جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
سنن الدارقطني
daraqutni
سنة.كوم (القارئ) · ٤,٢٦٣ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 35 of 86
كتاب الزكاة
أَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ , وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ , وَلَيْسَ فِي الْمَقَائِي شَيْءٌ , فَقَدْ كَانَتْ تَكُونُ عِنْدَنَا الْمَقْثَأَةُ تُخْرِجُ عَشَرَةَ آلافٍ , فَلا يَكُونُ فِيهَا شَيْءٌ "
نسختان
فِي الإِبِلِ صَدَقَتُهَا , وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا , وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا , وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ "
٦ نسخ
فِي الإِبِلِ صَدَقَتُهَا , وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا , وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا , وَفِي الْبُزِّ صَدَقَتُهَا , وَمَنْ دَفَعَ دَنَانِيرَ أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ تِبْرًا أَوْ فِضَّةً لا يَعُدُّهَا لِغَرِيمٍ , وَلا يُنْفِق…
٦ نسخ
فِي الإِبِلِ صَدَقَتُهَا , وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا , وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا , وَفِي الْبُزِّ صَدَقَتُهُ "
فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً , وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً , وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ "
٦ نسخ
أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً , وَمِنْ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً , وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ "
٦ نسخ
لَيْسَ فِي الإِبِلِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ "
لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ , وَلَكِنْ فِي كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعٌ , وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنٌّ أَوْ مُسِنَّةٌ "
لَيْسَ عَلَى الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ شَيْءٌ "
لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ "
لا يُؤْخَذُ مِنَ الْبَقَرِ الَّتِي يُحْرَثُ عَلَيْهَا مِنَ الزَّكَاةِ شَيْءٌ "
لا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفَرَّقٍ , وَالْخَلِيطَانِ مَا اجْتَمَعَ عَلَى الْحَوْضِ وَالرَّاعِي وَالْفَحْلِ "
٤ نسخ
لَيْسَ فِي الْمُثِيرَةِ صَدَقَةٌ "
النَّفْرِ الْخُلَطَاءِ لَهُمْ أَرْبَعُونَ شَاةً , قَالَ : " عَلَيْهِمْ شَاةٌ " , فَإِنْ كَانَتْ لِوَاحِدٍ تِسْعَةٌ وَثَلاثُونَ وَلِلآخَرِ شَاةٌ , قَالَ : " عَلَيْهِمَا شَاةٌ "
فِيهَا شَاةٌ عَلَيْهِمَا "
لا آخُذَ مِنْ رَاضِعِ لَبَنٍ شَيْئًا , قَالَ : وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ "
٥ نسخ
لا أُفَرِّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلا أَجْمَعَ بَيْنَ مُفَرَّقٍ "
لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ "
إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ "
" هُنَّ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ "
٥ نسخ
فَأَخَذَ مِنْهُ مِثْقَالا وَثَلاثَةَ أَرْبَاعِ مِثْقَالٍ "
٥ نسخ
فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ "
لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ "
لا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحُلِيِّ إِذَا أُعْطِيَ زَكَاتُهُ "
يُخْرِجَ زَكَاةَ حُلِيِّ بَنَاتِهِ كُلَّ سَنَةٍ "
لِي حُلِيًّا , وَإِنَّ زَوْجِي خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ , وَأَنَّ لِي بَنِي أَخٍ , أَفَيُجْزِي عَنِّي أَنْ أَجْعَلَ زَكَاةَ الْحُلِيِّ فِيهِمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
٤ نسخ
حُلِيٍّ لَهَا , قَالَ : " إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْنِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ " , قَالَتْ : " إِنَّ فِي حِجْرِي بَنِي أَخٍ لِي أَفَأَضَعُهُ فِيهِمْ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْتَقَ "
أَيَسُرُّكُمَا أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِأَسْوِرَةٍ مِنْ نَارٍ ؟ " ، قَالا : لا , قَالَ : " فَأَدِّيَا حَقَّ هَذَا "
٦ نسخ
فَأَدِّي زَكَاتَهُ نِصْفَ مِثْقَالٍ "
طَوْقٍ لَهَا فِيهِ عِشْرُونَ مِثْقَالا مِنَ الذَّهَبِ , فَقَالَتْ : أُزَكِّيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ , قَالَتْ : كَمْ ؟ قَالَ : خَمْسَةُ دَرَاهِمَ , قَالَتْ : أُعْطِيَهَا فُلانًا ؟ ابْنُ أَخٍ لَهَا يَتِيمٌ فِي حِجْرِهَا , قَا…
٥ نسخ
أُعْطِي زَكَاتَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ , قَالَتْ : أُعْطِي ابْنَ أَخِي يَتِيمًا ؟ قَالَ : نَعَمْ "
الْحُلِيِّ , فَقَالَ : " لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ "
تُصْدَقُ أَلْفَ دِينَارٍ , فَتَجْعَلُ لَهَا مِنْ ذَلِكَ حُلِيًّا بِأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ , وَلا يُرَى فِيهِ صَدَقَةٌ "
لا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ "
يُحَلِّي بَنَاتَهُ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ , وَلا يُخْرِجُ زَكَاتَهُ "
تُحَلِّي بَنَاتِهَا بِالذَّهَبِ , وَلا تُزَكِّيهِ نَحْوًا مِنْ خَمْسِينَ أَلْفًا "
مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ "
احْفَظُوا الْيَتَامَى فِي أَمْوَالِهِمْ لا تَأْكُلُهَا الزَّكَاةُ "
فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ "
ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى لا تَأْكُلُهَا الصَّدَقَةُ "
كُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مَالٌ لا أُزَكِّيهِ "
٦ نسخ
أَقْطَعَ أَبَا رَافِعٍ أَرْضًا , فَلَمَّا مَاتَ أَبُو رَافِعٍ بَاعَهَا عُمَرُ بِثَمَانِينَ أَلْفًا , فَدَفَعَهَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , فَكَانَ يُزَكِّيهَا , فَلَمَّا قَبَضَهَا وَلَدُ…
٥ نسخ
يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ إِذَا وَلِيَهُ "
ابْتَغُوا بِأَمْوَالِ الْيَتَامَى لا تَسْتَهْلِكُهَا الزَّكَاةُ "
يُزَكِّي مَالَ الْيَتِيمِ وَيَسْتَقْرِضُ مِنْهُ وَيَدْفَعُهُ مُضَارَبَةً "
أَعْطَى أَبَا رَافِعٍ مَوْلاهُ أَرْضًا , فَعَجَزَ عَنْهَا فَمَاتَ , فَبَاعَهَا عُمَرُ بِمِائَتَيْ أَلْفٍ وَثَمَانِيَةِ آلافِ دِينَارٍ , وَأَوْصَى إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ , فَكَانَ يُزَكِّيه…
٤ نسخ
أَتَرَوْنَ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مَالٌ لا أُزَكِّيهِ ؟ "
٤ نسخ
لا يَجِبُ عَلَى مَالِ الصَّغِيرِ زَكَاةٌ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ "
فَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟ " ، قَالَ : فَخَلَعَتْهُمَا , وَقَالَتْ : هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ
٤ نسخ
السابق
٣٥ / ٨٦
التالي