جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 132 of 745
كتاب النكاح
" امْرَأَةٍ تُحِلُّ وَلِيدَتَهَا لِابْنِهَا ؟ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا بِنِكَاحٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ بِشِرَاءٍ "
" لَا يُعَارُ الْفَرْجُ وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا ؛ فَهِيَ لَهُ "
رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ : " جَارِيَتِي لَكَ تَطَؤُهَا فَإِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ لَكَ وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ رَدَدْتهَا عَلَيَّ ؟ قَالَ : إذَا وَطَأَهَا فَهِيَ لَهُ "
" إذَا أُحِلَّ لَهُ فَرْجُهَا ؛ فَهِيَ لَهُ "
امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِرَجُلٍ جَارِيَتَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ ؟ فَقَالَ إبْرَاهِيمُ : " هَذَا فَرْجٌ أَتَاهُ بِجَهَالَةٍ فَأُلْحِقْ بِهِ الْوَلَدَ وَادْفَعْ إلَى هَذِهِ وَلِيدَتَهَا "
" الْفَرْجُ لَا يُعَارُ "
" أَمَةٌ لِصَاحِبَتِي أَحَلَّتْهَا لِي ، قَالَ : لَا تَحِلُّ لَكَ إلَّا أَنْ تَمْلِكَ رَقَبَتَهَا "
" الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ قَالَ : يَحْسِبُ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا "
" إذَا غَشِيَ مُكَاتَبَتَهُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ "
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيِّ ، عَنِ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي رَجُلٍ وَطِئ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ : " إنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا ؛ فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ وَالْحَدُّ ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُلا ؛ فَعَلَيْهِ الْحَ…
" تَعُودُ الْمُكَاتَبَةُ ؛ فَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ " ، يَعني : إذَا وَطِئَهَا فَوَلَدَتْ
" الرَّجُلِ يُكَاتِبُ امْرَأَتَهُ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا فِي الْمُكَاتَبَةِ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ , لَهُ شَرْطُهُ وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا "
" رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ فَقَالَ : مَا رَقَّ مِنْهَا مَهْرٌ لِمَا أُعْتِقَ مِنْهَا "
" لَيْسَ عَلَى زَانٍ عُقْرٌ "
عَبْدٍ اسْتَكْرَهَ حُرَّةً ، قَالَا : " لَا عُقْرَ عَلَيْهِ , لَا يَضُرُّكَ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً "
" إنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُقْرُ وَالْحَدُّ ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا فَالْحَدُّ "
" لَا يَجْتَمِعُ حَدٌّ وَلَا صَدَاقٌ عَلَى زَانٍ "
" إذَا أَوْقَعْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ لَمْ آخُذْ مِنْهُ الْعُقْرَ "
" لَأَنْ يُجْعَلَ فِي رَأْسِي مِخْيَطٌ حَتَّى يَخْبُو أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ تُقَبِّلَ رَأْسِي امْرَأَةٌ لَيْسَتْ بِمَحْرَمٍ "
" لَأَنْ يَثْقُبَ الْقِمْلُ دِمَاغَ رَجُلٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تُقَبِّلَهُ امْرَأَةٌ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا "
" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَغْسِلُ رَأْسَ رَجُلٍ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مَحْرَمٌ "
" لَأَنْ يَعْمِدَ أَحَدُكُمْ إلَى مِخْيَطٍ فَيَغْرِزُ بِهِ فِي رَأْسِي أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسِي امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنِّي ذَاتَ مَحْرَمٍ "
" سَافَرْتُ مَعَ امْرَأَةٍ إلَى مَكَّةَ نَصَفَ ، وَإِنَّ فِيهَا لَبَقِيَّةً فَكَانَتْ تَغْسِلُ رَأْسِي أَوْ تَفْلِي رَأْسِي "
" أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَغَسَلَتْ ثِيَابِي وَمَشَطَتْ رَأْسِي "
الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ قَالَ : " لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنَ الْمِصْرِ "
" لَيْسَ لَهُمْ بُدٌّ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا ! "
" لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا حَلَّتْ لَهُ "
" لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ ابْنَتَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ إلَّا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
" رَجُلٍ وَهَبَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ ، فَقَالَا : لَا يَجُوزُ إلَّا بِصَدَاقٍ "
" لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَهَبَهَا أَبُوهَا لِرَجُلٍ أَوْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ ؛ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إنْ دَخَلَ بِهَا ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْمُتْعَةُ إنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا "
" امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ قَالَ : لَا يَكُونُ إلَّا بِصَدَاقٍ "
" مَا تَسْتَحِي امْرَأَةٌ أَنْ تَهِبَ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ حَتَّى أنزل اللَّهُ تَعَالَى : تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ قَالَتْ : فَقُلْتُ : إنَّ رَبَّكَ لَيُسَارِعُ لَكَ فِي هَوَاكَ "
٧ نسخ
" امْرَأَةٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ ، فَقَالَ : لَا يَصْلُحُ إلَّا بِصَدَاقٍ , لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إلَّا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
فِيمَنْ " تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بِهَا قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ "
" لَا صَدَاقَ لَهَا ؛ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا , أَيَصْدُقُ الرَّجُلُ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ ؟ "
رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ فِي الرَّضَاعَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : " بَطَلَ النِّكَاحُ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ ب…
" رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ أَوْ أُخْتَ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَدَخَلَ بِهَا وَهُوَ لَا يَشْعُرُ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا "
" كُلُّ جِمَاعٍ دُرِئَ فِيهِ الْحَدُّ فَفِيهِ الصَّدَاقُ كَامِلًا "
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَأَصَابَهَا وَلَمْ يَشْعُرْ بِهَا قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ لَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ , لَهَا بَعْضُهُ "
تَزَوَّجَهَا وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعٍ ، وَمَاتَ عنهَا وَهِيَ ابْنَةُ ثَمَانِ عَشْرَةَ "
زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ صَغِيرَةً حِينَ نُفِسَتْ "
" زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةً لِمُصْعَبٍ صَغِيرَةً "
خَطَبَ إلَى عَلِيٍّ ابْنَتَهُ أُمَّ كُلْثُومٍ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : إنَّهَا صَغِيرَةٌ فَانْظُرْ إلَيْهَا , فَأَرْسَلَهَا إلَيْهِ بِرِسَالَةٍ فَمَازَحَهَا ، فَقَالَتْ : لَوْلَا أَنَّكَ شَيْخٌ ، أَوْ لَوْلَا أَنَّكَ أَمِيرُ …
٨ نسخ
يَكْرَهُ نِكَاحَ الصَّغِيرَيْنِ "
لَا يُعْجِبُهُ نِكَاحُ الصِّغَارِ "
الْأَعْرَابِيَّ لَا يَنْكِحُ الْمُهَاجِرَةَ حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ "
" كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ "
" كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ لِيُخْرِجَهَا مِنَ الْمِصْرِ "
" لَا يَنْكِحُ الْمُهَاجِرَاتِ الْأَعْرَابُ "
السابق
١٣٢ / ٧٤٥
التالي