جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 346 of 376
كتاب الصلاة
اللَّهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا , وَإِنَّهُ قَضَى , أَوْ قَالَ : أَحْدَثَ , أَنْ لا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلاةِ "
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ فَلا يَتَكَلَّمَنَّ , وَلْيُشِرْ إِشَارَةً , فَإِنَّ ذَلِكَ رَدَّهُ "
إِذَا سُلِّمَ عَلَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَرُدَّ عَلَيْهِ إِشَارَةً "
إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ فِي الصَّلاةِ ؟ , قَالَ : كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ "
فَرَأَيْتُ مُوسَى صَلَّى , ثُمَّ يَعُودُ , ثُمَّ انْصَرَفَ , فَمَرَّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ , فَقَبَضَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى يَدِ مُوسَى هَكَذَا "
يُصَلِّي فِي قِبَلِ الْكَعْبَةِ , فَأَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَدَهُ "
لَوْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ مَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ "
أَنَا فَأَكْرَهُ , أَنْ أُسَلِّمَ عَلَى قَوْمٍ يُصَلُّونَ أُحْرِجُهُمْ " , قَالَ : " وَيُسَلِّمُ عَلَيَّ وَأَنَا جَالِسٌ فِي مَثْنًى فَأَرُدُّ حِينَئِذٍ "
لا , وَلَكِنْ أَنْظُرُ أَنْ أَنْصَرِفَ , ثُمَّ أَرُدُّ عَلَيْهِ "
إِذَا سُلِّمَ عَلَيْكَ فِي الصَّلاةِ فَلا تَرُدَّ عَلَيْهِ , فَإِذَا انْصَرَفْتَ , فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا فَرُدَّ , وَإِنْ كَانَ قَدْ ذَهَبَ فَأَتْبِعْهُ السَّلامَ "
يَرُدُّ السَّلامَ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ "
إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي أَشَارَ بِرَأْسِهِ "
إِذَا وَجَدَ أَحَدٌ رِزًّا أَوْ رُعَافًا , أَوْ قَيْئًا فَلْيَنْصَرِفْ , وَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ , فَلْيَتَوَضَّأْ , فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَ وَإِلا اعْتَدَّ بِمَا مَضَى "
إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ رِزًّا مِنْ غَائِطٍ , أَوْ بَوْلٍ فَلْيَنْصَرِفْ , فَلْيَتَوَضَّأْ غَيْرَ مُتَكَلَّمٍ وَلا بَاغٍ يَعْنِي عَمِلَ عَمَلا , ثُمَّ لَيَعُدْ إِلَى الآيَةِ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ "
إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي الصَّلاةِ , أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ , أَوْ وَجَدَ مَذِيًّا , فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ وَيَتَوَضَّأُ , ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى , مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ "
يُفْتِي الرَّجُلَ إِذَا رَعَفَ فِي الصَّلاةِ , أَوْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ , أَوْ وَجَدَ مَذِيًّا أَنْ يَنْصَرِفَ فَيَتَوَضَّأُ , ثُمَّ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ "
الْقَيْءُ وَالرُّعَافُ سَوَاءٌ , يَتَوَضَّأُ مِنْهُمَا , وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ "
رَعَفَ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ , فَدَخَلَ بَيْتَهُ , وَأَشَارَ إِلَى وَضُوءٍ , فَأُتِيَ بِهِ فَتَوَضَّأَ , ثُمَّ دَخَلَ فَأَتَمَّ عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا , وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَ ذَلِكَ "
يَنْفَتِلُ فَيَتَوَضَّأُ , ثُمَّ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ "
إِنْ رَعَفْتَ فِي الصَّلاةِ فَاشْدُدْ مِنْخَرَكَ , وَصَلِّ كَمَا أَنْتَ , فَإِنْ خَرَجَ شَيْءٌ مِنَ الدَّمِ فَتَوَضَّأْ , ثُمَّ لا تَتَكَلَّمْ حَتَّى تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى "
لا يَسْتَمْسِكُ رُعَافُهُ فِي الصَّلاةِ حَشَاهُ "
إِذَا رَعَفَ الإِنْسَانُ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ انْصَرَفَ , فَغَسَلَ الدَّمَ عَنْهُ , ثُمَّ رَجِعَ وَأَتَمَّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ , وَلا وُضُوءَ عَلَيْهِ "
إِنْ رَعَفَ إِنْسَانٌ فِي الصَّلاةِ , ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّيَ , فَلْيُصَلِّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ "
إِنْ عَمَدَ الْكَلامَ فَلْيَسْتَقْبِلْ صَلاتَهُ وَافِيَةً , وَقَالَ : إِنَّمَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَهَا , حَسِبَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ , فَلَمْ يُعِدْ
إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ , فَإِنْ كَانَ قَلْسًا يَغْسِلْهُ , أَوْ وَجَدَ مَذِيًّا فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ , ثُمَّ يَرْجِعْ إِلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلاتِهِ , وَلا يَسْتَقْبِلْهَا…
إِذَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ فِي صَلاتِهِ حَدَثًا , ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى تَوَضَّأَ , أَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاتِهِ عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا , فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَهَا مُؤْتَنِفَةً "
يُعِيدُ الصَّلاةَ , وَلا يَعْتَدَّ بِشَيْءٍ مِمَّا مَضَى فِي الرُّعَافِ "
يَسْتَقْبِلُ صَلاتَهُ تَكَلَّمَ , أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ "
يَسْتَقْبِلُ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ فَإِذَا تَكَلَّمَ , حَتَّى لا أَكُونَ فِي شَكٍّ أَحَبُّ إِلَيَّ "
الضَّحِكُ , وَالْبَوْلُ , وَالرِّيحُ , يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةَ , وَالْقَيْءُ وَالرُّعَافُ يَبْنِي إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ , فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَ "
ثَلاثٌ يُعَادُ مِنْهُ الْوُضُوءُ وَالصَّلاةُ الضَّحِكُ , وَالْبَوْلُ , وَالرِّيحُ , وَثَلاثٌ يُعَادُ مِنْهُ الصَّلاةُ وَلا يُعَادُ مِنْهُ الْوُضُوءُ الْكَلامُ , وَالأَكْلُ , وَالشُّرْبُ , وَثَلاثٌ يُعَادُ مِنْهُ الْوُضُو…
أَيُّمَا رَجُلٌ أَحْدَثَ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ , ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ , وَإِنْ تَكَلَّمَ "
إِذَا تَكَلَّمَ أَعَادَ الصَّلاةَ "
لا تَقْطَعْ إِلا لِثَلاثٍ لِرُعَافٍ , أَوْ لإِحْدَاثٍ , أَوْ لِتَسْلِيمِ الانْصِرَافِ
إِنْ صَلَّيْتَ ثُمَّ فَرَغْتَ , فَإِذَا أَنْتَ لَمْ تُصِبِ الْقِبْلَةَ وَلَمْ تَفُتْكَ الصَّلاةُ , فَعُدْ لِصَلاتِكَ " , قَالَ : " وَإِنْ كَانَتْ قَدْ فَاتَتْكَ تِلْكَ الصَّلاةُ وَلَمْ تَذْكُرْ فَلا تَعُدْ "
يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتٍ "
يَزْحَمُنِي النَّاسُ فِي كَثْرَتِهِمْ , وَيَلْفِتُنِي عَنْ مُنْقَطَعِ الْبَيْتِ , حَتَّى مَا أَكَادُ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ , أَوْ مَا أَكَادُ أَسْتَقْبِلُ مِنَ الْبَيْتِ شَيْئًا , قال : " اجْتَهِدْ عَلَى أَنْ تَسْتَقْ…
مَنْ صَلَّى مُخْطِئًا لِلْقِبْلَةِ فَلا إِعَادَةَ عَلَيْهِ "
مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَجْزَأَهُ "
صَلَّيْتُ مُنْحَرِفًا عَنِ الْقِبْلَةِ ؟ , قَالَ : يُجْزِيكَ "
مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ "
مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ "
مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ "
رَجُلٍ فِي أَرْضِ الْحَبَشَةِ فِي يَوْمِ سَحَابٍ لَمْ يَدْرِ أَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلاةَ أَمْ لا , فَقَالَ : أُصَلِّي فَإِنْ كَانَتِ الْوَقْتُ قَدْ حَضَرَ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ , وَإِلا أَعَدْتَ , قَالَ : فَكَانَ قَدْ صَلّ…
صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ صَلاةَ الْعَصْرِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ , فَلَمَّا أَصْحَتْ إِذَا هُوَ قَدْ صَلاهَا لِغَيْرِ وَقْتٍ , فَأَعَادَ الصَّلاةَ "
صَلَّيْتُ الظُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ , أَوِ الصُّبْحَ قَبْلَ الْفَجْرِ , ثُمَّ لَمْ أَعْلَمْ حَتَّى فَاتَتْ , فَقَالَ لِي : وَمَا هَذَا ؟ وَلِمَ لا تَعْلَمُ ؟ وَكَيْفَ لا تَعْلَمُ ؟ "
الصُّفُوفُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَئِمَّةٌ "
فِي أَيَّامِ الْحَجِّ وَغَيْرِهَا أَكُونُ بِمَعْزِلٍ عَنِ الإِمَامِ , أَيُجْزِئُنِي رَفْعُ الإِمَامِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَمْ أَنْتَظِرُ رَفْعَ مَنْ عِنْدِي مِمَّنْ يَلِنِي مِنَ النَّاسِ ؟ , قَالَ : " ب…
أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ , فَقَالَ لِلنَّاسِ : " مَكَانَكُمْ , ثُمَّ دَخَلَ فَاغْتَسَلَ , ثُمَّ خَرَجَ عَلَى…
أَفْقَهُ الْقَوْمِ جُنُبًا لَمْ يَجِدْ مَاءً أَيَؤُمُّهُمْ ؟ , قَالَ : لا لَعَمْرِي , وَإِنْ كَانَ أَمِيرًا فَلا يَؤُمُّهُمْ "
السابق
٣٤٦ / ٣٧٦
التالي