جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
abdurrazzaq
سنة.كوم (القارئ) · ١٨,٧٧٧ حديثًا · مطابقة بمعرِّف المجموعة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 206 of 376
كتاب البيوع
الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ فَيَقُولُ : " عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ ، كَانَ لا يَرَى بِهِ بَأْسًا "
يَأْخُذَ الْعُرُوضَ ، وَمَا عَلِمْنَا أَحَدٌ كَرِهَهُ إِلا ابْنَ عُمَرَ "
قَاطَعَتْ مُكَاتِبًا لَهَا بِذَهَبٍ ، أَوْ وَرَقٍ "
لَمْ يَرَ بِالْعُرُوضِ بَأْسًا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُكَاتِبِ "
سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتِبِ ، يُوضَعُ وَيُتَعَجَّلُ مِنْهُ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ ، إِلا بِالْعُرُوضِ "
يَأْمُرُنِي أَنْ أُفْتِيَهِ أَنْ يَأْكُلَ الرِّبَا وَيَطْعَمَهُ ، وَأَخَذَ بِعَضُدِي ثَلاثَ مَرَّاتٍ " ، فَقُلْتُ : " إِنَّمَا أَسْتَفْتِيكَ " قَالَ : " فَلا "
٣ نسخ
الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَضَعُ لَهُ بَعْضًا ، وَيُعَجِّلُ بَعْضًا " إِنَّهُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ "
هَذَا يَسَلْنِي حَقًّا إِلَى أَجَلٍ ، فَجَاءَ أَهْلِي فَاقْتَضَاهُمْ ، فَأَخَذَهُ قَبْلَ مَحِلِّهِ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : " ارْدُدْهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِهِ بِقَدْرِ مَا انْتَفَعْتَ بِهِ "
الْبَيْعُ مَرْدُودٌ ، لأَنَّهُ لا يَدْرِي كَمْ قِيمَةُ ذَلِكَ الثَّوْبِ "
مَكْرُوهٌ مَرْدُودٌ ، لأَنَّهُ ابْتَاعَ بَيْعًا وَعَيْلا ، فَإِنْ سُرِقَ الثَّوْبُ عِنْدَ الْمُبْتَاعِ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ "
كَرِهَ أَنْ يُشْتَرَى اللَّبَنُ فِي ضَرْعِ الْغَنَمِ "
لا تَبْتَاعُوا اللَّبَنَ فِي ضَرْعِ الْغَنَمِ ، وَلا الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِهَا "
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ : بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقَسَّمَ ، وَعَنْ بَيْعِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي بُطُونِ الأَ…
٥ نسخ
لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ رِبًا "
لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ رِبًا "
لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ رِبًا "
يُكْرَهُ أَنْ تَبِيعَ مِنْ مُكَاتِبِكَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ " ، قَالَ : " وَإِنْ سَرَقَ الْمُكَاتِبُ مِنْ سَيِّدِهِ شَيْئًا لَمْ يَقْطَعْ ، وَإِنْ سَرَقَ السَّيِّدُ مِنَ الْمُكَاتِبِ شَيْئًا لَمْ يَقْطَعْ "
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ "
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ "
٣ نسخ
الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ "
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ "
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ "
إِذَا كَانَ لَصِيقَهُ فَلَهُ الشُّفْعَةُ "
الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ ، وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ مِمَّنْ سِوَاهُ "
الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ ، وَالْجَارُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ "
الشَّفِيعُ أَوْلَى مِنَ الْجَارِ ، وَالْجَارُ أَوْلَى مِنَ الْجُنُبِ "
جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَّمْ ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ ، فَلا شُفْعَةَ "
إِذَا قُسِّمَتِ الأَرْضُ ، وَحُدِّدَتِ الْحُدُودُ ، فَلا شُفْعَةَ فِيهَا "
إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ ، فَلا شُفْعَةَ فِيهَا ، وَلا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلا فَحْلٍ "
إِذَا ضُرِبَتِ الْحُدُودُ ، فَلا شُفْعَةَ "
إِذَا ضُرِبَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ ؟ "
الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ ، يُنْتَظَرُ بِهَا إِذَا كَانَ غَائِبًا ، إِذَا كَانَتْ طَرِيقُهَمَا وَاحِدَةً "
قَضَى بِهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً "
لِلْغَائِبِ الشَّفْعَةُ "
الشُّفْعَةُ بِالْجِوَارِ ، وَهِيَ بِالأَبْوَابِ "
الشُّفْعَةُ بِالأَبْوَابِ "
لِي جَارَتَيْنِ ، فَإلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي ؟ ، قَالَ : " إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا "
يَقْضِي فِي الْجَارِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلَ "
مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رِبَاعٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ "
٥ نسخ
لا شَيْءَ لَهُ إِذَا أَذِنَ " ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : " وَبِهِ نَأْخُذُ ، " قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : " لا يَقَعُ لَهُ شُفْعَةٌ حَتَّى يَقَعَ الْبَيْعُ ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ "
مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لا يُنْكِرُهَا ، فَقَدْ ذَهَبَتْ شُفْعَتُهُ "
الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا "
الشُّفْعَةَ لا تُبَاعُ ، وَلا تُوهَبُ ، وَلا تُورَثُ ، وَلا تُعَارُ ، وَهِيَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي وَقَعَتْ لَهُ "
إِذَا بَنَاهَا ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ بَعْدُ فَالْقِيمَةُ "
يَأْخُذُ الشَّفِيعُ الْبَابَ بِخَمْسِ مِائَةِ دِرْهَمٍ "
لَيْسَ لِلْكَافِرِ شُفْعَةٌ "
لِلْيَهُودِيِّ الشُّفْعَةُ "
الشُّفْعَةُ لِلْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ ، وَالأَعْرَابِيِّ ، وَالْيَهُودِيِّ ، وَالنَّصْرَانِيِّ ، وَالْمَجُوسِيِّ ، فَإِذَا عَلِمَ لِثَلاثَةِ أَيَّامٍ فَلَمْ يَطْلُبْهَا ، فَلا شُفْعَةَ لَهُ ، وَإِذَا مَكَثَ أَيَّامًا ثُمّ…
لَيْسَ لِلأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ "
الشُّفْعَةُ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ "
السابق
٢٠٦ / ٣٧٦
التالي