جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن الكبري للبيهقي
bayhaqi
سنة.كوم (القارئ) · ٢٠,٠٩٥ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 76 of 402
كتاب البيوع
وَفِي حِجْرِهِ يَتِيمٌ ، وَكَانَ عِنْدَهُ خَمْرٌ حِينَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَصْنَعُهَا خَلا ؟ " قَالَ : " لا " ، قَالَ : فَصَبَّهُ حَتَّى سَالَ بِهِ الْوَادِي
٥ نسخ
فِي حِجْرِ أَبِي يَتَامَى ، قَالَ : " فَاشْتَرَى خَمْرًا ، فَلَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : أَجْعَلُهُ خَلا ؟ " قَالَ : " لا " فَأَهْ…
٧ نسخ
رَجُلٌ عِنْدَهُ مَالُ أَيْتَامٍ ، قَالَ : فَكَانَ يَشْتَرِي لَهُمُ الرَّجْعَ وَالأَنْضَاءَ يُصْلِحُهَا وَيَبِيعُهَا ، قَالَ : فَاشْتَرَى خَمْرًا فَجَعَلَهُ فِي الْخَوَابِي ، وَإنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْزَلَ ت…
٧ نسخ
فِي هَذَا لَشَرَابًا مَا انْتَهَى إِلَيْهِ فَلا يُشْرَبُ خَلُّ خَمْرٍ أُفْسِدَتْ حَتَّى يُبْدِيَ اللَّهُ فَسَادَهَا ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَطِيبُ الْخَلُّ ، وَلا بَأْسَ عَلَى امْرِئٍ أَنْ يَبْتَاعَ خَلا وَجَدَهُ مَعَ أَهْلِ …
٧ نسخ
الدِّبَاغَ يَحِلُّ مِنَ الْمَيْتَةِ كَمَا يَحِلُّ الْخَلُّ مِنَ الْخَمْرِ "
مَا أَقْفَرَ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ أُدْمٍ فِيهِ خَلٌّ ، وَخَيْرُ خَلِّكُمْ خَلُّ خَمْرِكُمْ "
يَصْطَبِغُ بِخَلِّ خَمْرٍ "
الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَيُشْرَبُ لَبَنُ النَّاقَةِ إِذَا كَانَتْ مَرْهُونَةً ، وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ وَيَرْكَبُ النَّفَقَةُ "
٧ نسخ
الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ "
٧ نسخ
الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ "
الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ "
الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ "
لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ ، الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ "
أَسْلَفْتُ رَجُلا خَمْسَ مِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَرَهَنَنِي فَرَسًا ، فَرَكِبْتُهَا ، أَوْ أَرْكَبْتُهَا ، قَالَ : " مَا أَصَبْتَ مِنْ ظَهْرِهَا فَهُوَ رِبًا "
رَجُلٍ ارْتَهَنَ جَارِيَةً ، فَأَرْضَعَتْ لَهُ ، قَالَ : " يَغْرَمُ لِصَاحِبِ الْجَارِيَةِ قِيمَةَ إِرْضَاعِ اللَّبَنِ "
لا يَنْتَفِعُ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ "
رَجُلٍ ارْتَهَنَ بَقَرَةً فَشَرِبَ مِنْ لَبَنِهَا ؟ قَالَ : " ذَلِكَ شَرِبَ الرِّبَا "
فِي النَّخْلِ : " إِذَا رَهَنَهُ فَيَخْرُجُ فِيهِ ثَمَرَةٌ فَهُوَ مِنَ الرَّهْنِ "
قَضَى فِيمَنِ ارْتَهَنَ نَخْلا مُثْمِرًا فَلْيَحْسِبِ الْمُرْتَهِنُ ثَمَرَتَهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ "
لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ ، الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ "
لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ ، لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ "
لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ ، لَهُ غُنْمُهُ ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ "
لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ "
الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ "
الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ "
رَجُلا رَهَنَ فَرَسًا ، فَنَفَقَ فِي يَدِهِ " ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُرْتَهِنِ : " ذَهَبَ حَقُّهُ "
رَجُلا رَهَنَ فَرَسًا ، فَنَفَقَ الْفَرَسُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ "
مُرْسَلاتُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ صِحَاحٌ ، لا نَرَى أَصَحَّ مِنْ مُرْسَلاتِهِ ، وَأَمَّا الْحَسَنُ ، وَعَطَاءٌ فَلَيْسَ هِيَ بِذَلِكَ ، هِيَ أَضْعَفُ الْمُرْسَلاتِ ، لأَنَّهُمَا كَانَا يَأْخُذَانِ عَنْ كُلٍّ "
٣ نسخ
الرَّجُلِ يَرْتَهِنُ الرَّهْنَ فَيَضِيعُ ، قَالَ : " إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِمَّا فِيهِ يَرُدُّ عَلَيْهِ تَمَامَ حَقِّهِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَمِينٌ "
إِذَا كَانَ فِي الرَّهْنِ فَضْلٌ ، فَإِنْ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَالرَّهْنُ بِمَا فِيهِ ، فَإِنْ لَمْ تُصِبْهُ جَائِحَةٌ فَإِنَّهُ يَرُدُّ الْفَضْلَ "
" فِي الرَّهْنِ إِذَا هَلَكَ يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ "
فِي الرَّهْنِ : " يَتَرَادَّانِ الزِّيَادَةَ وَالنُّقْصَانَ "
إِذَا كَانَ الرَّهْنُ أَفْضَلَ مِنَ الْقَرْضِ ، أَوْ كَانَ الْقَرْضُ أَفْضَلَ مِنَ الرَّهْنِ ، ثُمَّ هَلَكَ يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ "
إِذَا كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ رَدَّ الْفَضْلَ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ بِمَا فِيهِ "
عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ ؟ فَقَالَ : " تَعْرِفُ وَتُنْكِرُ " ، فَقَالَ يَحْيَى : " قُلْتُ لِسُفْيَانَ يَعْنِي الثَّوْرِيَّ فِي أَحَادِيثِ عَبْدِ الأَعْلَى ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، فَوَهَّنَهَا …
ذَهَبَتِ الرُّهُونُ بِمَا فِيهَا "
لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ "
لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ " ، وَأَنَّ رَجُلا رَهَنَ دَارًا بِالْمَدِينَةِ إِلَى أَجَلٍ ، فَلَمَّا جَاءَ الأَجَلُ ، قَالَ الَّذِي ارْتَهَنَ : هِيَ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يُغْلَق…
٧ نسخ
الرَّهْنُ لا يُغْلَقُ " ، قَالَ : يَقُولُ : إِنْ لَمْ أَفُكَّ إِلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ "
مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ "
أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ "
إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ ثُمَّ أَفْلَسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْغُرَمَاءِ "
أَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ "
الرَّجُلِ الَّذِي يُعْدِمُ إِذَا وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَتَاعُ وَلَمْ يُفَرِّقْهُ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَايَعَهُ
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا "
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ عَيْنَ مَتَاعِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ "
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ وَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ "
مَنْ كَانَ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ إِفْلاسُهُ فَهُوَ لَهُ ، وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ فَهُوَ لَهُ "
مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ ، إِلا أَنْ يَدَعَ الرَّجُلُ وَفَاءً "
السابق
٧٦ / ٤٠٢
التالي