جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 303 of 376
كتاب الصلاة
كَانَوَا يَقُولُونَ : إِذَا كَانَ الإِزَارُ صَغِيرًا لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُوَشِّحَهُ , فَلْيُصَلِّ بِمِئْزَرٍ "
" يُصَلِّي الْمَرْءُ فِي الثَّوْبِ ، وَإِنْ كَانَ ذَا سَعَةٍ وَلَكِنْ لِيَتَوَشَّحْ بِهِ ، وَأَحَبُ إِلَيَّ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الرِّدَاءِ مَعَ الإِزَارِ "
نَأْتِيهِ فِي بَيْتِهِ فَأَمَّنَا فِي بَيْتِهِ , فِي بَنِي سَلَمَةَ , وَنَحْنُ نَفَرٌ ، فَقَامَ فَأَمَّنَا ، وَإِنَّ مِشْجَبَهُ لَمَوْضُوعٌ عَلَيْهِ رِدَاؤُهُ , قَالَ : فَتَوَشَّحَ ثَوْبًا , قَالَ : مَا تَطْلُعُ عَلَى مَ…
" أَنَا , وَأَبِي , وَخَالِي مِنْ أَصْحَابِ الْعَقَبَةِ "
صَلَّى بِنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ " فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ "
" أَتُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ , وَالثِّيَابُ إِلَى جَنْبِكَ ؟ , قَالَ : نَعَمْ ، مِنْ أَجْلِ أَحْمَقَ مِثْلِكَ "
" يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ "
" أَمَّهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ "
" أَمَّهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَوَشِّحًا بِهِ "
أَمَّنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي مُسَفَّرَةٍ مُتَوَشِّحًا بِهَا "
" يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ " ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : " فِي ثَوْبَيْنِ " فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ , فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا , فَقَالَ : " اخْتَلَفْتُمَا فِي أَمْرٍ ، ثُمَّ تَفَرَّقْتُمَا فَلَمْ يَدْرِ النَّاسُ ب…
قَدْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ , فَالصَّلاةُ فِيهِ جَائِزَةٌ " , وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : " إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ , إِذْ كَانَ النَّاسُ لا يَجِدُونَ الثِّيَابَ ، وَأَمَّا إِذ…
" أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ؟ , قَالَ : " أَوَ كُلُّكُمْ تَجِدُونَ ثَوْبَيْنِ ؟ "
جَمَعَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ فِي قَمِيصٍ ، وَإِزَارٍ فِي إِزَارٍ ، وَقِبَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقِبَاءٍ
" مَا أَدْنَى مَا أُصَلِّي فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ صَلاةَ التَّطَوُّعِ ؟ , قَالَ : " فِي ثَوْبٍ " , قُلْتُ : مُتَوَشِّحًا ؟ , قَالَ : نَعَمْ "
" لا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ , إِلا مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ "
" اذْهَبُوَا بِهَذِهِ الْخَمِيصَةِ إِلَى أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ ، وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلاتِي "
أَلَيْسَ لَكَ ثَوْبَانِ تَلْبَسُهُمَا ؟ " فَقُلْتُ : بَلَى , فَقَالَ : " أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي أَرْسَلْتُكَ إِلَى وَرَاءِ الدَّارِ لَكُنْتَ لابِسَهُمَا ؟ " , قَالَ : نَعَمْ , قَالَ : " فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ…
" لا يَشْتَمِلُ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاةِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ لِيَتَوَشَّحْ بِهِ ، مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ "
" لا يَرَى لأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِغَيْرِ إِزَارٍ وَسَرَاوِيلَ ، وَإِنْ كَانَتْ جُبَّةً وَرِدَاءً دُونَ إِزَارٍ وَسَرَاوِيلَ "
" اللَّهُ أَحَقُّ مَنْ تَزَيَّنُ لَهُ أَوْ مَنْ تَزَيَّنْتَ لَهُ "
أَشْتَمِلُ فِي الثَّوْبِ ؟ , قَالَ : " لا , التَّوَشُّحُ أَسْتَرُ ، يَرُدُّ الْمَرْءُ إِزَارَهُ عَلَى فَرْجِهِ مَرَّتَيْنِ ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتَزِرَ بِهِ , فَيُصَلِّيَ فِيهِ فَقَطْ إِذَا صَغُرَ " , قُلْتُ : أَرَ…
" صَلَّى فِي شَمْلَةٍ ، أَوْ بُرْدَةٍ عَقَدَهَا عَلَيْهِ "
" إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ مُثْنِيًا عَلَى الْفَرْجِ , فَلا بَأْسَ "
" لا يَرَى بَأْسًا أَنْ لا يُصَلِّيَ فِي جُبَّةٍ وَحْدَهَا ، وَالْقَمِيصِ وَحْدَهُ , إِذَا كَانَ لا يَصِفُهُ "
" يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الْجُبَّةِ وَحْدَهَا ، وَالْقَمِيصِ وَحْدَهُ إِذَا كَانَ كَثِيفًا ، وَإِذَا صَغُرَ الإِزَارُ فَلَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَتَّشِحَهُ فَلْيَتَّزِرْهُ "
" الْقَمِيصُ أُصَلِّي فِيهِ وَحْدَهُ ؟ , قَالَ : " نَعَمْ ، إِذَا كَانَ كَثِيفًا " , قَالَ : قُلْتُ : الْفَرْوُ أَصْلِيٌّ فِيهِ ؟ , قَالَ : " نَعَمْ ، وَمَا بَأْسُهُ قَدْ دُبِغَ "
" يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ ضَيِّقًا , لا بَأْسَ بِهِ "
" الرَّجُلُ يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ ؟ , فَقَالَ عَطَاءٌ : " نَعَمْ " ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : " أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَشُدَّ عَلَى حَقْوَيْهِ شَيْئًا "
" يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ "
" الْقِبَاءُ مُفَرَّجٌ ، وَلَوْلا ذَلِكَ صَلَّى فِيهِ وَحْدَهُ , وَلَكِنْ لِيَتَّزِرْ عَلَيْهِ ، أَوْ تَحْتَهُ إِزَارٌ " ، قُلْتُ لَهُ : أَفَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي السَّرَاوِيلِ وَحْدَهَا ؟ , فَقَالَ : " لا ، إِلا أَنْ ل…
" أُصَلِّي فِي ثَوْبٍ أُعِرْتُهُ , لا أَدْرِي أَطَاهِرٌ أَمْ لا ؟ , قَالَ : نَعَمْ "
" إِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَوْبًا مِنْ مُشْرِكٍ , أَوِ اسْتَعَارَهُ فَلْيُصَلِّ فِيهِ ، وَلا يَغْسِلُهُ , إِلا أَنْ يَعْرِفَ فِيهِ شَيْئًا "
" لا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ النَّصْرَانِيِّ , وَالْمَجُوسِيِّ , وَالْيَهُودِيِّ ، إِلا أَنْ يَعْلَمَ فِيهِ شَيْئًا "
" كَانَوَا يَرَوْنَ السَّيْفَ رِدَاءً "
" الْقَوْسُ رِدَاءٌ "
إِذَا لَمْ يَجِدْ رِدَاءً يُصَلِّي فِيهِ طَرَحَ عَلَى كَتِفَيْهِ أَوْ قَالَ : عَلَى عَاتِقِهِ عِقَالا "
" يَسْدُلُ ثَوْبَهُ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ "
" لا بَأْسَ بِالسَّدْلِ "
" كَرِهَ السَّدْلَ "
يَسْدُلُ "
" يَسْدُلانِ عَلَى قَمِيصِهِمَا "
يَكْرَهُ أَنْ يَلُفَّ الرَّجُلُ رِدَاءَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ , قَالَ : يَنْشُرُهُ "
بِرَجُلٍ قَدْ سَدَلَ ثَوْبَهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَعَطَفَ ثَوْبَهُ عَلَيْهِ "
" كَرِهَ السَّدْلَ فِي الصَّلاةِ " , قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ ، وَكَانَ أَبِي يَذْكُرُ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ
كَرِهَ السَّدْلَ فِي الصَّلاةِ "
كَانَ يَكْرَهُ السَّدْلَ "
كَرِهَ السَّدْلَ , إِلا أَنْ يَمْسِكَ بِطَرَفَيْهِ "
كَرِهَ السَّدْلَ "
" رَأَى قَوْمًا سَادِلِينَ , فَقَالَ : كَأَنَّهُمُ الْيَهُودُ خَرَجُوَا مِنْ فِهْرِهِمْ "
السابق
٣٠٣ / ٣٧٦
التالي