جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 40 of 376
كتاب صلاة العيدين
زَكَاةُ الْفِطْرِ سُنَّةٌ هِيَ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي "
زَكَاةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ، حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ ، مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ صَاعٌ ، مِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ ، أَل…
٣ نسخ
زَكَاةِ الْفِطْرِ ، فَقَالَ : " أَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ ، لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا ، وَنَحْنُ نَفْعلُهُ "
٤ نسخ
إِذَا كَانَ عِنْدَ أَحَدٍ عَبِيدٌ يُدَارُونَ ، فَلا يَطْرَحْنَ عَلَيْهِمْ "
إِنْ صَامُوا عِنْدَكَ رَمَضَانَ حَتَّى يُفْطِرُوا ، فَأَطْعِمْهُمْ عَنْهُمْ "
اطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ ، فَإِنَّ طَرْحَ الْعَبْدِ عَنْ نَفْسِهِ كَفَى سَيِّدَهُ ، وَإِنْ كَانَ مُكَاتَبًا ، فَطَرَحَ عَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ كَفَى سَيِّدَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ فَلْيَطْرَحْ عَنْهُ سَيِّدُهُ …
مُكَاتَبَانِ فَكَانَ لا يُؤَدِّي عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ "
لا يُؤَدِّي الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِنْ شَاءَ "
لا يُدَارُونَ ، قَالَ : هُمْ مَالٌ فَلْيُطْرَحْ عَنْهُمْ "
لا تَطْرَحْ إِلا عَلَى مَنْ صَلَّى وَصَامَ "
يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا "
يُطْعِمُ الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ ، وَإِنْ كَانَ مَجُوسِيًّا "
يُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ مُكَاتَبِهِ ، وَعَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ يَهُوَدِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا "
نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ نَعُولُهَا ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا "
إِنْ كَانَ لِعَبْدِكَ بَنُونَ صِغَارٌ أَحْرَارٌ ، فَلا يُزَكِّي عَنْهُمْ أَبُوهُمْ إِلا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ "
لِيُؤَدِّ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ صَغِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ ، حُرٌّ أَوْ مَمْلُوكٌ ، مِسْكِينٌ أَوْ غَنِيٌّ ، نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، فَأَمَّا مِسْكِينُنَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهِ أَكْثَرُ مِم…
٣ نسخ
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ "
يُلْقِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ ، وَعَنْ عِيَالِهِ ، أَيَأْخُذُ مِنْهَا إِذَا قُسِّمَتْ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا "
إِنْسَانٌ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ ، وَهُوَ مَدِينٌ أَيُلْقِي ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : إِنْسَانٌ أَيَأْخُذُ مِنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ "
يُعْطَى الْمِسْكِينُ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَإِنْ أَخَذَهَا "
إِذَا كَانَ الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ "
لَيْسَتْ إِلا عَلَى مَنْ وَجَدَ "
الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ "
هَلْ عَلَى غُلامٍ فِي حَائِطٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ زَكَاةٌ ؟ قَالَ : لا ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ صَدَّقَ الْمَالَ الَّذِي هُوَ فِيهِ "
الْعَبْدِ يَكُونُ فِي الْمَاشِيَةِ ، وَالْحَائِطِ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ ، مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْحَائِطَ وَالْمَاشِيَةَ الَّذِي هُوَ فِيهَا ، إِنَّمَا صُدِّقَتْ بِهِ "
" أَنَّهُ كَانَ يُزَكِّي ، أَوْ قَالَ : يُلْقِي عَنْ عُمَّالِ أَرْضِهِ "
يُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالْمَدِينَةِ عَنْ رَقِيقِهِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي أَرْضِهِ ، وَعَنْ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ ، وَعَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ يَعُولُهُ "
يُزَكِّي عَنْ رَقِيقِهِ الَّذِي فِي أَرْضِهِ وَمَاشِيَتِهِ "
هِيَ عَلَى الرِّعَاءِ "
عَنْ رَقِيقِ الرَّجُلِ فِي مَاشِيَتِهِ ، فَقَالُوا : لِيُطْعِمْ عَنْهُمْ "
لَيْسَ عَلَى عُمَّالِ الْحَرْثِ وَالرِّعَاعِ زَكَاةُ الْفِطْرِ " ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " هِيَ عَلَى الرِّعَاءِ
يَطْرَحُ زَكَاةَ الْفِطْرِ ، عَنْ كُلِّ عَبْدٍ لَهُ حَاضِرٍ ، أَوْ غَائِبٍ ، أَوْ فِي مَزْرَعَةٍ حَتَّى لَعَلَّهُ أَنْ يَطْرَحَ ، عَنْ سِتِّينَ ، أَوْ سَبْعِينَ "
إِنِ اسْتَطَعْتُمْ ، فَأَلْقُوا زَكَاتَكُمْ أَمَامَ الصَّلاةِ ، أَوْ بَيْنَ يَدَيِ الصَّلاةِ ، يَعْنِي : صَلاةَ الْفِطْرِ "
أَغْدُو سَحَرًا ، فَآمُرُ بِهِ ، فَيُخْرَجُ بَعْدِي قَبْلَ الصَّلاةِ "
مُرْ بِطَعَامِكَ إِذَا خَرَجْتَ لِلصَّلاةِ ، فَلْيُنْطَلَقْ بِهِ "
يَبْعَثُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا ، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ "
يَبْعَثُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا ، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ "
يُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا ، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ "
يُؤْمَرُ أَنْ تُلْقَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ يُخْرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى "
تُؤَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ بَعْدَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ "
إِنْ أَخَّرْتُهَا حَتَّى تَكُونَ بَعْدَ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : لا "
فَلَمْ يَكُونُوا يُخْرِجُونَهَا إِلا حِينَ يَغْدُو "
أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى "
فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُخْرِجُوهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّى سُنَّةً "
النَّاسُ يُلْقُونَ زَكَاتَهُمْ ، وَيَأْكُلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّى "
فَأَمَرَنَا بِإِخْرَاجِهَا ، قِيلَ : فِإِنَّهُمْ يَقْتَضُونَهَا ، قَالَ : فَلا تُبَلِّغُوهُمْ إِيَّاهَا ، وَلا تُنْعِمُوهُمْ عَيْنًا "
يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيِّهِ ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِلَى الرُّهْبَانِ "
يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى جِيرَانِهِ فِي الأَطْبَاقِ "
يُرَخِّصُ لِلنَّاسِ لا يَكُونُونَ قَرِيبًا مِنْ مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ بِالْبَصْرَةِ أَنْ يُعْطُوا زَكَاتَهُمْ زَكَاةَ الْفِطْرِ أَهْلَ الْحَاجَةِ مِنْ أَقَارِبِهِمْ "
يُسْتَحَبُّ لأَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ الْعِيدِ ، فَيَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ "
السابق
٤٠ / ٣٧٦
التالي