جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
ibnabishayba
سنة.كوم (القارئ) · ٣٧,٢٤٠ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 131 of 745
كتاب النكاح
" إذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ وَهِيَ تَحْتَ الْعَبْدِ فَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَا صَدَاقَ لَهَا وَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "
" رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا فَتُخَيَّرُ فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا ؟ قَالَ : " يَبْطُلُ النِّكَاحُ وَيُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ مَهْرُهُ "
" إذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَقَدْ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا "
" لَا يَسَعُهَا أَنْ تُقَارَّهُ حَتَّى تُرَافِعَهُ إلَى السُّلْطَانِ ، فَإِمَّا حَدٌّ وَإِمَّا مُلَاعنةٌ "
" إذَا كَذَّبَ نَفْسَهُ عندَ رَهْطٍ تَسَاكَنَا ، وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَلَا يَعُودُ لِذَلِكَ "
" إذَا قَذَفَهَا بِالزِّنَا ؛ إنْ شَاءَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَجُلِدَ وَرُدَّتْ إلَيْهِ امْرَأَتُهُ "
الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا ثُمّ لَا تُرَافِعُهُ ، قَالَ : " يُكَذِّبُ نَفْسَهُ وَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا "
" لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا "
" لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا "
" إذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ "
" لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا "
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ
" لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ "
" إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلَاثًا أَوْ تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؛ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا "
" إذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا "
" كَرِهَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةَ زَوْجِ أُمِّهِ "
" لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةَ زَوْجِ أُمِّهِ "
" لَا تُزَاحِمْ مَنْ زَاحَمَ أَبَاكَ, زَوْجُ أُمِّكَ "
الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ وَلَهَا زَوْجٌ قَالَ : " إنْ جَاءَتْ بِهِ وَهُوَ يَشُكُّ فِيهِ ؛ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ , وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ وَهُوَ لَا يَشُكُّ فِيهِ فَهُوَ لِلْآخَرِ "
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَتَزَوَّجَهَا آخَرُ فِي عِدَّتِهَا وَقَدْ حَاضَتْ حَيْضَةً " الْوَلَدُ لِلْآخَرِ "
" إذَا قَبَّلَهَا أَوْ لَمَسَهَا أَوْ نَظَرَ إلَى فَرْجِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا "
" إذَا قَبَّلَ الْأَمَةَ ؛ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا ، وَإِذَا قَبَّلَ ابْنَتَهَا ؛ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا "
الرَّجُلِ يُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ أَوْ يَلْمِسُهَا أَوْ يَأْتِيهَا فِي غَيْرِ فَرْجِهَا , " إنْ شَاءَ تَزَوَّجَهَا , وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا , وَإِنْ كَانَتِ الْبِنْتَ ؛ تَزَوَّجَ الْأُمَّ إنْ شَاءَ "
الرَّجُلِ يُقَبِّلُ أُمَّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا , قَالَا : " حَرُمَتْ عَلَيْهِ "
" لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَمْلُوكُ إلَى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ "
" لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَضَعَ الْمَرْأَةُ ثَوْبَهَا عندَ مَمْلُوكِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَهَا "
" كَرِهَا أَنْ يَرَى الْعَبْدُ شَعْرَ مَوْلَاتِهِ "
" تَسْتَتِرُ الْمَرْأَةُ عَنْ غُلَامِهَا "
" لَا تَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْآيَةُ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إنَّمَا عَنَى بِهَا الْإِمَاءَ ، وَلَمْ يَعْنِ بِهَا الْعَبِيدَ "
" كَرِهَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَمْلُوكُ عَلَى مَوْلَاتِهِ بِغَيْرِ إذْنِهَا "
" كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَمْلُوكُ إلَى شَعْرِ مَوْلَاتِهِ "
" كَرِهَ أَنْ يَسِفَّ الرَّجُلُ النَّظَرَ إلَى أُخْتِهِ وَابْنَتِهِ "
" كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إلَى شَعْرِ ابْنَتِهِ أَوْ أُخْتِهِ "
الرَّجُلِ يَرَى مِنَ النِّسَاءِ مَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ نِكَاحَهُ رُءُوسُهُنَّ : " يَسْتَتَرْنَ أَحَبُّ إلَيَّ , وَإِنْ رَأَى فَلَا بَأْسَ "
يَدْخُلَانِ عَلَى أُخْتِهِمَا أُمِّ كُلْثُومٍ وَهِيَ تُمَشِّطُ "
" الْمَرْأَةِ تَضَعُ خِمَارَهَا عندَ أَخِيهَا ، قَالَ : " وَاللَّهِ مَا لَهَا ذَاكَ "
" كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى شَعْرِ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ "
يَفْلِي أُمَّهُ "
يُذَوِّبُ أُمَّهُ "
يمشط أُمَّهُ
" لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَى شَعْرِ أُمِّهِ وَإِنْ تَسْتَتِرَ أَحَبُّ إلَيَّ "
" لَوْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّي لَقُلْتُ : أَيَّتُهَا الْعَجُوزُ غَطِّي رَأْسَكِ "
يُذَوِّبُ أُمَّهُ "
" لَوْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّي لَقُلْتُ : غَطِّي شَعْرَكِ "
" مُبَاشَرَةُ الرَّجُلِ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ شُعْبَةٌ مِنَ الزِّنَا "
لَا يَرَيَانِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ "
الرَّجُلُ رَأْسَ جَدَّتِهِ ؟ قَالَ : فَتَلَا عَلَيَّ الْآيَةَ : " وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخ…
وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ حَتَى فَرَغَ مِنْهَا ، قَالَ : " لَمْ يُذْكَرِ الْعَمُّ وَالْخَالُ لِأَنَّهُمَا يَنْعَتَانِ لِأَبْنَائِهِمَا ، وَقَالَ : لَا…
" امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا أَدْرِي , لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ ! ؛ إنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إلَّا جَارِيَةً إنْ شِئْتَ بِعْتَهَا وَ…
" لَا يَحِلُّ فَرْجٌ إلَّا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ . إِنْ طَلَّقَ جَازَ ، وَإِنْ أَعْتَقَ جَاز ، وَإِنْ وَهَبَ جَازَ "
السابق
١٣١ / ٧٤٥
التالي