جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 39 of 376
كتاب صلاة العيدين
لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَكِنَّهُ حَسَنٌ مُسْتَحَبٌّ "
الاغْتِسَالُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَسَنٌ لأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ ، وَلَسْتُ أَنْ أَدَعَ أَنْ أَغْتَسِلَ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ ، قُلْتُ : أَفَيُتَحَرَّى الْغُسْلُ فِيهِ ، كَمَا يُتَحَرَّى الْغُسْلُ فِي الْجَنَابَةِ ؟ قَالَ : لا …
الْغُسْلُ فِي يَوْمِ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ "
يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ "
يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ "
اغْتَسَلَ لِلْعِيدِ قَطُّ ، كَانَ يَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ ، ثُمَّ يَغْدُو مِنْهُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ ، وَلا يَأْتِي مَنْزِلَهُ "
يُصَلُّونَ الصُّبْحَ عَلَيْهِمْ ثِيَابُهُمْ ، ثُمَّ يَغْدُونَ إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ "
إِنِّي لأَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ ، وَيَوْمَ النَّحْرِ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَمِنَ الْجَنَابَةِ وَالاحْتِلامِ ، وَمِنَ الْحَمَّامِ ، وَإِذَا احْتَجَمْتُ "
٤ نسخ
إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ أُعْطِيَ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِمِكْيَالِ الْيَوْمِ ، مِكْيَالٍ نَأْخُذُ بِهِ ، وَنَقْتَاتُ بِهِ "
يُعْطِي زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالْمُدِّ الَّذِي يَقُوتُ بِهِ أَهْلُهُ "
مَا عَلَيْكَ إِلا ذَلِكَ ، وَزِيَادَةُ الْخَيْرِ خَيْرٌ ، قَالَ : كَمْ بَلَغَكَ بَيْنَ الْمِكْيَالِ الْيَوْمَ ، وَالْمِكْيَالِ الَّذِي كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ…
مُدَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُلُثُ الْمُدِّ الَّذِي جَعَلَهُ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ
وَمُدُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْخَذُ بِهِ الصَّدَقَاتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِطْلٌ وَنِصْفٌ "
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى ، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ "
زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ "
بِزَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ ، عَبْدٍ مُسْلِمٍ ، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ "
عَلَى كُلِّ رَجُلٍ عَبْدٍ ، أَوْ حُرٍّ ، أَوْ حُرَّةٍ ، أَوْ مَمْلُوكَةٍ ، وَالنَّاسُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ ، إِلا أَعْبُدٌ يُدَارُونَ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ "
زَكَاةُ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ ، الْحُرُّ وَالْعَبْدُ سَوَاءٌ "
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ ، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، مَنْ أَدَّى زَبِيبًا قُبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ أَدَّى تَمْرًا قُبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ أَدَّى شَعِيرًا قَبِلَ مِنْهُ ، وَمَنْ أَدَّى سُلْتًا قُبِلَ مِنْهُ …
زَكَاةُ الْفِطْرِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ "
مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ "
عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، وَالذُّرَةُ ضِعْفُ الْقَمْحِ "
كُلُّ شَيءٍ سِوَى الْحِنْطَةِ صَاعٌ ، وَالْحِنْطَةُ نِصْفُ صَاعٍ "
صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، عَبْدٌ أَوْ حُرٌّ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ شَعِيرٍ "
عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ نَفَقَتُكَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ "
أَلْحَقَ إِلَيْهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ "
زَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ "
أَدَّى أَبِي بَكْرٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ "
أَخْرَجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ "
عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ دِرْهَمٌ ، يَعْنِي زَكَاةَ الْفِطْرِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : " هَذَا عَلَى حِسَابِ مَا يُعْطَى مِنَ الْكَيْلِ "
زَكَاةَ الْفِطْرِ ، عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ
٣ نسخ
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ
زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ
يُؤْمَرُ أَنْ يُلْقِي الرَّجُلُ ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ "
يَسْتَحِبُّ أَنْ يُعْطِي التَّمْرَ "
صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ ، أَوْ مُدٌّ مِنْ قَمْحٍ "
قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ ، أَوْ يَوْمَيْنِ ، فَقَالَ : " أَدُّوا صَاعًا مِنْ بُرٍّ ، أَوْ قَمْحٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ "
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ صَامَ مُدَّانِ مِنْ حِنْطَةٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ "
لا زَكَاةَ إِلا عَلَى مَنْ صَامَ أَوْ صَلَّى "
زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِنْ ثَلاثَةِ أَصْنَافٍ : مِنَ الشَّعِيرِ ، وَالأَقِطِ ، وَالتَّمْرِ "
يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُعْطُوا زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، حَتَّى عَلَى الْحَبَلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ "
جَنِينٌ لَيْسَ يَتَحَرَّكُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أُزَكِّي عَلَيْهِ ؟ قَالَ : لا ، لأَنَّكَ لا تَدْرِي أَيَتِمُّ أَمْ لا ؟ أَيَخْرُجُ مَيِّتًا أَمْ حَيًّا ؟ "
الْحَبَلِ ، هَلْ يُزَكَّى عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ "
يُسْتَحَبُّ لأَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ الْعِيدِ ، فَيَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ ، وَيُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ "
زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ ، فَلْيُؤَدِّ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ ، وَعَنْ وَلَدِهِ ، وَعَنْ رَقِيقِهِ "
٤ نسخ
أَوْدِيَتُنَا مَرٌّ ، وَنَخْلَةٌ ، وَعَرَفَةٌ ، عَلَيْهِمْ زَكَاةُ الْفِطْرِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ : أَعِنْدَنَا أَمْ عِنْدَهُمْ ؟ قَالَ : بَلْ عِنْدَنَا "
عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ، قَالَ عُمَرُ قَالَ قَتَادَةُ : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ، قَالَ " بِعَمَلٍ صَالِحٍ "
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى لِلْفِطْرِ ؟ قَالَ : هِيَ فِي الصَّدَقَةِ كُلِّهَا "
عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْ زَكَاةٍ ؟ قَالَ : لا ، لَمْ أَسْمَعْ بِهَا إِلا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى "
أَهْلُ الْبَادِيَةِ هُمْ أَنْفُسُهُمْ رِعَاءُ مَاشِيَتِهِمْ وَعُمَّالُهَا ، يَعْنِي : أَهْلَ الْعَمُودِ "
السابق
٣٩ / ٣٧٦
التالي