جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن الدارقطني
daraqutni
سنة.كوم (القارئ) · ٤,٢٦٣ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 37 of 86
كتاب الزكاة
نَهَى عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ : الْجُعْرُورِ , وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ " , قَالَ : كَانَ النَّاسُ يَتَيَمَّمُونَ شَرَّ ثِمَارِهِمْ , فَيُخْرِجُونَهَا فِي الصَّدَقَةِ , فَنَهَى عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمْرِ , وَنَزَل…
وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ , قَالَ : هُوَ الْجُعْرُورُ وَلَوْنُ ابْنِ حُبَيْقٍ , فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْبَلَهُمَا فِي الصَّدَقَةِ "
نسختان
أُخَرِّصَ أَعْنَابَ ثَقِيفٍ خَرْصَ النَّخْلِ , ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا "
نُخَرِّصَ أَعْنَابَ ثَقِيفٍ كَخَرْصِ النَّخْلِ , ثُمَّ تُؤَدَّى زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا "
أَمَرَ بِخَرْصِ الْعِنَبِ كَمَا تُخْرَصُ النَّخْلُ , فَتُؤْخَذُ زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤْخَذُ صَدَقَةُ النَّخْلِ تَمْرًا "
إِنَّهَا تُخْرَصُ كَمَا تُخْرَصُ النَّخْلُ , ثُمَّ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا "
٦ نسخ
يَبْعَثُ عَلَى النَّاسِ مَنْ يَخْرُصُ كُرُومَهُمْ وَثِمَارَهُمْ "
أَمَرَهُ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبَ زَبِيبًا كَمَا يُخْرَصُ التَّمْرُ "
فَأَقَرَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ , فَبَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ , ثُمَّ قَالَ : يَا مَعْشَرَ يَهُودَ , أَنْتُمْ أَبْغَضُ ا…
٣ نسخ
أَمَرَ أَنْ يَخْرُصَ الْعِنَبُ زَبِيبًا كَمَا يُخْرَصُ التَّمْرُ "
يَبْعَثُ بِابْنِ رَوَاحَةَ إِلَى الْيَهُودِ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ حِينَ تَطِيبُ أَوَّلَ التَّمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهَا , ثُمَّ يُخْبِرُ يَهُودَ يَأْخُذُونَهَا بِذَلِكَ الْخَرْصِ أَوْ يَدْفَعُونَهُ إِلَيْهِمْ بِذ…
نسختان
قَدْ زَادَكَ ابْنُ عَمِّكَ وَأَنْصَفَ "
٥ نسخ
عِتْقُ النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا , وَفَكُّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي ثَمَنِهَا , وَالْمَنِحَةُ الْوَكُوفُ , وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الظَّالِمِ , فَإِنْ لَمْ تُطِقْ فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلا مِنْ خَيْ…
نسختان
تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ , فَإِنْ هُمْ قَدْ أَطَاعُوكَ بِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ …
٦ نسخ
إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ تَوْحِيدَ اللَّهِ , فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ , فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِ…
٦ نسخ
فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا , فَقَسَمَهَا فِي فُقَرَائِنَا , وَأَمَرَ لِي بِقَلُوصٍ "
فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَرَدَّهَا فِي فُقَرَائِنَا , وَكُنْتُ غُلامًا يَتِيمًا لا مَالَ لِي , فَأَعْطَانِي قَلُوصًا "
٦ نسخ
لا تَخْرُجُ الزَّكَاةُ مِنْ بَلَدٍ إِلا لِذِي قَرَابَةٍ "
اللَّهَ لَمْ يَرْضَ فِي الصَّدَقَاتِ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلا غَيْرِهِ حَتَّى جَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ , فَإِنْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ تِلْكَ الأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ "
٦ نسخ
إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةٌ يُؤْخَذُ بِهَا مَنْ بَعْدَكَ "
مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلالٌ , وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ , وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ , فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ , فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا , ثُمَّ تَلا هَذِهِ الآي…
٦ نسخ
كتاب زكاة الفطر
زَكَاةُ الْفِطْرِ طُهْرَةٌ لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةٌ لِلْمَسَاكِينِ , مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ , وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَا…
٦ نسخ
عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ , أَوْ عَبْدٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ "
٥ نسخ
بِزَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ , وَعَبْدٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ "
فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ رَجُلٍ , أَوِ امْرَأَةٍ صَغِيرٍ , أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ "
٥ نسخ
زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَنِ الْعَبْدِ , وَالْحُرِّ , وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى , وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ , وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إ…
٥ نسخ
بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ , عَنْ كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ , حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ "
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ "
صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ "
فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ , وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى مِمَّنْ تَمُونُونَ "
بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ , وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ "
يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ صَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ عَمَّنْ يَعُولُ , وَعَنْ رَقِيقِهِ , وَعَنْ رَقِيقِ نِسَائِهِ "
زَكَاةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ , عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى حُرٍّ , وَعَبْدٍ وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ , أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَاهُ مِنَ الطَّعَامِ "
٦ نسخ
صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ , ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى , حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ , مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ "
٦ نسخ
" مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ , الْحُرُّ وَالْعَبْدُ فِيهِ سَوَاءٌ "
عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ "
أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ عَلَى كُلِّ حَاضِرٍ وَبَادٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ "
٦ نسخ
صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ وَعَبْدٍ "
فَرَضَ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى , وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَدَقَةَ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ "
حَضَّ عَلَى صَدَقَةِ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ صَاعٌ مِنْ قَمْحٍ "
أُمِرْنَا أَنْ تُعْطَى صَدَقَةُ رَمَضَانَ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ , وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ , مَنْ أَدَّى بُرًّا قُبِلَ مِنْهُ , وَمَنْ أَدَّى شَعِيرًا قُبِلَ مِنْهُ , وَمَنْ أَدَّى زَبِيبًا قُ…
٦ نسخ
زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى , عَبْدٍ وَحُرٍّ , صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ "
٥ نسخ
فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ بُرٍّ " , كَذَا قَالَ : " عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ "
زَكَاةِ الْفِطْرِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ , أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ "
يُخْرِجُونَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعَ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ , أَوْ سُلْتٍ أَوْ زَبِيبٍ , فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَكَثُرَتِ الْحِنْطَةُ جَعَلَ نِصْفَ صَاعِ حِنْطَةٍ…
٦ نسخ
لا أُخْرِجُ إِلا مَا كُنْتُ أُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ " , فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ …
٦ نسخ
إِنِّي لأَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا ذَكَرَ النَّاسُ الْمُدَّيْنِ "
٦ نسخ
مَا أَخْرَجْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا صَاعًا مِنْ دَقِيقٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ سُلْتٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِ…
٣ نسخ
صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ زَبِيبٍ , صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ , صَاعٌ مِنْ أَقِطٍ , صَاعٌ مِنْ دَقِيقٍ "
أَخْرِجُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ "
السابق
٣٧ / ٨٦
التالي