جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 136 of 745
كتاب النكاح
خُطْبَةُ الصَّلَاةِ ؛ فَالتَّشَهُّدُ ، وَأَمَّا خُطْبَةُ الْحَاجَةِ ؛ فَإِنَّهُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا . مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ ، و…
٩ نسخ
يُزَوِّجُ بَعْضَ بَنَاتِ الْحَسَنِ وَهُوَ يَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ "
" قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ثُمَّ زَوَّجَ "
زَوَّجَ شُرَيْحًا وَلَمْ يَخْطُبْ ، ثُمَّ قَالَ : قَدْ قَضَيْتُ تِلْكَ الْحَاجَةَ "
" خَطَبْتُ إلَى ابْنِ عُمَرَ ابْنَتَهُ ، فَقَالَ : " إِنَّ ابْنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ لَأَهْلٌ أَنْ يُنْكَحَ ، نَحْمَدُ اللَّهَ وَنُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ زَوَّجْنَاكَ عَلَى مَ…
" لَا تَدَعِينَ بَنَاتِي يَنَمْنَ مُسْتَلْقِيَاتٍ عَلَى ظُهُورِهِنَّ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَظَلُّ يَطْمَعُ مَا دُمْنَ كَذَلِكَ "
" يَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ مُسْتَلْقِيَةً "
" إذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ ؛ فَلَا شَيْءَ لَهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا "
" يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ "
رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ وَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ , قَالَ : " أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ؛ فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا …
" رَجُلٍ أَقَرَّ لِامْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا فِي مَرَضِهِ قَالَ : لَا يَجُوزُ ذَلِكَ "
" يَجُوزُ إقْرَارُهُ لَهَا بِصَدَاقِ مِثْلِهَا "
" لَا يُجِيزُ إقْرَارَهُ لَهَا ، لِأَنَّهَا وَارِثَةٌ وَلَا يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ "
" الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ "
" هُوَ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَدَاقِ نِسَائِهَا "
" رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ فَدَخَلَ بِهَا ، قَالَا : بَيِّنَةُ أَنَّهُ دَفَعَهُ إلَيْهَا "
" الْمَرْأَةِ تَدَّعِي الصَّدَاقَ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا قَالَ : يَسْأَلُهَا الْبَيِّنَةَ "
" الْبَيِّنَةُ عَلَى أَهْلِ الصَّدَاقِ أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ ، وَعَلَى أَهْلِ الرَّجُلِ الْمَخْرَجِ مِنْ ذَلِكَ "
الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : " يُلَاعنهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ ؛ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا "
" إذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعنهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ "
" إذَا قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعنهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ "
" إذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَ ؛ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ "
" إذَا كَانَ بِهَا حَمْلٌ ؛ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا "
يُلَاعِنُ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ "
يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَيَعْدِلُ ، ثُمَّ يَقُولُ : " اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ أَنْتَ وَلَا أَمْلِكُ "
٨ نسخ
يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ، ثُمَّ يَقُولُ : " اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ "
٩ نسخ
كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، " فَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي يَوْمِ هَذِهِ عندَ هَذِهِ ، أَوْ يَكُونَ فِي يَوْمِ هَذِهِ عندَ هَذِهِ "
فِيمَنْ لَهُ امْرَأَتَانِ : " يُكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي بَيْتِ إحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى "
" كَانَتْ لِي امْرَأَتَانِ وَكُنْتُ أَعْدِلُ بَيْنَهُمَا حَتَّى فِي الْقُبَلِ "
يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ حَتَّى فِي الطِّيبِ , يَتَطَيَّبُ لِهَذِهِ كَمَا يَتَطَيَّبُ لِهَذِهِ "
الرَّجُلِ يَجْمَعُ بَيْنَ الضَّرَائِرِ ، فَقَالَ : " إنَّهُمْ كَانُوا يُسَوُّونَ بَيْنَهُمْ حَتَّى تَبْقَى الْفَضْلَةُ مِمَّا يُكَالُ مِنَ السَّوِيقِ وَالطَّعَامِ فَيَقْسِمُونَهُ كَفًّا كَفًّا إذَا كَانَ يَبْقَى الشَّيْء…
لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَحَلَّ نِسَاءَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ ، قَالَ : " فَأَحْلَلْنَ لَهُ ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ "
مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَكَانَ يَمِيلُ مَعَ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ؛ بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ "
رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ فِي بَيْتٍ ؟ قَالَ : " كَانُوا يَكْرَهُونَ الْوَجْسَ ، وَهُوَ أَنْ يَطَأَ إحْدَاهُمَا وَالْأُخْرَى تَرَى أَوْ تَسْمَعُ "
يَنَامُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ "
" لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأَمَتَيْنِ "
رَجُلٍ أُهْدِيَتْ إلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَأَقَرَّتْ هِيَ بِذَلِكَ ، " فَقَضَى لَهَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ وَأَلْزَمَهَا الْعِدَّةَ " ، وَقَالَ : " لَا أُصَدِّقُكِ عَلَى نَفْسِكِ وَلَا…
" عَلَيْهِ كَامِلًا ، إنْ شَاءَتْ أَخَذَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ "
" رَجُلٌ قَالَ لرَجُلٍ : إذَا مَضَى شَوَّالٌ زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي ، فَقَالَ : " لَيْسَ هَذَا بِنِكَاحٍ "
" الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ قَالَ : عَلَيْهِ النَّفَقَةُ "
" لَا تَحْسُرُ الْمَرْأَةُ عندَ وَلَدٍ وَوَالِدٍ وَلَا أَخٍ إلَّا عندَ زَوْجِهَا "
" مُبَاشَرَةُ الرَّجُلِ أُمَّهُ وَأُخْتَهُ شُعْبَةٌ مِنَ الزِّنَا "
" مَا أُبَالِي إذَا خَلَوْتُ بِأَهْلِي وَأَغْلَقْتُ بَابِي وَأَرْخَيْتُ سِتْرِي حَدَّثْتُ بِهِ النَّاسَ ، أَوْ صَنَعْتُ ذَلِكَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ "
مِنْ شَرِّ النَّاسِ عندَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا "
٩ نسخ
" أَحَدُكُمْ يُخْبِرُ بِمَا صَنَعَ بِأَهْلِهِ ؟ وَعَسَى إحْدَاكُنَّ أَنْ تُخْبِرَ بِمَا صَنَعَ بِهَا زَوْجُهَا ؟ " , فَقَامَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , إنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ ذَلِكَ وَإِنَّ…
٣ نسخ
وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا قَالَ : " كَانُوا إذَا أَتَوْا عَلَى ذِكْرِ النِّكَاحِ كَنَّوْا عنهُ "
لَا يُجِيزُ النِّكَاحَ فِي عَامِ سَنَةٍ "
" إذَا نَكَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيُّ ، فَلَمْ تَرْضَ ثُمَّ رَضِيَتْ بَعْدُ ، لَمْ يَصْلُحْ ذَلِكَ النِّكَاحُ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ جَدِيدٌ "
" إذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ "
" إذَا أَقَرَّ بِهِ ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ "
السابق
١٣٦ / ٧٤٥
التالي