جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 25 of 376
كتاب الحيض
" أَيُبَاشِرُهَا إِذَا ارْتَفَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَلَمْ تَطْهُرْ ؟ قَالَ : " لا حَتَّى تَطْهُرَ "
" الَّتِي لَمْ تَطْهُرْ , بِمَنْزِلَةِ الْحَائِضِ حَتَّى تَطْهُرَ "
تُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا وَهِيَ حَائِضٌ " , قَالَ : " يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ "
" كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَنَحْنُ جُنُبَانِ ، وَكُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْ…
يَدْخُلُ عَلَى إِحْدَانَا وَهِيَ مُضْطَجِعَةٌ حَائِضَةٌ قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ , فَيَتَّكِئُ عَلَيْهَا فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَيْهَا ، وَيَدْخُلُ عَلَيْهَا قَاعِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ , فَيَتَّكِئُ فِي حِجْرِه…
" لَيْسَتْ حَيْضَتُهَا فِي يَدِهَا "
" أَتَخْدُمُنِي الْحَائِضُ ؟ ، أَوْ تَدْنُو مِنِّي ، أَوْ تَخْدُمُنِي الْمَرْأَةُ وَهِيَ جُنُبٌ ؟ , فَقَالَ عُرْوَةُ : " كُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي هَيِّنٌ ، وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي , وَلَيْسَ عَلَى ذَلِكَ بَأْسٌ "
" يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ "
أَشْرَبُ فِي الإِنَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ فِي مَوْضِعِ فَمِي فَيَشْرَبُ ، وَكُنْتُ آخُذُ الْعَرْقَ فَأَنْتَهِشُ مِنْهُ ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ ر…
" الْحَائِضُ تَضَعُ فِي الْمَسْجِدِ الشَّيْءَ وَتَأْخُذُ مِنْهُ "
" يَغْسِلْنَ رِجْلَيْهِ وَهُنَّ حُيَّضٌ ، وَيُلْقِينَ إِلَيْهِ الْخُمُرَةَ "
" أَتُمَرِّضُ الْحَائِضُ ؟ , قَالَ : " نَعَمْ ، إِذَا حُضِرْتِ فَلْتَقُمْ مِنْ عِنْدِكِ " , قَالَ : قُلْتُ : تُغَسِّلُنِي إِذَا مِتُّ ؟ , قَالَ : لا "
" يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ الْحَائِضُ ، وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْحَائِضِ "
" نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ " , قَالَتْ : أَنَا حَائِضٌ , قَالَ : " إِنَّهَا لَيْسَتْ فِي يَدِكِ "
" عَنِ الْحَائِضِ تُوَضِّئُنِي ، ثُمَّ أَسْتَنِدُ إِلَيْهَا فَأُصَلِّي , قَالَ : لا "
" مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا ؟ , قَالَتْ : " مَا دُونَ الْفَرْجِ " , قَالَ : فَغَمَزَ مَسْرُوقٌ بِيَدِهِ رَجُلا كَانَ مَعَهُ أَيِ اسْمَعْ , قَالَ : قُلْتُ : فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا صَائِمًا ؟ , قَ…
إِنْ أَصَابَهَا حَائِضًا تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ "
" أَصَابَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا , فَأَمَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ "
" أَمَرَ رَجُلا أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا , أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ "
" مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي حَيْضَتِهَا , فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، وَمَنْ أَتَاهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا ، فَلَمْ تَغْتَسِلْ , فَنِصْفُ دِينَارٍ "
٣ نسخ
" جَعَلَ فِي الْحَائِضِ نِصَابَ دِينَارٍ , إِذَا أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ "
يَقِيسُهُ بَالَّذِي يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ
" لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ "
الْحَائِضِ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا , قَالَ : لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِكَفَّارَةٍ مَعْلُومَةٍ ، فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ "
رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَبُولُ دَمًا , قَالَ : " أَنْتَ رَجُلٌ تَأْتِي امْرَأَتَكَ وَهِيَ حَائِضٌ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ ، وَلا تَعُدْ "
" الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ حَائِضًا , قَالَ : يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ , وَيَتُوبُ إِلَيْهِ "
لِلنِّسَاءِ طُهْرَانِ : طُهْرُ قَوْلِهِ : حَتَّى يَطْهُرْنَ , يَقُولُ : إِذَا تَطَهَّرْنَ مِنَ الدَّمِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلْنَ ، وَقَوْلِهِ : فَإِذَا تَطَهَّرْنَ أَيْ إِذَا اغْتَسَلْنَ ، وَلا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَت…
" الْحَائِضُ تَرَى الطُّهْرَ وَلا تَغْتَسِلُ أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا ؟ , قَالَ : " لا ، حَتَّى تَغْتَسِلَ "
سئلا " عَنِ الْحَائِضِ , هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ , فَقَالا : " لا ، حَتَّى تَغْتَسِلَ "
" أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاةَ ؟ , قَالَ : " لا ، ذَلِكَ بِدْعَةٌ "
أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاةَ ؟ , قَالَ : " لا ، ذَلِكَ بِدْعَةٌ "
فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ ، وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ "
فَلَمْ يَأْمُرِ امْرَأَةً مِنَّا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلاةَ "
" الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّوْمَ " ، قُلْتُ : عَمَّنْ ؟ , قَالَ : " هَذَا مَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ , وَلَيْسَ فِي كُلِّ شَيْءٍ نَجِدُ الإِسْنَادَ "
" إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ اللَّيْلِ صَلَّتِ الْعَصْرَ وَالظُّهْرَ ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتْ بِالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ "
" إِنْ طَهُرَتْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَلْتُتِمَّ صَوْمَهَا , وَإِلا فَلا "
" إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتْ صَلاةَ النَّهَارِ كُلَّهَا ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّتْ صَلاةَ اللَّيْلِ كُلَّهَا "
" إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ , صَلَّتِ الْعَصْرَ وَلَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ "
" إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ فِي وَقْتِ صَلاةٍ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلاةَ ، وَإِذَا لَمْ تَطْهُرْ فِي وَقْتِهَا لَمْ تُصَلِّ تِلْكَ الصَّلاةَ "
" إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلاةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا , فَلْتُعِدْ تِلْكَ الصَّلاةَ تَقْضِيهَا "
" إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلاةٍ لَمْ تَكُنْ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلاةَ , قَضَتْهَا إِذَا طَهُرَتْ "
امْرَأَةٍ نَامَتْ عَنِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ ، فَاسْتَيْقَظَتْ وَهِيَ حَائِضٌ , قَالَ : إِذَا طَهُرَتْ فَلْتَقْضِهَا "
الْحَائِضِ تَرَى الطُّهْرَ مِنَ اللَّيْلِ , فَلا تَغْتَسِلُ حَتَّى تُصْبِحَ ، قَالَ : " تَغْتَسِلُ ، وَتُتِمُّ صَوْمَهَا , وَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ "
" الْمَرْأَةُ تُصْبِحُ حَائِضًا ، ثُمَّ تَطْهُرُ فِي بَعْضِ النَّهَارِ أَتُتِمُّهُ ؟ , قَالَ : " لا هِيَ قَاضِيَةٌ "
" إِذَا حَاضَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فِي رَمَضَانَ أَكَلَتْ , وَشَرِبَتْ "
" إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَهِيَ صَائِمَةٌ أَفْطَرَتْ , وَقَضَتْ "
" إِذَا حَاضَتْ قَبْلَ اللَّيْلِ , فَلا صَوْمَ لَهَا ، وَإِذَا أَصْبَحَتْ حَائِضًا ، ثُمَّ طَهُرَتْ بَعْضَ النَّهَارِ , فَلا صَوْمَ لَهَا "
" امْرَأَةٌ أَصْبَحَتْ حَائِضًا فَلَمْ تَرَ شَيْئًا حَتَّى طَهُرَتْ , قَالَ : " تُبْدِلُهُ " ، قُلْتُ : فَامْرَأَةٌ تَحِيضُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ أَتُتِمُّ مَا بَقِيَ ؟ , قَالَ : " لا ، قَدْ حَاضَتْ , فَتُبْدِلُهُ لا بُد…
الرَّجُلَ يُصِيبُ امْرَأَتَهُ فَلا تَغْتَسِلَ حَتَّى تَحِيضَ ، قَالَ : " تَغْتَسِلُ " , وَقَدْ قَالَ : " فِي الْحَيْضَةِ أَشَدَّ مِنَ الْجَنَابَةِ ، إِنَّ الْجُنُبَ لَتَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ , وَلا تَمُرُّ الْحَائِضُ "
" الْحَيْضُ أَكْبَرُ "
السابق
٢٥ / ٣٧٦
التالي