كُلِّ أُسْطُوَانَةٍ ، لَمْ يَتَحَوَّلْ حَتَّى يَقْضِيَ صَلَاتَهُ "
نسختان
أَعْتَقَ وَلَدَ زِنَا وَأُمَّهُ "
أَعْتَقَ وَلَدَ زِنَا وَأُمَّهُ "
لَا يَرَى بِعِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا بَأْسًا "
" عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا قَالَ : لَهُ مَا احْتَسَبَ "
عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا أُعْتِقَهُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، عِتْقُهُ حَسَنٌ "
وَلَدِ الزِّنَا ، تُعْتِقُهُ ؟ قَالَ : " هُوَ كَالدِّرْهَمِ الزَّيْفِ , تَصَدَّقِي بِهِ "
لِي غُلَامَيْنِ , أَحَدُهُمَا رَشْدَةٌ وَالْآخَرُ غَيَّةٌ ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَ أَحَدَهُمَا , فَأَيُّهُمَا تَرَى أَنْ أُعْتِقَ ؟ قَالَ : " أَكْثَرُهُمَا ثَمَنًا بِدِينَارٍ "
٩ نسخ
" أَعْتِقْ أَكْثَرَهُمَا ثَمَنًا "
وَلَدِ الزِّنَا , فَقَالَتْ : " لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةِ أَبَوَيْهِ شَيْءٌ ، لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى "
السابق
١٤٧ / ٧٤٥
التالي