جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 364 of 376
كتاب الصلاة
يُصَلِّي عَلَى الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ قِبَلَ وَجْهِهِ "
يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ فِي كُلِّ جِهَةٍ "
يُصَلِّي الْمَرْءُ عَلَى دَابَّتِهِ مُدْبِرًا إِلَى الشَّامِ وَالْيَمَنِ " , قَالَ : قُلْتُ : وَإِنْ كَانَ فِي سَفَرٍ لِلدُّنْيَا ؟ , قَالَ : " نَعَمْ , يَسْتَفْتِحُ فَيُكَبِّرُ , ثُمَّ يَقْرَأُ , ثُمَّ يَرْكَعُ , ثُمَّ …
يُصَلِّي عَلَى الدَّوَابِّ كُلِّهَا : عَلَى الْبَعِيرِ , وَالْفَرَسِ , وَالْبَغْلَةِ , وَالْحِمَارِ " , قَالَ : قُلْتُ : وَعَلَى الْحِمَارِ ؟ , قَالَ : " نَعَمْ "
إِذَا رَكَعْتَ وَضَعْتَ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ ثُمَّ رَكَعْتَ فَخَفَضْتَ رَأْسَكَ , ثُمَّ تَجْعَلُ السَّجْدَةَ أَخْفَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ " , قُلْتُ : كَرُكُوعِ الْمَرِيضِ وَسُجُودِهِ ؟ , قَالَ : " نَعَمْ "
أَجَاءَكُمْ بِذَلِكَ ثَبْتٌ بِالصَّلاةِ عَلَى الدَّابَّةِ مُدْبِرًا عَنِ الْقِبْلَةِ ؟ , قَالَ : " نَعَمْ " , ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ : وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ
يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ
أُوتِرُ وَأَنَا مُدْبِرٌ عَنِ الْقِبْلَةِ عَلَى دَابَّتِي ؟ , قَالَ : نَعَمْ "
يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ "
يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ , وَرُبَّمَا أَوْتَرَ بِالأَرْضِ "
يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ "
أَوْتَرَ عَلَى بَعِيرٍ مَنْ كَانَ خَيْرًا مِنْكَ , رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى دَابَّتِهِ
يُوتِرُ عَلَى دَابَّتِهِ "
يُوتِرُ بِالأَرْضِ "
يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ إِذَا كَانَ السَّحَرُ فَيُصَلِّي الْوِتْرَ "
إِذَا أَرَادَ يُوتِرُ نَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَأَوْتَرَ بِالأَرْضِ "
أَيُوتِرُ الرَّجُلُ وَهُوَ جَالِسٌ ؟ , قَالَ : نَعَمْ "
أَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ يَسُوقُ دَابَّتَهُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ ؟ , قَالَ : لا , إِلا أَنْ يَكُونَ خَائِفًا "
يُصَلِّي الْمَرْءُ كَذَلِكَ فَإِذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ "
قَوْمٌ فِي سَفِينَةٍ يَقْصُرُونَ ؟ , قَالَ : لا , إِلا أَنْ يَخَافُوا الْغَرَقَ , قَالَ : قُلْتُ : فَمَنْ كَانَ فِيهَا يَعْمَلُ , أَيَقْصُرُ ؟ , قَالَ : نَعَمْ "
قَصَرَ فِي سَفِينَةٍ فَصَلَّى فِيهَا جَالِسًا , وَصَلَّى مَنْ مَعَهُ جُلُوسًا "
صَلَّى بِنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فِي السَّفِينَةِ قُعُودًا عَلَى بِسَاطٍ , وَقَصَرَ الصَّلاةَ "
قَصَرَ فِي السَّفِينَةِ , فَلَمَّا قَدِمَ وَاسِطَ أَتَمَّ الصَّلاةَ "
قَصَرَ فِي السَّفِينَةِ
يُصَلُّونَ فِي السَّفِينَةِ قِيَامًا , إِلا أَنْ يَخَافُوا أَنْ يَغْرَقُوا فَيُصَلُّونَ جُلُوسًا يَتَّبِعُونَ الْقِبْلَةَ حَيْثُمَا زَالَتْ "
قُرْبِي سَاحِلٌ , أَأَنْزِلُ فَأُصَلِّي فِيهِ ؟ , قَالَ : إِنْ لَمْ تَحْبِسْ أَصْحَابَكَ فَنَعَمْ "
صَلِّ فِي السَّفِينَةِ , وَلا تَشُقَّ عَلَى أَصْحَابِكَ "
تُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا , فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا تَتَّبِعُ الْقِبْلَةَ حَيْثُمَا مَالَتْ "
تُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ إِنْ شِئْتَ قَائِمًا , وَإِنْ شِئْتَ قَاعِدًا , تَسْجُدُ عَلَى قَرَارٍ مِنْهَا , أَوْ عَلَى بِسَاطٍ "
صَلَّى بِأَصْحَابِهِ فِي السَّفِينَةِ قَاعِدًا عَلَى بِسَاطٍ
نُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ قُعُودًا "
فِي سَفِينَةٍ , فَأَمَّنَا الَّذِي أَمَّنَا قَائِمًا , وَلَوْ شِئْنَا أَنْ نَخْرُجَ لَخَرَجْنَا "
يُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا "
يَحْمِلُ مَعَهُ لَبِنَةً فِي السَّفِينَةِ لِيَسْجُدَ عَلَيْهَا
يُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ تَطَوُّعًا , وَيَنْحَرِفُ إِلَى الْقِبْلَةِ إِذَا انْحَرَفَتْ "
الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنَ الْبَحْرِ عُرْيَانًا , قَالَ : " يُصَلِّي قَاعِدًا "
إِنْ أَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ فَلْيَقُمْ إِمَامُهُمْ فِي الصَّلاةِ فِي الصَّفِّ وَسَطِهِ , وَيَجْعَلُوهُ صَفًّا وَاحِدًا إِنْ شَاءُوا قِيَامًا وَإِنْ شَاءُوا قُعُودًا , وَلْيُغْضِضْ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ الْبَصَرَ "
إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنَ الْبَحْرِ عُرْيَانًا صَلَّى جَالِسًا "
إِذَا خَرَجَ نَاسٌ مِنَ الْبَحْرِ عُرَاةً فَأَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ صَلَّوْا قُعُودًا , وَكَانَ إِمَامُهُمْ مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ , وَيُومِئُونَ إِيمَاءً "
الَّذِي يُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ , وَالَّذِي يُصَلِّي عُرْيَانًا , يُصَلِّي جَالِسًا "
صَلاةِ الْعُرْيَانِ , فَقال : إِنْ كَانَ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ صَلَّى جَالِسًا , وَإِنْ كَانَ حَيْثُ لا يَرَاهُ النَّاسُ صَلَّى قَائِمًا "
أَوَاجِبٌ الْوِتْرُ ، وَالرَّكْعَتَانِ أَمَامَ الصُّبْحِ ، أَوْ شَيْءٌ مِنَ الصَّلاةِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ ، أَوْ بَعْدَهَا ؟ قَالَ : لا "
الْوِتْرُ حَقٌّ ، وَلَيْسَ كَالْمَغْرِبِ "
الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ ، وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "
اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ "
أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ ، فَإِنَّ اللَّهَ وِتْرٌ يُحِبُ الْوِتْرَ " ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ : مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :…
أُمِرْتُ بِالْوِتْرِ وَالأضَاحِيِّ ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيَّ "
ثَلاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ ، وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ : الضَّحِيَّةُ ، وَصَلاةُ الضُّحَى ، وَالْوِتْرُ "
الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ "
السابق
٣٦٤ / ٣٧٦
التالي