جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 55 of 376
كتاب الجنائز
رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ إِنْ دَعَا رَفَعَ صَوْتَهُ وَإِنْ صَلَّى رَفَعَ صَوْتَهُ ، وَإِنْ قَرَأَ رَفَعَ صَوْتَهُ ، فَشَكَاهُ أَبُو ذَرٍّ ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " يَا رَسُو…
٤ نسخ
يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالصُّبْحِ
يُصَلِّيَانِ عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، وَالصُّبْحِ مَا كَانَا فِي وَقْتٍ "
يَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، حَتَّى تَرْتَفِعَ شَيْئًا "
اخْرُجُوا بِالْجَنَائِزِ قَبْلَ أَنْ تَطْفُلَ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ "
أَلا تَتَّقُونَ اللَّهَ إِنَّهُ لا يَصْلُحُ لَكُمْ أَنْ تُصَلُّوا عَلَى الْجَنَائِزِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ ، وَلا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ ، فَانْتَهَى النَّاسُ فَلَمْ يُصَلُّوا عَ…
٣ نسخ
الصَّلاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْحِينِ الَّذِي تُكْرَهُ فِيهِ الصَّلاةُ ؟ قَالَ : تُكْرَهُ "
لا بَأْسَ بِالصَّلاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ ، مَا لَمْ تَغْرُبِ الشَّمْسُ "
قَدْ وُضِعَ بِبَابِ الْمَسْجِدِ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ يَسَارٍ ، انْظُرْ أَغَابَتِ الشَّمْسُ ؟ فَقَالَ : لا ، فَأَبَى أَنْ يَقُومَ ، قَالَ : ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : ان…
٤ نسخ
" نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ فِي ثَلاثِ سَاعَاتٍ ، وَأَنْ نَدْفِنَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا : عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَبْيَضَّ وَتَرْتَفِعَ ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا حَتَّى …
٤ نسخ
صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ ، وَسَطَ الْبَقِيعِ بَيْنَ الْقُبُورِ ، قَالَ : وَالإِمَامُ يَوْمَ صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ ؟ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَحَضَرَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ "
إِذَا حَضَرَتْ صَلاةٌ مَكْتُوبَةٌ وَجِنَازَةٌ بُدِئَ بِالْمَكْتُوبَةِ "
فَصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَ ذَلِكَ
إِذَا حَضَرَتِ الْجِنَازَةُ وَصَلاةُ الْمَكْتُوبَةِ ، فَابْدَءُوا بِالْمَكْتُوبَةِ "
جِنَازَةَ وُضِعَتْ فِي مَقْبَرَةِ الْبَصْرَةِ حِينَ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ ، فَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهَا حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ أَمَرَ أَبُو بَرْزَةَ الْمُنَادِيَ ، فَنَادَى ، ثُمَّ قَامَ ، فَتَقَدَّمَ أَبُو بَرْزَة…
مَا يَصْنَعُ هَؤُلاءِ ؟ " مَا صُلِّيَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ إِلا فِي الْمَسْجِدِ "
صُلِّيَ عَلَى عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ "
مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إِلا فِي الْمَسْجِدِ "
٣ نسخ
مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ ، فَلا شَيْءَ لَهُ "
لأَعْرِفَنَّ مَا صُلِّيَتْ عَلَى جِنَازَةٍ فِي الْمَسْجِدِ
مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ ، فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ فَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلا شُفِّعُوا " ، قَالَ : " وَالأُمَّةُ مِائَةُ رَجُلٍ "
٤ نسخ
أَلا تَقُومُ , فَتُصَلِّي عَلَى هَذِهِ الْجِنَازَةِ ؟ فَقَالَ : " إِنَّا لَقَائِمُونَ ، وَمَا يُصَلِّي عَلَيْهِ أَلا عَمَلُهُ "
إِذَا حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ النَّصْرَانِيَّةُ مِنَ الْمُسْلِمِ ، فَمَاتَتْ حَامِلا ، دُفِنَتْ مَعَ أَهْلِ دِينِهَا "
دَفَنَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ ، فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ "
دَفَعَ امْرَأَةً مِنَ النَّصَارَى مَاتَتْ وَهِيَ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةٍ لَيْسَتْ بِمَقْبَرَةِ النَّصَارَى ، وَلا مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ ، بَيْنَ ذَلِكَ "
٤ نسخ
يَحِقُّ عَلَى النَّاسِ أَنْ يُسَوُّوا صُفُوفَهُمْ عَلَى الْجَنَائِزِ ، كَمَا يُسَوُّونَهَا فِي الصَّلاةِ ؟ قَالَ : لا ، إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ يُكَبِّرُونَ ، وَيَسْتَغْفِرُونَ "
اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا ، وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا "
اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ سَلَفًا لِوَالِدَيْهِ ، وَفَرَطًا وَأَجْرً "
إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ ، صُلِّيَ عَلَيْهِ "
لا يُورَّثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ ، وَإِنْ تَحَرَّكَ " ، قَالَ : " وَلَوْ عَطَسَ كَانَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الاسْتِهْلالِ "
لَوْ مَكَثَ فِيهِ الرُّوحُ ثَلاثًا ، لَمْ يَرِثْ حَتَّى يَسْتَهِلَّ "
شَهِدْتُ الْقَوَابِلَ عَلَى صَبِيٍّ تَحَرَّكَ ، وَلَمْ يَسْتَهِلَّ
إِذَا اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ ، وَعَقَلَ ، وَوَرِثَ "
إِذَا اسْتَهَلَّ صُلِّيَ عَلَيْهِ "
أَتُصَلِّي عَلَى الَّذِي قَدِ اسْتَهَلَّ فَصَاعِدًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقُلْتُ : فَوَلَدٌ خَرَجَ مَيِّتًا ثَلاثًا ؟ قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ أَنَّ ذَلِكَ يُصَلَّى عَلَيْهِ "
فِي السِّقْطِ يُولَدُ ، وَالصَّبِيُّ حَيًّا لا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَهِلَّ صَارِخًا "
السِّقْطِ يَقَعُ مَيِّتًا أَيُصَلَّى عَلَيْهِ ؟ قَالَ : " لا حَتَّى يَصِيحَ ، فَإِذَا صَاحَ ، صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ "
صَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى مَوْلُودٍ صَغِيرٍ سِقْطٍ لا أَدْرِي أَسْتَهَلَّ أَمْ لا ؟ صَلَّى عَلَيْهِ فِي دَارِهِ ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهِ ، فَدُفِنَ "
مَاتَ لَهُ سِقْطٌ ، فَلَفَّهُ فِي خِرْقَةٍ ، وَوَضَعَهُ فِي كُمِّهِ ، وَذَهَبَ بِهِ وَحْدَهُ ، وَدَفَنَهُ ، وَصَلَّى عَلَيْهِ "
إِذَا تَمَّ خَلْقُهُ ، وَنُفِخَ فِيهِ الرُّوحُ ، صُلِّيَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ "
السِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ ، وَيُدْعَى لأَبَوَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ "
إِذَا لَمْ يَتِمَّ خَلْقُهُ ، دُفِنَ ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ "
أَحَقُّ مَنْ صَلَّيْنَا عَلَيْهِ أَبْنَاؤُنَا "
صَلَّى عَلَى ابْنِ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ ، وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرً "
عَلَى مَنْ فِكَاكُ الأَسِيرِ ؟ قَالَ : عَلَى الأَرْضِ الَّتِي نُقَاتِلُ عَنْهَا
الْمَوْلُودِ مَتَى يَجِبُ سَهْمُهُ ؟ قَالَ : إِذَا اسْتَهَلَّ ، وَجَبَ سَهْمُهُ "
يَفْرِضُ لِلصَّبِيِّ إِذَا اسْتَهَلَ "
يَقُولُ فِي الْمَنْفُوسِ : " يَرِثُ إِذَا سُمِعَ صَوْتُهُ "
تُوُفِّيَتْ أُخْتٌ لِي صَغِيرَةٌ ، فَأَمَرَ بِهَا أَبِي مَوْلًى لَهَا ، فَدَفَنَهَا ، وَمَا خَرَجَ عَلَيْهَا وَلا اتَّبَعَهَا "
يُصَلِّي عَلَى الْمَنْفُوسِ الَّذِي لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً قَطُّ ، فَيَقُولُ : " اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ "
السابق
٥٥ / ٣٧٦
التالي