جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 347 of 376
كتاب الصلاة
مَا أَرَانِي إِلا وَقَدِ احْتَلَمْتُ وَمَا شَعُرْتُ , وَصَلَّيْتُ وَمَا شَعُرْتُ " , قَالَ : " فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ , وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ , ثُمَّ أَذَّنَ وَأَقَامَ , ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ مَا ارْت…
فَرَأَى عُمَرُ فِي ثَوْبِهِ جَنَابَةً , فَقَالَ : " فَرَطَ عَلَيْنَا الاحْتِلامُ , مُنْذُ أَكَلْنَا هَذَا الدَّسَمَ , ثُمَّ غَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ , وَاغْتَسَلَ وَأَعَادَ الصَّلاةَ "
صَلَّيْتُ جُنُبًا , أَوْ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ وَلَمْ أَعْلَمْ , حَتَّى فَاتَتْ تِلْكَ الصَّلاةُ ؟ , قَالَ : " فَتَوَضَّأْ , ثُمَّ عُدْ لِصَلاتِكَ "
صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ , وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّاسَ أَعَادُوا "
أَمَّهُمْ وَهُوَ جُنُبٌ , أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ , فَأَعَادَ الصَّلاةَ , وَلَمْ يُعِدْ مَنْ وَرَاءَهُ "
صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلاةَ الْعَصْرِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ , فَأَعَادَ , وَلَمْ يُعِدْ أَصْحَابُهُ "
يُعِيدُ وَلا يُعِيدُونَ "
يُعِيدُ وَلا يُعِيدُونَ "
صَلَّى بِالنَّاسِ إِمَامُ قَوْمٍ غَيْرُ مُتَوَضٍّ , فَذَكَرَ حِينَ فَرَغَ " , قَالَ : " يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ , فَإِنْ ذَكَرَ حَتَّى فَاتَتْ تِلْكَ الصَّلاةُ , فَإِنَّهُ يُعِيدُ هُوَ وَلا يُعِيدُونَ "
فَصَلَّى بِهِمْ جُنُبًا فَلَمْ يَعْلَمُوا وَلَمْ يَعْلَمْ , حَتَّى فَاتَتْ تِلْكَ الصَّلاةُ , قَالَ : " فَلْيُعِيدُوا فَلَيْسَتِ الْجَنَابَةُ كَالْوُضُوءِ "
يُعِيدُ وَلا يُعِيدُونَ "
لأَظُنُّنِي قَدْ صَلَّيْتُ جُنُبًا , إِنَّا إِذَا أَصَابَنَا الَوَدَكُ لانَتْ عُرُوقُنَا , ثُمَّ اغْتَسَلَ فَصَلَّى الصُّبْحَ , وَلَمْ يَأْمُرِ النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوهَا "
يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ "
رَجُلٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمًا فَصَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ رَأَى شَيْئًا فَفَزِعَ فَقَطَعَ صَلاتَهُ , قَالَ : يَسْتَأْنِفُونَ "
إِذَا فَسَدَتْ صَلاةُ الإِمَامِ فَسَدَتْ صَلاةُ الْقَوْمِ "
صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ مَرَّةً وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ بِهِمْ "
صَلَّى بِالنَّاسِ جُنُبًا , ثُمَّ أَمَرَ ابْنَ النَّبَّاحِ فَنَادَى مَنْ كَانَ صَلَّى مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ الصُّبْحَ فَلْيُعِدِ الصَّلاةَ , فَإِنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٍ "
صَلَّى عُمَرُ بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ , فَأَعَادَ وَلَمْ يُعِدِ النَّاسُ , فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : قَدْ كَانَ يَنْبَغِي لِمَنْ صَلَّى مَعَكَ أَنْ يُعِيدُوا " , قَالَ : فَنَزَلُوا إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ , قَالَ : قُلْتُ : م…
صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ , أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ , فَأَعَادَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُعِيدُوا "
إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً يَتَوَضَّأُ بِهِ ؟ , قَالَ : " يَتَيَمَّمُ وَيَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّي بِهِمْ , فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ طَهَّرَهُ "
التَّيَمُّمُ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ "
أَفْقَهُ الْقَوْمِ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ , أَوْ أَتَى غَائِطًا فَتَمَسَّحَ بِالتُّرَابِ أَيَؤُمُّهُمْ ؟ , قَالَ : " لا , فَلا يَؤُمُّهُمْ , وَإِنْ كَانَ أَمِيرُهُمْ "
فِي إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً , قَالَ : لَيُقَدِّمَ غَيْرَهُ "
لا يَؤُمُّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَطَهِّرِينَ " , قَالَ , وَقَالَ عَلِيٌّ : " لا يَؤُمُّ الْمُقَيَّدُ الْمُطْلَقِينَ "
أَمَّ قَوْمًا فَرَعَفَ , ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَوْمَى إِلَى رَجُلٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ , ثُمَّ جَاءَ فَأَتَمَّ بَقِيَّةَ صَلاتِهِ "
فَرَعَفَ , فَأَخَذَ رَجُلا فَقَدَّمَهُ وَتَأَخَّرَ "
في رجل أَمَّ قَوْمًا فَأَحْدَثَ فِي صَلاتِهِ , قَالا : " يُقَدِّمُ رَجُلا يُصَلِّي بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاتِهِمْ "
إِنْ رَعَفَ الإِمَامُ فَلْيَتَأَخَّرْ , وَلْيُقَدِّمْ رَجُلا فَيُصَلِّي بِهِمْ "
إِذَا أَحْدَثَ الإِمَامُ فِي آخِرِ صَلاتِهِ حِينَ يَسْتَوِي قَاعِدًا , فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ , وَصَلاةُ مَنْ وَرَاءَهُ عَلَى مِثْلِ صَلاتِهِ "
فِي رَجُلٍ أَحْدَثَ فِي صَلاتِهِ , وَقَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ , قَالَ : فَحَسْبُهُ , فَلا يُعِدْ "
إِذَا رَفَعَ الإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فِي آخِرِ صَلاتِهِ , فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ , وَإِنْ أَحْدَثَ "
إِذَا قَضَى الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ تَمَّتْ صَلاتُهُ "
الرَّجُلُ يُحْدِثُ حِينَ يَفْرُغُ مِنَ السُّجُودِ فِي الرَّابِعَةِ وَقَبْلَ التَّشَهُّدِ ؟ , قَالَ : قَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ "
الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي آخِرِ صَلاتِهِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ , قَالَ : " لا يُعِيدُ "
لا يُعِيدُ "
لا تَتِمُّ صَلاتُهُ حَتَّى يُسَلِّمَ , تَحْرِيمُ الصَّلاةِ التَّكْبِيرُ , وَخَاتِمَتُهَا التَّسْلِيمُ , أَوْ قَالَ : آخِرُهَا التَّسْلِيمُ "
فَصْلُ الصَّلاةِ التَّسْلِيمُ "
فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي آخِرِ السَّجْدَةِ مِنَ الصَّلاةِ , قَالَ : " يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ , ثُمَّ يَجِيءُ فَيَتَشَهَّدُ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ " , قَالَ : " فَإِنْ تَكَلَّمَ أَعَادَهُ "
رَجُلٍ يُحْدِثُ بَعْدَمَا جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ , وَلَمْ يَتَشَهَّدْ , قَالَ : " يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ , ثُمَّ يَعُودُ فَيَتَشَهَّدُ "
مَا يُكْرَهُ , أَنْ يُقَالُ فِي الصَّلاةِ , أَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَهُ : بَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنَ التَّشَهُّدِ الأَوَّلِ ؟ , قَالَ : نَعَمْ "
لا تُجْزِئُ صَلاةٌ إِلا بِتَشَهُّدٍ "
إِذَا تَشَهَّدَ الرَّجُلُ , وَخَافَ أَنْ يُحْدِثَ , قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الإِمَامُ , فَلْيُسَلِّمْ , وَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ , وَإِنْ كَبَّرَ يَتَشَهَّدْ "
صَلَّى بِالنَّاسِ فَرَكَعَ ثُمَّ طُعِنَ وَهُوَ سَاجِدٌ أَوْ رَاكِعٌ , فَسَلَّمَ , ثُمَّ قَالَ : أَتِمُّوا صَلاتَكُمْ " , فَصَلَّى كُلُّ رَجُلٍ لِنَفْسِهِ , وَلَمْ يُقَدِّمْ أَحَدًا
فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْمًا فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ , ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدَّمَ رَجُلا لَمْ يُدْرِكْ أَوَّلَ الصَّلاةِ ؟ , قَالَ : " يُصَلِّي بِهِمُ الَّذِي قُدِّمَ صَلاةَ الإِمَامِ , ثُمَّ يَنْكُصُ قَاعِد…
صَلَّيْتُ فِي إِزَارٍ غَيْرِ طَاهِرٍ , فَعَلِمْتُ قَبْلَ أَنْ تَفُوتَ تِلْكَ الصَّلاةُ , أَوْ بَعْدَمَا فَاتَتْ , قَالَ : لا تُعِدْ , وَمَا شَأْنُ الثَّوْبِ وَمَا شَأْنُ ذَلِكَ ؟ "
صَلَّيْتُ فِي ثَوْبِي هَذَا كَذَا وَكَذَا " ؟ , وَقَالَ : " صَلَّيْتُ فِيهِ مِرَارًا وَفِيهِ دَمٌ نَسِيتُ أَنْ أَغْسِلَهُ "
إِذَا رَأَى الرَّجُلُ فِي ثَوْبِهِ دَمًا بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلاةِ لا يُعِيدُ "
إِذَا رَأَى الرَّجُلُ فِي ثَوْبِهِ دَمًا , أَوْ نَجَسًا , أَوْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ , أَوْ تَيَمَّمَ فَأَدْرَكَ الْمَاءَ فِي وَقْتٍ , فَإِنَّهُ لا إِعَادَةَ عَلَيْهِ "
يُعِيدُ , فَإِنْ عَلِمَ بِهِ حِينَ صَلَّى وَقَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ "
لا يُعِيدُ "
السابق
٣٤٧ / ٣٧٦
التالي