جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 334 of 376
كتاب الصلاة
إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ يَدَيْهِ ثُمَّ وَجْهَهُ , فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ رَفَعَ وَجْهَهُ , ثُمَّ يَدَيْهِ , ثُمَّ رُكْبَتَيْهِ "
مَا كَانَ يُكَبِّرُ إِلا وَهُوَ يَهْوِي وَفِي نَهْضَتِهِ لِلْقِيَامِ "
رَأَى مُعَاوِيَةَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ كَذَا قَرَأَ الدَّبَرِيُّ وَالثَّالِثَةِ مِنَ الرُّكُوعِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ لَمْ يَتَلَبَّثْ , قَالَ : يَنْهَضُ وَهُوَ يُكَبِّرُ فِي نَهْضَتِهِ لِلْقِيَام…
يَكْرَهُ أَنْ يَعْتَمِدَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَإِذَا نَهَضَ عَلَى يَدَيْهِ "
لا يَرَى بَأْسًا , أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدَيْهِ إِذَا نَهَضَ فِي الصَّلاةِ "
يَنْظُرُ أَهْوَنَ ذَلِكَ عَلَيْهِ "
يَقُومُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُمَا "
يَقُومُ أَحَدُهُمُ يَثْنِي رِجْلَهُ , قَالَ : " بِقَدَمِهَا , ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ , ثُمَّ يَقُومُ كَذَلِكَ , أَوْ يَضَعُ يَدَهُ فِي الأَرْضِ , ثُمَّ يَقُومُ عَلَيْهَا " , قَالَ : هَذَا الْقِيَامُ أَقْرَبُ …
يَنْهَضُ وَلا يَجْلِسُ , قَالَ : يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى وَالثَّالِثَةِ "
يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ مِنَ السَّجْدَةِ الآخِرَةِ وَفِي الرَّكْعَةِ الأُولَى وَالثَّالِثَةِ "
إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُمَا "
أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ , وَلا أَكُفَّ شَعْرًا وَلا ثَوْبًا , عَلَى الْجَبْهَةِ وَالأَنْفِ , ثُمَّ يُمِرُّ يَدَيْهِ عَلَى جَبْهَتِهِ , وَأَنْفِهِ , وَالْكَفَّيْنِ , وَالرُّكْبَتَيْنِ , وَالْقَدَمَيْنِ "
أُمِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ : بِجَبْهَتِهِ , وَكَفَّيْهِ , وَرُكْبَتَيْهِ , وَقَدَمَيْهِ , وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرًا أَوْ ثَوْبًا "
أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ , وَلا أَكُفَّ شَعْرًا , وَلا ثَوْبًا " , قَالَ : الْجَبْهَةَ , ثُمَّ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا , ثُمَّ يُمِرُّ إِلَى أَنْفِهِ , وَالْكَفَّيْنِ , وَالرُّكْبَتَيْنِ , وَالْقَدَ…
يَسْجُدَ عَلَى سَبْعٍ , وَلا يَكُفَّ شَعْرًا , وَلا ثَوْبًا "
يُصَلِّيَ عَلَى سَبْعٍ عَلَى كَفَّيْهِ , وَرُكْبَتَيْهِ , وَأَطْرَافِ قَدَمَيْهِ , وَجَبِينِهِ
يَسْجُدُ الْمَرْءُ عَلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَقَدَمَيْهِ , وَلا يَكُفُّ شَعْرًا , وَلا ثَوْبًا "
الأَنْفُ مِنَ الْجَبِينِ ؟ , قَالَ : هُوَ خَيْرٌ "
ضَعْ أَنْفَكَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ الرَّغَمُ " , قُلْتُ : مَا الرَّغَمُ ؟ , قَالَ : " الْكَبْرُ "
إِذَا سَجَدْتَ فَأَلْصِقْ أَنْفَكَ بِالأَرْضِ "
الطِّينَ فِي أَنْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ
يَسْجُدُ عَلَى جَبِينِهِ , قَالَ : يُجْزِيهِ "
امْرَأَةً تَسْجُدُ وَتَرْفَعُ أَنْفَهَا , فَقَالَ فِيهَا قَوْلا شَدِيدًا فِي الْكَرَاهَةِ لِرَفْعِهَا أَنْفَهَا
لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةً لا يُصِيبُ الأَنْفُ مِنْهَا مَا يُصِيبُ الْجَبِينَ "
أَمْسِسْ أَنْفَكَ الأَرْضَ "
اسْجُدْ عَلَى أَنْفِكَ "
إِذَا لَمْ تَضَعْ أَنْفَكَ مَعَ جَبِينِكَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْكَ تِلَكَ السَّجْدَةُ "
يَسْجُدُ عَلَى أَنْفِهِ "
يَسْجُدُ عَلَى جَبِينِهِ وَلا يَسْجُدُ عَلَى أَنْفِهِ , قَالَ : يُجْزِيهِ "
لأَسْجُدُ عَلَيْهِ مَرَّةً , وَمَرَّةً لا أَسْجُدُ عَلَيْهِ , وَلأَنْ أَسْجُدَ عَلَيْهِ أَحَبُّ إِلَيَّ "
مَنْ قَالَ : إِنَّ السُّجُودَ عَلَى الأَنْفِ , فَسَجَدَ عَلَى جَبِينِهِ , وَلَمْ يَسْجُدْ عَلَى أَنْفِهِ أَجْزَأَهُ , وَمَنْ قَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى أَنْفِهِ سُجُودٌ فَسَجَدَ عَلَى الأَنْفِ وَلَمْ يَسْجُدْ عَلَى الْ…
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ "
غَرَزَ ضَفْرَتَهُ فِي قَفَاهُ , فَحَلَّهَا أَبُو رَافِعٍ , فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ مُغْضَبًا , فَقَالَ لَهُ أَبُو رَافِعٍ : أَقْبِلْ عَلَى صَلاتِكَ وَلا تَغْضَبْ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ و…
يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ فَجَبَذَهُ حَتَّى صَرَعَهُ "
لا تَعْقِصْ شَعْرَكَ فِي الصَّلاةِ , فَإِنَّهُ كِفْلُ الشَّيْطَانِ "
يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ , أَوْ يَعْبَثَ بِالْحَصَى , أَوْ يَتْفُلَ قِبَلَ وَجْهِهِ , أَوْ عَنْ يَمِينِهِ "
يُصَلِّي , وَلَهُ ضَفْرَتَانِ قَدْ عَقَصَهُمَا , فَدَعَا بِشَفْرَةٍ فَقَطَعَ بِإِحْدَاهُمَا , ثُمَّ قَالَ : إِنْ شِئْتَ فَاصْنَعِ الأُخْرَى كَذَا , وَإِنْ شِئْتَ فَدَعْهَا "
لا تَعْقِصْ , فَإِنَّ شَعْرَكَ يَسْجُدُ , وَإِنَّ لِكُلِّ شَعْرَةٍ أَجْرًا "
رَجُلا يَسْجُدُ وَيَتَّقِي شَعْرَهُ بِيَدِهِ , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ امْحُ شَعْرَهُ
أُمِرْتُ أَنْ لا أَكُفَّ شَعْرًا , وَلا ثَوْبًا "
أُصَلِّي فِي المَطَرِ فِي سَاجٍ لِي , وَالْمَاءُ يَسِيلُ بِجَنْبِي ؟ , قَالَ : " لا تَكُفَّهُ " , قَالَ : إِذًا يَفْسُدَ , قَالَ : " وَلَوْ , دَعْهُ فِي الْمَاءِ "
لا بَأْسَ إِذَا جَلَسَ , إِنَّمَا ذَلِكَ فِي السُّجُودِ "
الرَّجُلُ يَكُفُّ شَعْرَهُ لِغَيْرِ صَلاةٍ , ثُمَّ يُقَامُ الصَّلاةُ , قَالَ : " لِيَنْشُرْ رَأْسَهُ وَلْيُرْخِهِ "
نُهِيَ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ لِلصَّلاةِ "
الْعِمَامَةُ كَفًّا لِشَعْرٍ ؟ , قال : " إِنَّمَا يَصِيرُ ذَلِكَ إِلَى النِّيَّةِ "
يَضْفِرُ الرَّجُلُ قَرْنَيْهِ ؟ , قَالَ : " لا بَأْسَ , إِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ لِغَيْرِ كَفِّهِ لِلصَّلاةِ , الْعَمَائِمُ , وَضَفْرُ الْقَرْنَيْنِ "
مَا أُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ ذُو الْقَرْنَيْنِ ضَفْرَتَيْهِ إِذَا طَالَتَا عَلَى ظَهْرِهِ " , قَالَ : فَأَيْنَ ؟ , قَالَ : " عَلَى صَدْرِهِ "
لَوْ وَضَعْتُ ذِرَاعَيَّ عَلَى الأَرْضِ , وَكَفَفْتُ شَعْرِي وَثَوْبِي ؟ , قَالَ : فَلا تُعِدْ , وَلا تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ "
يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ , ثُمَّ يَجْلِسُ حَتَّى يَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ قَرَارَهُ "
رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ وَالرَّكْعَةِ , فَيَمْكُثُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقُولَ : الشَّيْءَ "
السابق
٣٣٤ / ٣٧٦
التالي