جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 362 of 376
كتاب الصلاة
يَنْزِلُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلاةٍ , وَلَوْ كَانَ يَنْزِلُ عَلَى حُجْرٍ "
يُصَلِّي كُلَّ صَلاةٍ لِوَقْتِهَا فِي السَّفَرِ "
صَلُّوا كُلَّ صَلاةٍ لِوَقْتِهَا "
كَرِهَ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ "
لا يَجْمَعُونَ فِي السَّفَرِ , وَلا يُصَلُّونَ إِلا رَكْعَتَيْنِ "
رَحِمَ اللَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ كَانَ يَنْزِلُ فِي السَّفَرِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلاةٍ "
مَا أَبْعَدُ مَا أَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ ؟ , قَالَ : " مِنْ ذَاتِ الْجَيْشِ إِلَى ذَاتِ السُّفُوقِ , وَبَيْنَهُمَا ثَمَانِيَةُ أَمْيَالٍ "
غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ وَهُوَ بِسَرِفٍ , فَلَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ "
تَغْرُبُ لَهُ الشَّمْسُ وَهُوَ بِقَرْيَةِ الرَّحَبَةِ , فَيَرْكَبُ دَابَّتَهُ حَتَّى يَأْتِيَ مَنْزِلَهُ بِصَنْعَاءَ
جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ , وَالْعَصْرِ , وَالْمَغْرِبِ , وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ سَفَرٍ وَلا مَطَرٍ " , قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ : لِمَ تَرَاهُ فَعَلَ…
جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ , وَالْعَصْرِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ سَفَرٍ وَلا خَوْفٍ " , قَالَ : قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ : وَلِمَ تَرَاهُ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ , قَالَ : " أَرَادَ…
صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا جَمِيعًا , وَسَبْعًا جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ "
جَمَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقِيمًا غَيْرَ مُسَافِرٍ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ , فَقَالَ رَجُلٌ لابْنِ عُمَرَ : لِمَ تَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ…
إِذَا جَمَعُوا بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ , الْمَغْرِبِ , وَالْعِشَاءِ فِي الْمَطَرِ جَمَعَ مَعَهُمْ "
يَجْمَعُ مَعَ النَّاسِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ إِذَا جَمَعُوا فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ ؟ , قَالَ : نَعَمْ "
جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَ الظُّهْرِ , وَالْعَصْرِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ "
يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ , وَالْعِشَاءِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ , فَيُصَلِّي مَعَهُمُ ابْنُ عُمَرَ لا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ "
أَرَأَيْتَ لَوْ جَمَعْتُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفَرِ أَيَجْزِي أَنْ لا أَتَكَلَّمَ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : " أَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ أَنْ أَفْصِلَ بَيْنَهُمَا "
لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لأَتْمَمْتُ الصَّلاةَ , حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لا يُسَبِّحُ بِالنَّهَارِ , وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ لا يُسَبِّحُ بِالنَّهَارِ , وَحَجَجْ…
لا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا "
لَوْ تَطَوَّعْتُ لأَتْمَمْتُ , وَكَانَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ سُبْحَةَ اللَّيْلِ "
يَتَطَوَّعُ بِاللَّيْلِ , وَلا يَتَطَوَّعُ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ , وَكَانَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ "
لا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ فِي صَلاةِ النَّهَارِ "
لا يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ , وَلا يَتْرُكُهُمَا فِي الْحَضَرِ "
لا يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ , وَلا يَدَعُهُمَا فِي الْحَضَرِ "
لا يَتَطَوَّعُ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا "
لا يَتَطَوَّعُ فِي الظُّهْرِ , وَالْعَصْرِ بِشَيْءٍ لا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ , غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ , وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ , وَكَانَ يُصَلِّي رَكَعَات…
إِذَا سَافَرْتُ فَقَصَرْتُ الصَّلاةَ أُصَلِّي قَبْلَهَا إِنْ شِئْتُ , أَوْ بَعْدَهَا ؟ , قَالَ : " نَعَمْ , آخُذُ بِالرُّخْصَةِ وَالسُّنَّةِ فَأَقْصُرُ , ثُمَّ أُحِبُّ زِيَادَةَ الْخَيْرِ فَأَتَطَوَّعُ "
يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ كَمَا يَتَطَوَّعُ فِي الْحَضَرِ , وَكَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ "
يُصَلِّيَانِ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ وَبَعْدَهَا
يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا "
يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا "
يَتَطَوَّعُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا "
يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ , وَرَأَيْتُ سَالِمًا لا يَتَطَوَّعُ "
تُوُفِي الصَّلاةَ فِي السَّفَرِ وَتَصُومُ "
قَصْرُهَا , وَكُلُّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ الصَّالِحُونَ وَالأَخْيَارُ "
تَصُومُ فِي السَّفَرِ وَتُصَلِّي أَرْبَعًا " , أَوْ قَالَ : " وَتُتِمُّ "
تُتِمُّ فِي السَّفَرِ "
مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا فِي السَّفَرِ فَحَسَنٌ , وَمَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَحَسَنٌ , إِنَّ اللَّهَ لا يُعَذِّبُكُمْ عَلَى الزِّيَادَةِ , وَلَكِنْ يُعَذِّبُكُمْ عَلَى النُّقْصَانِ "
صَلَّيْتَ فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا فَقَدْ صَلَّى مَنْ لا بَأْسَ بِهِ "
كُنْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فِي سَفَرٍ , فَأَتْمَمْتُ أَنَا وَقَصَرَ هُوَ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " بَلْ أَتَمَّ هُوَ , وَقَصَرْتَ أَنْتَ "
مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا أَعَادَ الصَّلاةَ "
اللَّهَ أَنْزَلَهُ جُمْلَةَ الصَّلاةِ , وَأَنَّهُ فَرَضَ لِلْمُسَافِرِ صَلاةً , وَلِلْمُقِيمِ صَلاةً , فَلا يَنْبَغِي لِلْمُقِيمِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلاةَ الْمُسَافِرِ , وَلا يَنْبَغِي لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلاةَ ال…
لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ "
يُفْطِرُ الْمُسَافِرُ إِذَا أَمْعَنَ , وَذَلِكَ مَسِيرَةُ يَوْمَيْنِ "
لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ "
لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ "
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ , فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ , ثُمَّ أَفْطَرَ "
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ , فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ , ثُمَّ أَفْطَرَ "
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ , فَصَامَ حَتَّى مَرَّ بِغَدِيرٍ فِي الطَّرِيقِ , وَذَلِكَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ , قَالَ : فَعَطِشَ النَّاسُ وَجَعَلُوا يَمُ…
السابق
٣٦٢ / ٣٧٦
التالي