زَكَاةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ , عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى حُرٍّ , وَعَبْدٍ وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ , أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَاهُ مِنَ الطَّعَامِ "
زَكَاةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ , عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى حُرٍّ , وَعَبْدٍ وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ , أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَاهُ مِنَ الطَّعَامِ "
١٤ - حدثنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن بهلول ثنا جدي ثنا سالم بن نوح عن بن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده Y أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث مناديا ينادي في فجاج مكة ألا إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم على كل ذكر وأنثى حر وعبد وصغير وكبير مدان من قمح أو صاع مما سواه من الطعام
٢١٠٣ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ حَدَّثَنَا جَدِّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِى فِى فِجَاجِ مَكَّةَ أَلاَ إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى حُرٍّ وَعَبْدٍ وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَاهُ مِنَ الطَّعَامِ.
٢٠٨٠ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ , ثنا جَدِّي , ثنا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي فِجَاجِ مَكَّةَ أَلَا إِنَّ §زَكَاةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ , عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى حُرٍّ وَعَبْدٍ وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ , أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَاهُ مِنَ الطَّعَامِ» .
٢٠٨٠ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولٍ , ثنا جَدِّي , ثنا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي فِجَاجِ مَكَّةَ أَلَا إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ , عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى حُرٍّ وَعَبْدٍ وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ , أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَاهُ مِنَ الطَّعَامِ».
2080 - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْبُهْلُولِ ، حَدَّثَنَا جَدِّي ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ :
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي فِي فِجَاجِ مَكَّةَ : أَلَا إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، عَلَى كُلِّ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ، حُرٍّ وَعَبْدٍ ، وَصَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَاهُ مِنَ الطَّعَامِ .